حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انفراد| توصيات مفوضي الدستورية التي تهدد تأجيل الانتخابات
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2015

المساواة مستحيلة بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم نائب واحد.. وحساب الوزن النسبى بعدد الناخبين والسكان معًا "لا يصلح"
الصوت فى الجمالية 3 أمثال عين شمس والبساتين.. وصوت المنتزه ثلث برج العرب.. وصوت قليوب ضعفى شبرا والخانكة
أخطاء فى جميع المحافظات بناء على المعيار المزدوج أو عدد السكان فقط أو عدد الناخبين وحده
التقرير يضع حلولا لبعض المشكلات فى القاهرة والإسكندرية والقليوبية ودمياط بدمج وفصل دوائر
رفض التقرير الخاص بقانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014 طعن المدعى بشأن المغايرة فى أعداد المقاعد المخصصة لدوائر النظام الفردى، مؤكدا أن المغايرة مطلوبة ليتحقق التناسب بين عدد الناخبين وعدد المقاعد، غير أن التقرير شدد على افتقار القانون تماما للتكافؤ بين أعداد الناخبين وعدد المقاعد داخل الدوائر.
وقال التقرير إن "حق المرشحين فى الفوز بعضوية المجالس التى كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية، لا ينفصل عن حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، لأنهما حقان مرتبطان يتبادلان التأثير فيما بينهما، ولا يجوز بالتالى أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التى لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها أو بما يكون كافلا إنصافها، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها".
وأضاف أن النظم الانتخابية جميعها، غايتها أن يكون التمثيل وفقا لأحكامها متكافئا وعرض المرشحين لآرائهم والدفاع عنها متوازنا وانتسابهم إلى منظمة بذاتها مؤشرا على افتراض دعمهم لأهدافها وإعلانهم مصادر تمويل حملتهم الانتخابية.
وأوضح أن "قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورة العملية، ولا هو قاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلا لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وأنه إذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير لتنظيم موضوع محدد، فلا يجوز أن يكشف تطبيقها مبدأ المساواة عن نزوات، أو منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالا فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا".
مشيرا إلى أنه من الجائز أن تغاير السلطة التشريعية ووفقا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل.
وذكر أن "النص الدستورى وضع ضابطين أساسيين لتقسيم الدوائر الانتخابية هم التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات" وأن التمثيل العادل للسكان يعنى أن يمثل النائب فى أى دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الانتخابية الأخرى، مما مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، لاستحالة تحقيق ذلك علميا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة فى حدود المعقول.
كما أن تقسيم الدوائر يجب أن ينضبط بحيث يتناسب وعدد السكان فى كل دائرة من الدوائر التى تقسم إليها البلاد بمراعاة التجاور الجغرافى، كما يجب ألا تُرسم الدوائر بطريقة تعسفية ومن دون مراعاة للصالح العام.
وأضاف أن "عدالة تمثيل المحافظات تقتضى أن تمثل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها، فالمساواة المطلوبة ليست مساواة حسابية دقيقة بل يسمح فيها بقدر يسير من المغايرة ومن الصعب وضع معيار حسابى موحد لتحديد درجة التناسب المطلوبة دستوريا بين عدد النواب مقارنة بعدد السكان فى جميع حالات تقسيم الدوائر والمسألة متروكة لتقدير واضعى نظام التقسيم تحت رقابة المحكمة الدستورية العليا التى ينبغى أن تتأكد من أن تقدير المشرع ليس تحكميا وأنه يستند إلى أسس موضوعية تبرره"، وفى جميع الحالات فإن المهم "ألا يصل عدم التناسب إلى درجة يتحقق معها الإخلال بمبدأ المساواة بأن يتواجد تفاوت كبير بين عدد النواب إلى عدد السكان فى الدوائر المختلفة".
واستند التقرير إلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس قسم التشريع، المؤرخة فى 15 من ديسمبر سنة 2014، التى ذكرت أنه تم تقسيم الدوائر بناء على معيار الوزن النسبى للمقعد، وذلك بالحساب الآتى: الوزن النسبى للمقعد = عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين بها، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على عدد المقاعد الفردية بمجلس النواب.
المقاعد الفردية للمحافظة = عدد سكان المحافظة + عدد الناخبين المقيدين، مقسوما على اثنين، والكل مقسوم على الوزن النسبى للمقعد.
واعتبرت المذكرة أن هذا المعيار وضع قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى، بما مؤداه تحقق معيار المساواة على النحو السالف الذكر حتى وإن نتج عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات؛ بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها؛ تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف لبعض الطوائف.
المعيار المزدوج لا يصلح
وأوضح التقرير أن هذا المعيار المزدوج المبنى على عدد السكان وعدد الدوائر لا يصلح، وأن المعيار وفقا لحكمى المحكمة الدستورية العليا عند إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون تقسيم الدوائر 2013 يتمثل فى 4 نقاط هى:
1 تمثيل كل محافظات الدولة فى مجلس النواب أيا كان عدد سكانها.
2 أن يمثل النائب فى أى دائرة عددا من الناخبين يتقارب مع المتوسط العام الذى يمثلهم النائب على مستوى الدولة .
3 مراعاة التجاور الجغرافى للمكونات الإدارية للدائرة.
4 عدم التعسف فى رسم الدوائر الانتخابية، ومراعاة الصالح العام.
لذلك، فقد كان من الضرورى أن يتم الاستهداء بمعيار العدد المتكافئ للناخبين، باعتباره المعبر عن التوزيع العادل للسكان، كأسس لتوزيع المقاعد فى مجلس النواب.
وأوضح التقرير أن هذا المبدأ الذى أصبح معروفا ب"صوت واحد لشخص واحد" فى حكم المحكمة العليا الأمريكية فى قضية رينولد وسميس عام 1964، حيث تطلب الحكم أن يكون هناك تمثيل متساوٍ من النواب لأعداد متساوية من الناخبين، وعبر عن ذلك رئيس المحكمة القاضى إيرل وارنر، حين قال: "إن النواب المشرعين يمثلون الناس لا الأشجار أو الأفدنة، وهم يختارون من الناخبين لا من المزارع أو المدن أو المصالح الاقتصادية".
(تجربة عملية)
لكن التقرير جنح إلى مجاراة المعيار المزدوج ليحدد ما إذا كان واضعو القانون قد طبقوا المعيار الذى اعتنقوه تطبيقا سليما أم لا، فأجرى حساب الوزن النسبى وفقا للمعادلات المذكورة، وأصبح المتوسط "نائبا لكل 168866 ناخبا" مع الأخذ فى الاعتبار عدم إمكانية التساوى المطلق بين الأعداد التى يمثلها النائب فى كل دائرة، لاختلاف الطبيعة الجغرافية للدوائر، والكثافات السكانية، وقبول وجود فروق فى حدود 25% بالزيادة أو النقصان بين أعداد الناخبين فى الدوائر المختلفة، باعتبار نسبة الخطأ هذه هى الحد الأقصى المتعارف عليه فى الدول الديمقراطية، لتحتم ألا يجاوز الحد الأقصى للناخبين الذين يمثلهم نائب واحد على 211 ألف ناخب وألا يقل عن 126500 ناخب.
وأورد التقرير بعض نسب التمثيل النيابى وفقا لهذه العملية الحسابية، ففى محافظة القاهرة، دائرة البساتين يمثل فيها النائب 240959 ناخبا، وفى دائرة حلوان يمثل فيها 233936 ناخبا، ودائرة عين شمس يمثل فيها 247364 ناخبا، وفى الجمالية يمثل فيها 77865، أى أن ثقل الصوت الانتخابى فى قسم الجمالية يساوى ما يجاوز الثلاثة أصوات فى أقسام عين شمس والبساتين وحلوان.
وفى الإسكندرية تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى مدينة برج العرب يساوى 3 أصوات فى دوائر أول المنتزه وثانٍ المنتزه وأول العامرية.
وفى القليوبية تبين أن الصوت الانتخابى فى مدينة قليوب يجاوز ضعفى الصوت الانتخابى فى دوائر طوخ وأول شبرا والخانكة.
وفى الشرقية تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة العاشر من رمضان يقارب صوتين فى دوائر الحسينية والزقازيق وكفر صقر.
وفى دمياط تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرة الزرقا يقارب صوتين فى دائرة فارسكور.
وفى كفرالشيخ تبين أن ثقل الصوت الانتخابى فى دائرة بيلا يجاوز ضعف الصوت فى مركز الحامول.
وفى الغربية، تبين أن التمثيل النيابى لدائرة بسيون هو نائب لكل 236295 ناخبا بما يجاوز المتوسط المتخذ معيارا لتقسيم الدوائر بنسبة 45%، بينما يمثل النائب 136153 ناخبا فى دائرة قطور بما يقل عن المعيار بنسبة 20%، مما يؤكد صحة دمج الدائرتين لتحقيق نسبة تقترب من الصحة، وليس فصلهما كما ارتأى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وفى الجيزة تبين أن الصوت الانتخابى فى دائرتى الدقى وأكتوبر يجاوز ضعف الصوت فى دوائر الصف ومنشأة القناطر وأطفيح.
وأشار التقرير إلى وجود تفاوت بنسب كبيرة بين محافظة وأخرى فى الوزن النسبى لأصوات المحافظات الحدودية، وتفاوت بطريقة صارخة داخل دائرتى محافظة جنوب سيناء؛ فحين خصص القرار بقانون مقعدا واحدا لدائرة شرم الشيخ، خصص مقعدين لدائرة طور سيناء، رغم أن المتوسط الانتخابى للأولى 64223 والمتوسط الانتخابى للثانية 57092.
ثم فحص التقرير تقسيم الدوائر فى ضوء معيار عدد السكان، وأورد 16 مثالا للأخطاء، ففى القاهرة هناك ست دوائر يجاوز عدد المواطنين الذين يمثلهم نائب واحد الحد الأقصى المطلوب للتمثيل.
ثم فحصه مرة أخرى بناء على معيار عدد الناخبين فقط المعتمد من المحكمة الدستورية، فاكتشف أخطاء أيضا، مع ملاحظة عدم تطبيق هذه المعايير على المحافظات الحدودية تقديرا لوضعها الاستثنائى المقرر دستوريا.
وخلص التقرير بعد التجارب إلى أن "قانون تقسيم الدوائر المطعون عليه، وعلى ضوء أى معيار يكون قد اعتنقه، قد أخل إخلالا فاحشا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين، عند تقسيمه الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، بما يوقعه فى مغبة المخالفة الدستورية".
مقترحات التعديل
وضع التقرير عدة مقترحات لحل المشكلات القائمة، حيث اقترح ضم دائرتى 15 مايو وحلوان ويخصص لها أربعة مقاعد، وهى المقاعد المخصص لهما منفردتين حاليا، فيصبح معدل الأصوات التى يمثلها النائب فى الدائرة المقترحة 160268 ناخبا.
واقترح أيضا ضم دائرتى الساحل وروض الفرج بأربعة ممثلين، وضم دائرتى الزيتون والوايلى بثلاثة ممثلين، وضم دائرتى النزهة ومصر الجديدة بثلاثة نواب.
وفى الإسكندرية، اقترح ضم دائرتى أول وثانٍ الرمل بأربعة مقاعد، وضم دائرتى أول العامرية وبرج العرب بثلاثة مقاعد.
وفى القليوبية ضم دائرتى ثانٍ شبرا الخيمة والخصوص بثلاثة مقاعد، وضم دائرتى قليوب ومدينة قليوب.
وفى دمياط ضم دائرتى الزرقا وفارسكور بمقعد واحد، وفى كفر الشيخ ضم دائرتى البرلس وبيلا بثلاثة مقاعد، وفى المنوفية ضم دائرتى الشهداء وتلا بثلاثة مقاعد، ودائرتى قويسنا وبركة السبع بأربعة مقاعد، وفى الفيوم ضم دائرتى يوسف الصديق وإبشواى، وفى بنى سويف ضم دائرتى بنى سويف ومدينة بنى سويف بثلاثة مقاعد، ودائرتى ناصر والواسطى بثلاثة مقاعد، ودائرتى ببا وإهناسيا بثلاثة مقاعد، وفى المنيا ضم دائرتى مدينة المنيا والمنيا بأربعة مقاعد، وضم دائرتى ملوى ومدينة ملوى بأربعة مقاعد.
وأكد التقرير أنه "يمكن ضم عديد من الدوائر بمحافظات الجيزة والمنيا وأسيوط وقنا، غير أن الهيئة لم تتمكن فى ضوء المستندات المتاحة دراسة جميع الجوانب الجغرافية والأمنية المتعلقة بهذا الضم مما أعجزها عن أن نقطع برأى فى شأنها".
واختتم التقرير بأن "القانون فارق بشدة بين وزن الصوت الانتخابى فى العديد من الدوائر الفردية، بحيث أخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، المتطلب دستوريا؛ بمقتضى المادة 102 من الدستور، كما يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 53 من الدستور، وعصف بحقى الانتخاب والترشح؛ حين مايز، تحكما، بين قيمة أصوات الناخبين فى الدوائر الانتخابية المختلفة، وغاير تسلطا، بين أقدار المرشحين، وما يحتاجه كل منهم من أصوات للنجاح تبعا للدائرة التى سيترشح بها، وذلك كله من دون مبرر موضوعى معتبر، وتضحى الجداول الخاصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى موصومة بعدم الدستورية".
المادة 25 من «الحقوق السياسية»: مرشحو القوائم مظلومون فى الدعاية الانتخابية
المادة 6 من «مجلس النواب»: التمييز الإيجابى للمرأة ينتهى بدخولها البرلمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.