موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    «المالية»: نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجورالعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    رئيس الوزراء: برامج التعاون مع البنك الدولي تستهدف دعم القطاع الخاص    انطلاق «عمومية المنشآت الفندقية» بحضور رئيس إتحاد الغرف السياحية    كيفية الحفاظ على كفاءة التكييف في فصل الصيف    تطهير شبكات ومواسير المياه بقرية الأبطال في الإسماعيلية    السعودية ترحّب باعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين    يديعوت أحرونوت: وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس سلسلة من الإجراءات العقابية ضد أيرلندا وإسبانيا والنرويج    بعد الفشل في سداد الديون.. شركة أمريكية تستحوذ على ملكية إنتر ميلان    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    "الرجل الأول والعقد".. كواليس رحيل بوتشيتينو عن تشيلسي    هاني شكري: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية ونتمنى فوز الأهلي بدوري الأبطال    "معيط" يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات    تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة    المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل ابن زوجته بالقليوبية    ترقب المصريين لموعد إجازة عيد الأضحى 2024: أهمية العيد في الحياة الثقافية والاجتماعية    انتقاما من والده.. حبس المتهمين بإجبار شاب على توقيع إيصالات أمانة بالمقطم    تطورات الحالة الصحية للفنان عباس أبو الحسن.. عملية جراحية في القدم قريبا    المتحف القومي للحضارة يحتفل باليوم العالمي للمتاحف    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    غادة عبد الرازق تعود للسينما بعد 6 سنوات غياب، ما القصة؟    جوارديولا: أود مشاركة جائزة أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي مع أرتيتا وكلوب    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    لمواليد برج القوس.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024    بروتوكول تعاون بين نقابة السينمائيين واتحاد الفنانين العرب و"الغردقة لسينما الشباب"    « وتر حساس » يعيد صبا مبارك للتليفزيون    رئيس حزب الجيل: فخور بموقف مصر الحاسم تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة    فدوى مواهب تخرج عن صمتها وترد على حملات المهاجمين    الأزهر يطلق صفحة مستقلة بفيس بوك لوحدة بيان لمواجهة الإلحاد والفكر اللادينى    لمدة يومين.. انطلاق قافلة طبية إلى منطقة أبوغليلة بمطروح    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    التكييف في الصيف.. كيف يمكن أن يكون وسيلة لإصابتك بأمراض الرئة والتنفس؟    قمة عربية فى ظروف استثنائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    صدمه القطار.. مصرع تلميذ أثناء عبوره «السكة الحديد» بسوهاج    جامعة حلوان الأهلية تنظم ندوة حول "تطوير الذات"    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركزين المتميز والأول فى مسابقة جسر اللغة الصينية    سيدة «المغربلين»    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    الرئيس الصيني: السياحة جسر مهم بين الشعبين الصيني والأمريكي للتواصل والتفاهم    استطلاع رأى 82% من المواطنين:استكمال التعليم الجامعى للفتيات أهم من زواجهن    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    طريقة صنع السينابون بالقرفة.. نكهة المحلَّات ولذَّة الطعم    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    الحكومة العراقية تطالب بإنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة بطلان صرف الجنيه ب5 دولارات للبعثات الدبلوماسية إلى "الدستورية"
نشر في الوطن يوم 03 - 10 - 2015

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بإحالة نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من مخالفتها للمواد أرقام ( 53،9،4، 128) من الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.وبلغ سعر صرف الجنيه المصري بوزارة الخارجية للبعثات الخارجية 5 دولارات وفقا لقرارات تنظيمية منذ عام 1962، وتصدت المحكمة لهذه القرارات وذلك لبحث مدى دستورية ما يتقضاه المبعوثون للخارج ونظراؤهم بالديوان العام للوزارة، ما يضر بخزانة الدولة العامة.وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: بهجت محمد طلعت محمود عزوز أسامة محمد عبد التواب محمد، وأحمد حسين بركات، وأحمد محسن عرفة، وأسامة صلاح الدين الجرواني، ومحمد توفيق، وعبدالحميد أباظة، وعصام محمد رفعت خلف، وأحمد محمد عوض الله.واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن مبدأ المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده ، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها ، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحْمَل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .
ولما كان المنطق العقلي والقانوني يقتضيان إسباغ بعض المزايا المالية على العاملين بالخارج من أعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بالعمل في البعثات بالخارج بالنظر إلى إقامتهم خارج البلاد وما يجابهونه من ظروف معيشية مغايرة لنظيرتها فى داخل البلاد وما يؤدونه من مهام.ولما كان المقصود بالصرف بفئة الخارج والذي يصرف تأسيسا عليه رواتب العاملين بالخارج بوزارة الخارجية هو عين ما قصدته ونصت عليه المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من أنه "بالنسبة لصرف الاستحقاقات الشهرية لأعضاء السلك وغيرهم من العاملين المدنيين دون المحليين الملحقين للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة - وكذلك عند صرف السلف المقررة للمذكورين عند بدء إلحاقهم للعمل بالبعثة يتبع الآتي:يتم معادلة المستحق بالجنيه المصري إلى فرنك سويسري على أساس سعر الفرنك السويسري قبل تثبيت الجنيه المصري في مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما (فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير) أي أن الجنيه المصري يعادل 12,3166 فرنك سويسري، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة وفقا للأسعار الموضحة في البند التالي من هذه المادة.وفيما يلي أسعار الجنيه المصري بالنسبة لبعض العملات الأجنبية المهمة:فرنك سويسري معادل أى أن الجنيه المصرى يعادل4,36 1 جنيه استرلينى 2,8249 جنيه استرلينى2,46 1 دولار أمريكى 5,00676 دولار أمريكى
ولما كانت المادة المنعى بعدم دستوريتها قد أقرت وأرست مبدأ مقتضاه تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة للدولار الأمريكى بما يجعل معادلة المستحق بالجنيه المصرى إلى فرنك سويسرى على أساس سعر الفرنك السويسرى قبل تثبيت الجنيه المصرى فى مايو سنة 1962 وهو 81,196 مليما ( فقط واحد وثمانون مليم ومائة وستة وتسعون من الألف من المليم لا غير ) أى أن الجنيه المصرى يعادل 12,3166 فرنك سويسرى ، ثم يتم تحويل الفرنكات السويسرية إلى العملة المفتوح بها اعتمادات المرتبات للبعثة أى أن الجنيه المصرى يعادل 5,00676 دولارا أمريكيا عند صرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ، ولما كانت تلك المادة بما حوته ونصت عليه أحكامها قد أصابت مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون والعدالة وتكافؤ الفرص فى مقتل حين اختصت العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بمعاملة تفضيلية مقتضاها تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى ومعادلته ب 5,00676 دولارا أمريكيا وهو ما يجافى الواقع وحقيقة الأمر فى ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى ما جعل الدولار الأمريكى يناهز نحو ما يربو على 8 جنيهات ، الأمر الذى يجسد حالة عدم المساواة فى أجلى صورها إذ لا يسوغ عقلا ولا منطقا أن ينسلخ العاملون بالسلك الدبلوماسى بالخارج من القواعد الحاكمة لأسعار الصرف السائدة ، ولا وجه للمحاجة بعملهم فى الخارج إذ لا ينبغى أن يكون ذلك تكئة للتحلل من ربقة تحديد أسعار الصرف التى يعلن عنها البنك المركزى ذلك أن المشرع قد قرر لهم بدلات ومزايا مالية سدا لمؤنة العوز واسباغ تلك المزايا المالية على العاملين بالسلك الدبلوماسى بالخارج ليس مقتضاه المعاملة بأسعار صرف خيالية انفصمت كل عرى بينها وبين الواقع الذى هبطت فيه قيمة الجنيه الحقيقية أمام الدولار الأمريكى هبوطا يجعل من تطبيق تلك المادة المنعى بعدم دستوريتها - والتى يساوى فيها الجنيه المصرى حوالى خمسة دولارات أمريكية - إثراء للمستفيد من تلك القاعدة بلا سبب.هذا فضلا عما يكبده تطبيق تلك المادة المشوبة بعدم الدستورية عند صرف مستحقات أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج من تكاليف باهظة ونفقات طائلة ترهق خزانة الدولة من أمرها عسرا وتشكل فى مجملها إهدارا للمال العام لما فيه من صرف تلك المستحقات تأسيسا على سعر صرف وهمى للجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى مناف للواقع الذى يسجل فيه الجنيه هبوطا مضطردا أمام الدولار الأمريكى بما يعنى صرفها بما يزيد على أربعين ضعفا عما هو مستحق بالفعل طبقا لسعر الصرف السائد ، ومن ثم فإن غفلة أو تغافل جهة الإدارة عن تعديل تلك المادة لتساير وتواكب واقع الحال إنما يضعها موضعا من الشكوك والريب يثير تساؤلات عدة حول إهدار أموال الدولة العامة وينبأ عن تقصيرها فيما أوجبه عليها الدستور والقانون من أنها الأمينة على المال العام تحافظ عليه محافظة تربأ بها عن المسائلة عنه وتوثيقا لدورها فى حمايته باعتباره ملكا للشعب واجتثاثا لجذور إهدار المال العام وإرهاق الخزانة العامة إن هما أطلا برأسيهما ، ومن جانب آخر فإنه لاتثريب على جهة الإدارة إن هى ضربت للعاملين أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بالخارج والملحقين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج ما تشاء من الأجور والبدلات والمزايا المالية دون الالتفاف على القواعد العامة المجردة التى تسرى على الجميع دونما تمييز أو تفضيل تحكمى فهى فى غنى عن ولوج أبواب خلفية وصولا إلى مبتغاها بما يشكل خروجا صريحا عما أوجبه الدستور .ولما كان فى المروق على المبادئ الدستورية آنفة البيان ضررا محققا يحيق بالمجتمع فاتحا أبواب الكيد واللدد بين المخاطبين بأحكام القوانين فمن ثم يضحى لزاما وحتما مقضيا على المحكمة وقد ارتأت أن الفصل في موضوع الدعوى الماثلة يستلزم تطبيق نص المادة المذكورة وارتابت فى موافقة تلك المادة لأحكام الدستور بعد أن استجلت وبينت ما بها من مواطن العوار والزلل ولا يسعها - والحال هذه - إلا أن تضع تلك المادة بين يدى المحكمة الدستورية العليا بوصفها المنوط بها بسط رقابتها وسلطانها على النصوص التشريعية لتبيان مدى موافقتها للدستور من عدمه والمهيمنة على القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية أو اللائحية أو ما يصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها كذلك جائلة ببصرها وبصيرتها فيما هو مطروح عليها من أوراق بغية الوقوف على مدى دستورية النص المطروح عليها من عدمه فتقضى إما بدستوريته فلا يكون لأحد من بعد معاودة إثارته وإما بعدم دستوريته فيمسى من بعد قضائها أثرا بعد عين ، ومن ثم تقضى المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء السلك الدبلوماسى وغيرهم من العاملين الملحقين للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فيما تضمنته من افتئاتها وتغولها على ماهو محجوز شأن تنظيمه دستوريا للقانونوكذا ما تضمنته من تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى بالنسبة لبعض العملات الأجنبية الهامة ومدى موافقته من عدمها للمواد أرقام ( 53،9،4 ، 128 ) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى يناير 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.