عصفت المحكمة الدستورية العليا بعملية انتخاب مجلس النواب، التى كانت جارية، ومنتظرا الاقتراع فيها بدءا من 21 مارس المقبل، بإصدارها حكما ببطلان المادة 3 من القانون 202 لسنة 2014 بتقسيم الدوائر الانتخابية، وهى المادة التى تتضمن جداول التقسيم، وذلك فيما يخص الدوائر الفردية، التى يمثلها 420 نائبا بنسبة نحو 78% من مقاعد البرلمان. وكانت هذه المادة هى الوحيدة التى أبطلتها المحكمة بين مواد عديدة طعنت عليها 4 دعاوى، حيث رفضت المحكمة الطعن على المواد 4 الخاصة بتقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر للقوائم المغلقة المطلقة، و6 الخاصة بتمييز المرأة على الرجل فى حالات سقوط العضوية داخل البرلمان، والتى سبق وأوصت هيئة المفوضين ببطلانها، و10 الخاصة بالمستندات المطلوبة لاعتماد الترشح. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن على المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنظم سقف إنفاق الدعاية الانتخابية للمرشحين الفرديين ومرشحى القوائم، والتى سبق وأوصى المفوضون ببطلانها، وكذلك عدم قبول الطعن على المواد 2 من قانون مجلس النواب بشأن سن فئة المرشحين الشباب، و22 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بشأن تنظيم الطعن على قرارات لجنة إدارة قاعدة بيانات الناخبين، و57 من ذات القانون التى تعاقب من يتخلف عن واجب الانتخاب. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن حكم المحكمة يترتب عليه بطلان جميع الإجراءات السابق اتخاذها، ووجوب وضع قانون جديد لتقسيم الدوائر وإعادة فتح باب الترشح على أساسه، أخذا فى الاعتبار حيثيات المحكمة لإبطال القانون الحالى. وبذلك يكون قد تحقق التحذير الذى أطلقته مصادر «الشروق» فى صدر صفحتها الأولى يوم 5 فبراير الماضى من تأجيل الانتخابات، نظرا لوجود خلافات حول المعايير التى استند إليها قانون تقسيم الدوائر. وأضافت المصادر أن القانون خالف المعيار الذى وضعته المحكمة الدستورية عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013، والذى يتمثل فى تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها، وتمثيل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثله النائب على مستوى الدولة، ومراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة، وعدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام. كانت المحكمة قد درست لمدة تقارب الأربعة أيام تقريرين قانونين متناقضين تماما بشأن تقسيم الدوائر، الأول هو تقرير هيئة المفوضين الموصى ببطلانه، والذى أكد أن «القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا، بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح، حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية». وأوضح التقرير أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية، وأن قضاء المحكمة الدستورية جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا». وذكر أن «النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هما التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات» وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول. واعتبر التقرير أن المعايير التى استند إليها القانون بناء على معادلتين لإيجاد الوزن النسبى للمقعد وتحديد المقاعد الفردية لكل محافظة، لا تضمن المساواة لأن «المساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا أنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره». والتقرير الثانى هو مذكرة لجنة تقسيم الدوائر التى اعترضت على مقترحات «المفوضي» مثل ضم دائرتى حلوان و15 مايو فى دائرة واحدة «لأن دائرة 15 مايو تعد مجتمعا عمرانيا جديدا يدخل فى مفهوم ما أشارت إليه المادتان 236 و41 من الدستور، فيجب مراعاة التنمية الشاملة والمستدامة الشاملة للمجتمعات العمرانية الجديدة ويدخل من ضمنها التنمية السياسية، وكفالة وجود تمثيل لها فى المجلس النيابى». ورفضت ضم دائرتى الساحل وروض الفرج، موضحة أن «هذا الضم سيؤدى إلى كبر حجم الدائرة وعدد ناخبيها، لأنها ستشتمل على ثلاثة مكونات إدارية حتى الساحل وروض الفرج وشبرا، حيث سجل عدد ناخبيها أكثر من 640 ألف ناخب وهو ما سيشكل صعوبة بالغة تلقى على كاهل الناخبين والمرشحين». وردت على اقتراح ضم دائرتى أول وثان فى دائرة واحدة، بأنها ستكون شديدة الاتساع وسيصل عدد الناخبين بها 640 ألفا وهو ما سيشكل إرهاقا كبيرا على الناخبين والمرشحين، وفى الإسكندرية رفضت المذكرة ضم دائرة برج العرب إلى أى دائرة أخرى باعتبارها «مجتمعا عمرانيا جديدا يتعين تشجيعه وكفالة استقلاليته قدر المستطاع من أجل أهداف التنمية بمفهومها الدستورى والتى يدخل فيها التنمية السياسية والتشجيع على المشاركة السياسية». وشددت المذكرة على أن المشرع التزم بخمسة محددات هى: التقسيم الادارى للدولة وضرورة مراعاة عدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الادارية المكونة للدوائر، ومراعاة تحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، وتمثيل جميع الكيانات الادارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين. وتمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة تحقيقا لاعتبارات التنمية الشاملة، ومراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحات الاكبر والعدد الاقل للناخبين، ومراعاة ضرورة التجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر.