أحالت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار عادل لحظى بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، نص المادة 5 من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى والعاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية فى الخارج إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتها وعدم مخالفتها لنصوص المواد " 53،9،4 ، 128"من الدستور . جاء القرار في الدعوى المقامة بطلان اعتماد الجنيه المصرى ب 5 دولارات لأفراد البعثات الدبلوماسية الخارجية، والتي أشارت إلى أن الجنيه المصرى يساوى فى قيمته 5 دولارات للبعثات الخارجية وفقا لقرارات تنظيمية صدرت منذ 1962 تصدت لها المحكمة وقررت بحث مدى دستورية ما يتقضاة المبعوثين للخارج ونظراءهم بالديوان العام بوزارة الخارجية باعتبار ذلك يضر بالخزانة الدولة العامة. واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده ، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها. ورأت بأنه يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .