فى إطار الالتزام بتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل التى أُعلنت فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013 المجيدة، وتمهيداً لبدء العد التنازلى لدعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب الأهم فى تاريخ جمهورية مصر العربية، واستكمالاً للمنظومة التشريعية المنظمة للانتخابات البرلمانية التى صدر منها القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 بشأن مجلس النواب، أقر مجلس الوزراء، بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب تمهيداً لإصداره من السيد رئيس الجمهورية. جاء مشروع القانون ليقسم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وسبع وثلاثين دائرة انتخابية خُصصت للانتخاب بالنظام الفردى لعدد أربعمائة وعشرين عضواً إضافة إلى أربع دوائر انتخابية أخرى تُخصص للانتخاب بنظام القوائم مقسمة على أربع قوائم لمائة وعشرين عضواً ليصبح إجمالى عدد النواب المنتخبين بمجلس النواب المقبل خمسمائة وأربعين نائباً، بالإضافة إلى الأعضاء الذين سيتم تعيينهم بما لا يجاوز نسبة الخمسة بالمائة من الأعضاء النواب المنتخبين. موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد التعديلات التى أدخلها قسم التشريع بمجلس الدولة على مسودة المشروع بعد مراجعته لها، والتى استوجبت وزن المعيار الذى اتبعته لجنة وضع القانون فى تحديد الوزن النسبى للمقعد بميزان المشروعية الدستورية، للوقوف على مدى اتفاقه وأحكام الدستور سواء المتعلق منها بمراعاة تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج تمثيلاً مناسباً وما يتعلق بمراعاة التمثيل العادل للسكان فى المحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين لتلاشى الوقوع فى عدم دستورية مجلس النواب المقبل وفقاً لنص المادة رقم 102 من الدستور التى حددت معيارين محددين يجب الأخذ بهما عند إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهما ضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين لتحقيق أقصى قواعد العدالة والمساواة، وحسبما جاء بكتاب القسم للمستشار وزير العدالة الانتقالية تم تطبيق المعيار الذى اعتمدته لجنة وضع القانون للوزن النسبى للمقعد والمقدر بمقعد لكل 168 ألف مواطن تحقيقاً للسلم والأمن الاجتماعيين. لا شك فى أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1833 لسنة 2014 قد قامت بجهود مضنية فى زمن قياسى راعت فيه عند صياغة مشروع القانون الاسترشاد بالضوابط الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية المستمدة من المبادئ والتجارب الدولية والخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية المحلية والتجارب السابقة فى هذا الشأن، مع الالتزام بضوابط التقسيم الإدارى المعتمد للدولة وعدم استقطاع أى جزء من أحد الكيانات الإدارية المكونة للدوائر الانتخابية وضمه إلى كيان إدارى آخر، وتحقيق التجاور الجغرافى لمكونات الدائرة الواحدة، والالتزام بتمثيل كافة الكيانات الإدارية الجغرافية ذات الأعداد القليلة للناخبين بدوائر مستقلة حرصاً على تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية، مع تمثيل المجتمعات الجديدة من خلال تخصيص دوائر انتخابية لغالبيتها، وذلك تشجيعاً لخطط التنمية بالدولة من خلال دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهضة العمرانية الشاملة بتلك المجتمعات مع مراعاة الظروف والاعتبارات الجغرافية والسكانية الخاصة بعدد من المحافظات الساحلية والحدودية وذات المساحة الأكبر والعدد الأقل للناخبين، والالتزام بالتجانس الاجتماعى والديموجرافى لمكونات الدوائر الانتخابية لتخفيف الأعباء عن كل من المرشحين والناخبين من خلال زيادة عدد الدوائر الانتخابية وتقليل عدد الناخبين بكل دائرة والتخفيف من حدة الصراعات الانتخابية لتيسير مهمة النواب فى التعامل مع الوحدات الإدارية بالدولة، بما يمكّنهم من رعاية مصالح أبناء دوائرهم بالإضافة إلى دورهم القومى فى الرقابة والتشريع.