عاجل - سعر الدولار مباشر الآن The Dollar Price    حماية المستهلك يشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز السياحية    خالد أبو بكر: مصر ترفض أي هيمنة غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح    تفاصيل قصف إسرائيلي غير عادي على مخيم جنين: شهيد و8 مصابين    أكسيوس: محاثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتجنب التصعيد بالمنطقة    نجم الزمالك السابق: نهائي الكونفدرالية يحتاج 11 مقاتلًا في الملعب    ننشر التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة    تدخل لفض مشاجرة داخل «بلايستيشن».. مصرع طالب طعنًا ب«مطواه» في قنا    رقص أحمد السقا مع العروس ريم سامي على غناء عمرو دياب «يا أنا يا لاء» (فيديو)    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد 94 دقيقة.. نوران جوهر تحسم الكلاسيكو وتتأهل لنهائي العالم للإسكواش 2024    قبل مواجهة الترجي.. سيف زاهر يوجه رسالة إلى الأهلي    «مش عيب تقعد لشوبير».. رسائل نارية من إكرامي ل الشناوي قبل مواجهة الترجي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    عاجل.. رقم غير مسبوق لدرجات الحرارة اليوم السبت.. وتحذير من 3 ظواهر جوية    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة.. بدء التصحيح    حلاق الإسماعيلية يفجر مفاجأة بشأن كاميرات المراقبة (فيديو)    شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة "اصليح" بخان يونس جنوب قطاع غزة    عمرو أديب عن الزعيم: «مجاش ولا هيجي زي عادل إمام»    لبنان: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الخيام جنوبي البلاد    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    مؤسس طب الحالات الحرجة: هجرة الأطباء للخارج أمر مقلق (فيديو)    تعرف على موعد اجازة عيد الاضحى المبارك 2024 وكم باقى على اول ايام العيد    نحو دوري أبطال أوروبا؟ فوت ميركاتو: موناكو وجالاتا سراي يستهدفان محمد عبد المنعم    تعادل لا يفيد البارتينوبي للتأهل الأوروبي.. نابولي يحصل على نقطة من فيورنتينا    حضور مخالف ومياه غائبة وطائرة.. اعتراضات بيبو خلال مران الأهلي في رادس    منها سم النحل.. أفكار طلاب زراعة جامعة عين شمس في الملتقى التوظيفي    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    محكمة الاستئناف في تونس تقر حكمًا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات    وسط حصار جباليا.. أوضاع مأساوية في مدينة بيت حانون شمال غزة    سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك    أكثر من 1300 جنيه تراجعا في سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 18 مايو 2024    خبير اقتصادي: إعادة هيكلة الاقتصاد في 2016 لضمان وصول الدعم لمستحقيه    ماسك يزيل اسم نطاق تويتر دوت كوم من ملفات تعريف تطبيق إكس ويحوله إلى إكس دوت كوم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    حظك اليوم برج العقرب السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هاني شاكر يستعد لطرح أغنية "يا ويل حالي"    «اللي مفطرش عند الجحش ميبقاش وحش».. حكاية أقدم محل فول وطعمية في السيدة زينب    "الدنيا دمها تقيل من غيرك".. لبلبة تهنئ الزعيم في عيد ميلاده ال 84    عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    «الغرب وفلسطين والعالم».. مؤتمر دولي في إسطنبول    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    انطلاق قوافل دعوية للواعظات بمساجد الإسماعيلية    حدث بالفن| طلاق جوري بكر وحفل زفاف ريم سامي وفنانة تتعرض للتحرش    الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب البلاد    هل يمكن لفتاة مصابة ب"الذبذبة الأذينية" أن تتزوج؟.. حسام موافي يُجيب    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.مجدي قرقر يكتب: قانون التظاهر وقانون الإرهاب ومأزق حكومة الانقلاب
نشر في الشعب يوم 29 - 10 - 2013

حزب العمل رفض قانون التظاهر ثلاث مرات فى عهد طنطاوى ومرسى والانقلاب
رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب منوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد الإطاحة بالمجالس التشريعية
قانون التظاهر يقيد الحقوق الدستورية فى الاجتماع والتظاهر ويطلق يد الشرطة فى استخدام العنف
قانونا التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة.. هى عملة الانقلاب!!!
مبارك لم يحكمنا يوما واحدا دون طوارئ.. ومع ثورة 25 يناير تخلى عن الحكم ولم يتخلّ عن الطوارئ
نرفض إقرار أى قوانين الآن خاصة قوانين الحريات لأنها ستستغل لقمع الخصوم السياسيين لصالح سلطة الانقلاب
أعدت حكومة الانقلاب فى الأسابيع الماضية "مشروع قانون جديد للتظاهر" لاعتماده من رئيس الجمهورية المؤقت المعين من قبل الانقلاب -المنوط به سلطة التشريع وإصدار القوانين بعد إطاحة المجلس العسكرى بمجلس الشعب المنتخب فى يونيو 2012 ثم إطاحة قادة الانقلاب بمجلس الشورى فى يونيو 2013- إلا أن حكومة الانقلاب سحبت مشروعها بعد أن عجزت عن مواجهة المعترضين عليه لإعادة دراسته أو إصدار قانون للإرهاب بما يعكس مأزق حكومة الانقلاب وحيرتها وتخبطها مع اقتراب انتهاء موعد العمل بقانون الطوارئ ورفض أغلب القوى السياسية لقانون التظاهر الذى يهدر الحقوق ويهدف لضرب ثورة الشعب الرافض للانقلاب. ولم يقف الأمر عند ذلك بل وصل إلى حد الاختلاف والشقاق داخل حكومة الانقلاب بين نائب رئيس الحكومة زياد بهاء الدين، ووزير الداخلية خلال اجتماع للحكومة الذى تعرض للقانون.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حزب العمل رفض قانون التظاهر ثلاث مرات فى أقل من ثلاث سنوات. كان الرفض الأول فى فبراير 2012 إبان إدارة المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى لشئون البلاد، وكان الرفض الثانى للقانون فى فبراير 2013 إبان حكم الدكتور مرسى رئيس الجمهورية، ثم كان الرفض الثالث مع بدايات هذا الشهر بعد نشر مسودة القانون المقترحة من حكومة الانقلاب. ويرجع هذا الرفض المتتالى لقانون التظاهر من حيث المبدأ؛ لأن توقيت إعلان قانون التظاهر فى الحالة الأولى والثانية كان مواكبا لتظاهرات معارضة للنظام، بما يشير أن إصداره فى هذا التوقيت كان بهدف تحجيم التظاهرات المعارضة للنظام، بينما يجىء فى الحالة الأخيرة من قبل الانقلابيين لوأد المظاهرات الشعبية الواسعة فى كل ربوع مصر والمناهضة للانقلاب العسكرى بهدف إسقاطه وعودة المسار الديمقراطى فى مصر مرة أخرى.
نقلت جريدة الخليج فى 15 فبراير 2013 على لسان الأمين العام لحزب العمل الجديد "إن مصر لديها ما يكفى من القوانين وحكومة الدكتور هشام قنديل تسرعت فى الموافقة على هذا القانون، وكان لا بد أن تنتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد حتى يتم إقرار مثل هذه القوانين. وأضاف: نحن مع حق التظاهر السلمى إلى أبعد مدى فى أى مكان فى الدولة ولكن بشرط ألا يؤثر التظاهر فى مؤسسات وأجهزة الدولة ولا يعطل العمل بها وألا يضر بتلك المؤسسات وألا يتم استخدام العنف فى تلك التظاهرات. إن مثل هذه القوانين يجب أن تأتى لتنظيم التظاهرات لا لتقييدها وإلا كانت مخالفة للدستور".
وفى 25 فبراير 2013 قدمت جريدة الشعب الإلكترونية تغطية لندوة حزب العمل تحت عنوان "حزب العمل يرفض مشروع قانون التظاهر"، جاء فيه "أكد عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى أنه ليس مناسبا فى هذا الوقت صدور قانون تنظيم التظاهر والاعتصام، فهو ليس من القوانين الملحة الآن، وأكد أن حق التظاهر مكفول لكل فرد ولكن بشرط أن يكون التظاهر سلميا، ولا يكون مصحوبا بأى نوع من أنواع العنف التى صاحبت التظاهرات فى الشهور الثلاثة الماضية.
وفى السياق نفسه أشار الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب العمل إلى أن الحزب مع حق التظاهر السلمى لأقصى مدى ممكن، ونحن نرى أن هذا التوقيت لطرح هذا القانون غير مناسب على الإطلاق وسيؤول تأويلا خاطئا بأن هذا القانون أصدر خصيصا لحماية الدكتور محمد مرسى فقط، كما سيؤول أنه رد فعل لما هو حادث الآن، وهذا غير مقبول لأنه يضر ضررا بليغا بالوضع الحالى، فلا مانع من صدور قانون ينظم المظاهرات ولكن يجب أن يكون فى الوقت المناسب بعد انتخاب مجلس الشعب، وألا يكون رد فعل لحدث معين، وحتى بعد انتخاب مجلس الشعب لا بد أن يطرح للنقاش والحوار المجتمعى والتعديل لأنه غير مناسب على الإطلاق". كان هذا هو رأى الحزب إبان رئاسة الدكتور محمد مرسى للجمهورية ورئاسة الدكتور هشام قنديل لمجلس الوزراء، موقف مبدئى بغض النظر عمن يحكم البلاد أو يديرها سواء كان المشير طنطاوى أو الدكتور محمد مرسى أو حتى الانقلابيين المغتصبين للسلطة.
الانقلابيون يريدون قانونا يبرر جرائمهم
حينما استشعر الانقلابيون ضعفهم أمام قوة الشعب الرافض للانقلاب والمصر على عودة الشرعية وصموده لأربعة شهور رغم الحشود الأمنية وآليات ومصفحات ومجنزرات وأسلحة الانقلاب العسكرى. أدرك الانقلابيون أنهم وحشودهم وآلياتهم العسكرية أضعف من الشعب فأرادوا أن يتسلحوا بقانون لتنظيم التظاهر، وهو فى حقيقته قانون لمنع التظاهر. واقع الأمر أن الانقلابيين يريدون القانون ليقنن لهم ممارسة العنف والقتل والاعتقال ضد المتظاهرين السلميين.
ولنقرأ بعض مواد القانون المسمى "قانون بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة" لنرى هل ينظم القانون هذه الحقوق أم يكاد أن يمنعها؟
(1) تنص المادة الأولى على أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا, ولا خلاف على ذلك.
(2) تعرف المادة الثانية الاجتماع العام "هو كل تجمع لأفراد فى مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية" ولنلاحظ: الاجتماع العام لا يشترط حمل دعوة شخصية، وأيضا لا خلاف على ذلك.
(3) تعرف المادة الثالثة الموكب "هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية".
(4) تعرف المادة الرابعة المظاهرة "هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية". أى أن الموكب لأغراض غير سياسية أما المظاهرة فلأغراض سياسية.
(5) "يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهرة فى أماكن العبادة. كما يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه".
بدأنا فى الحظر والتقييد: دور العبادة ممنوعة (الله يرحم أيام مبارك التى عقدنا فيها مؤتمرات جماهيرية وتظاهرنا فيها فى الجامع الأزهر لمدة ست سنوات متتالية أسبوعيا ودون توقف من إبريل 2002 حتى مايو 2008 (312 مؤتمرا ومظاهرة) حتى أصدر قانونا بمنع التظاهر فى دور العبادة وكأن برلمانه التابع أصدره خصيصا لحزب العمل!
(6) الإخطار المسبق: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابةً بذلك قسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التى يرفعها والمشاركون فى أى منها. 4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية".
تحديد مكان الاجتماع أو المظاهرة السلمية ليأتى المجتمعون أو المتظاهرون فى اليوم التالى وقد أغرقت المياه المكان أو تم وضع العوائق التى تمنع وصول المشاركين، ونذكر هنا الحالة الوحيدة فى عهد مبارك عندما تقدم دكتور عبد المحسن حمودة بطلب للاحتفال بذكرى الزعيم مصطفى النحاس، فرفضت الداخلية، فتقدم بدعوى للمحكمة، وحصل على حكم بعد سنتين أو أكثر بعمل الاجتماع بميدان السيدة عائشة، ويدعو للاجتماع ويتحول الميدان يومها لثكنة عسكرية ويتم القبض على كل من حاول المشاركة! أما عن أسماء المنظمين فهذه أجمل هدية تقدم للأمن فى ظل الدولة البوليسية. وبالقطع فإن أى مخالفة للبيانات الموجودة فى "الإخطار" -قيد أنملة- ستكون سببا كافيا لتدخل قوات الأمن واستخدام القوة لإنهاء الفعالية واعتقال من لا يروق لهذه القوات.
(7) مماطلة لتعطيل الفعالية: "يجب على وزير الداخلية أو من ينيبه إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفورى مع المسئولين عنها من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها". أى أن وزارة الداخلية ستتجاوز مسئوليتها الأمنية بحل مشاكل الشعب السياسية وغير السياسية، وبالقطع لن تستطيع الحل خلال الأربع وعشرين ساعة المحددة فى المادة السادسة ولكن لم لا توظف هذه المادة للمماطلة وكسب الوقت بحجة أن الداخلية تبذل مساعى حميدة لحل مشكلات الجماهير، أليست الشرطة فى خدمة الشعب؟
(8) يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
كل هذا لا اعتراض عليه، فهذا صميم عمل الشرطة، ولكن ما المعايير التى يحدد على أساسها أن الاجتماع أو المظاهرة قد خرجت عن إطار السلمية؟ أم أن هذا سيترك لرئيس اللجنة -مدير الأمن- وفقا لتقييمه الشخصى أو وفقا لهواه؟
(9) "لا يجوز أن يترتب على ممارسة الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاءهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر".
إنها فوبيا رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهورى!! وفى هذا مخالفة للأعراف الدولية والقوانين المماثلة عالميا التى تسمح بالحق فى الاعتصام.
(10) "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة متوافرة لدى المنظمين أو المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أى خط سير آخر. ويصدر القاضى قراره مسببا على وجه السرعة".
هههههههههه، إذا حصل وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص على أدلة ومعلومات، الأدلة مفهومة، لكن ماذا عن المعلومات؟ صاحب عربية الكشرى أو عربية البطاطا فى مسار المظاهرة من المحتمل تقدمهما ببلاغ بأن المتظاهرين سيحولون دون ممارستهما لعملهما، ثم يأتى المخبر الذى يحصل على الكشرى أو البطاطا مجانا ويتقدم بتقرير يؤكد صحة المعلومات عن نيتهم فى إعاقة سير عربتى الكشرى والبطاطا ليبدأ الوزير أو مدير الأمن فى إجراءات إلغاء أو إرجاء أو نقل الاجتماع أو نقل مسار المظاهرة ليحكم القاضى على وجه السرعة حتى لا تضار مصالح بائعى الكشرى والبطاطا، لاحظوا كل هذا الفيلم الهندى كتابة وتصويرا وإخراجا وتمثيلا وعرضا إضافة إلى تكسير السينما فى زمن ال 24 ساعة السابقة للاجتماع أو المظاهرة.
(11)......... وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرأى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى -وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص- فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو المظاهرة والقبض على مرتكبى الجريمة. ولمدير الأمن المختص مكانيا أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
هههههههههه ألم أقل لكم أنه فيلم هندى، أى سلوك أو أى خروج عن الطابع السلمى ينشأ عنه فض للاجتماع -تفريق للمظاهرة- والقبض على مرتكبى الجريمة، ومافيش مانع يدسوا لهم بعض الجثامين تحت منصة الاجتماع، أو عربة إسعاف تدخل لإنقاذ المصابين وتحمل معها أثناء دخولها المظاهرة جسم الجريمة بعض السلاح كأحراز، أم تظنون أن عربة الإسعاف ستنقل المصابين بالمجان؟!
(12) تلتزم قوات الأمن لدى قيامها بفض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لذلك على الترتيب الآتي: توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بالفض والانصراف. استخدام المياه المندفعة. استخدام الغازات المسيلة للدموع. استخدام الهراوات.
كده بقى الشرطة بتظلم نفسها، وبتسرب خطتها اللى مش ها تنفذها فى متن القانون، وبتقيد نفسها بإجراءات، لا تتمشى مع خطتها الحقيقية فى استخدام الخرطوش والرصاص والمقذوفات المعدنية
(13) لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة, إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال المقررة قانونا, ووفقا للقواعد المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة.
مش قلنا فيه استثناءات لاستخدام القوة، ومن هنا ستكون ضرورة إدخال الجثامين والأسلحة -الأحراز- بمعرفة الشرطة حتى تتمكن الشرطة من تجاوز المادة السابقة لأن السلاح الميرى اللى فى إيديهم مش لعب أطفال يستخدمونها فى الأفراح والأعياد، وبعدين السلاح البطال نجس (ربنا يسامحكم).
(14) يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما آمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر على المشاركين فى المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه: المقار الرئاسية. مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفى جميع الأحوال يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
يعنى لو أى مقر من المقار السابقة لا يطل إلا على شارع واحد عرضه 45 مترا (أقل من 50 مترا) فهو فى أمان تام لأن مجرد الاقتراب منه سيعتبر جريمة، وهو ما يتعارض مع تقرير الأمم المتحدة الذى يحظر فرض قيود شاملة على أماكن وأوقات بأكملها. "تقرير المقرر النوعى بشأن الحق فى التجمع السلمى والجمعيات، الذى أعده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حظر على السلطات منع التظاهر فى أماكن معينة بشكل دائم فى القوانين، وألزمها بتمكين التظاهر فى تلك المواضع إذا ما استبعد تضررها منها".
(15) يصدر كل محافظ مراعيا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد مناطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة, ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
كده بقى جميل، سيبنا الفيلم الهندى ودخلنا فيلم "هايد بارك" الإنجليزى، بس يارب البيه المحافظ يكون حنين علينا وما يرميناش فى الصحراء وفى الأماكن المقطوعة.
(16) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الافعال المنصوص عليها فى المواد التالية.
الكبير كبير، القانون يفسر لصالح الحكومة مش لصالح الأوباش الخوارج من المتظاهرين.
(17) يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة (9) من هذا القانون, أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
يا فرحة وزير المالية، وزغرطى ياللى مش غرمانة، فاكرين مادة (9) - المادة الخاصة بفوبيا رابعة والنهضة ومسجد المصطفى أمام دار الحرس الجمهورى!!! وفى هذا مخالفة للأعراف الدولية والقوانين المماثلة عالميا التى تسمح بالحق فى الاعتصام. الحكومة تخالف آه، حقها، أما المواطن فعقابه السجن ومئات الآلاف من الجنيهات. وبالمناسبة القانون هنا أعمى اللى ها يرشى بالآلاف زى اللى ها يرتشى ب 300 أو حتى 50 جنيها!!!!
(18) يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه فى المواد: (5), (14)، (15) من هذا القانون.
وبالمناسبة (5) خاصة بدور العبادة، (14) حرم منشآت الحكومة، (15) الهايد بارك المصرى اللى ها يحدده البيه المحافظ.
(19) يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار عن ذلك وفقا لنص المادة(6) من هذا القانون.
لأ بقى دى بسيطة جدا، طب ليه الحكومة جاية على نفسها كدة فى مادة (19)؟
هههههههههههه أظن دى دعوة صريحة بعدم الإخطار ووجع القلب، واهو تخطف لك ساعة على ماييجوا يفضوا الاجتماع أو المظاهرة وتدفع الغرامة، ويجعله عامر يا سعادة وزير المالية.
(20) تقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى الجريمة.
يحيا العدل ولو فيها رفد
(21) يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
هههههههه ما يلغوها، قانون عمره 99 سنة والثانى 88 سنة، كفاية عليهم يدوا فرصة بقى للقوانين الانقلابية
(22) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
على رأى الدكتور شديد بتاع برنامج "ساعة لقلبك": وماله يا أخويا ينشر ينشر، ماينشرش ليه؟ هوه كان قانون أبويا!!
قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر
والقراءة الأولى للقانون -بعيدا عن السخرية فشر البلية ما يضحك- نرى أن القانون يقيد الحق فى حرية التجمع السلمى -بما فيه التظاهر السلمى- ومنع حق الاعتصام إلا إذا كانت حكومة الانقلاب ستدبج قانونا خاصا به بناء على خبرتها غير المسبوقة فى فض الاعتصامات.
وفى مقابل وضع القيود على الحق فى حرية التجمع والتظاهر فإن مقترح القانون يطلق يد قوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، حقا.. إنه لقانون انقلابى.
وللأسف فإن أغلب الحقوقيين من أصحاب ومديرى مكاتب منظمات حقوق الإنسان الذين أعلنوا رفضهم للقانون لم يعلنوا عن موقفهم بشكل قوى، بل رفضوه على استحياء، لأن هذا يتعارض مع صمتهم على سياسات وأساليب الانقلاب القمعية والإجرامية المصادرة للحريات وحقوق الإنسان والتى تعتبر لب وصميم أعمالهم ومهامهم التى صدروا بها بروتوكولات تعاون مكاتبهم ومراكزهم مع الغرب الذى يقوم بتمويلها.
إنه قانون لكبت الحريات ومنع التظاهر رغم أن التظاهر حق كفله الدستور لكل مواطن فضلاً عن المواثيق والعهود الدولية. إن قانونا مثل هذا يجب أن يصدر فى التوقيت المناسب وفى ظل حالة استقرار وعدم تغلب فصيل على فصيل ليكون قانونا منظما لحق التظاهر لا مانعا له مخالفا للدستور. وبالتالى فإن إقرار أى قوانين فى هذه المرحلة الانتقالية من الخطورة بمكان، خصوصا ما يتعلق منها بالحريات لأنها ستستغل فى قمع الخصوم السياسيين وفرض الأمر الواقع لسلطة الانقلاب.
مبارك تخلى عن الحكم ولم يتخلّ عن الطوارئ
ولأن المقال طال كعادته، فإن حكومتنا الانقلابية السنية وقعت فى حيص بيص، وهو نفس الحيص بيص الذى وقع فيه مبارك إذ حكمنا ثلاثين عاما بقانون الطوارئ الاستثنائى ولم يحكمنا يوما واحدا بالقانون الطبيعى، ولما استيقظ مستشاروه من النوم بعد ثلاثين عاما نصحوه بوقف العمل بقانون الطوارئ، فقال لهم دبرنى يا وزير، فأجابه الوزير المعنى: نصدر قانون الإرهاب فخامتك، فأجابه مبارك: أنا مش مطمئن، قانون الطوارئ باقى إلى أن تصدروا قانون الإرهاب، ما ينفعش يوم فى حكمى ما يتمليش طوارئ أو إرهاب، ولم تمهله ثورة 25 يناير، وتخلى عن الحكم ولم يتخلّ عن الطوارئ.
ولأن مستشارى مبارك عادوا مع الانقلاب، فقد نصحوا الحكومة بألا تتخلى عن الطوارئ، وإذا كان قانون التظاهر لن يمر فإن الحل فى الإرهاب، عفوا أقصد فإن الحل فى قانون الإرهاب.
ويا أيها السادة الانقلابيون: إن الشعب قد نضج وبلغ رشده، ولن تستطيعوا خداعنا فإن القانونين التظاهر والإرهاب وجهان لعملة واحدة، عملة الانقلاب!!!!!!!
إن الانقلابيين لم يدركوا أن جنودهم وحشودهم وأسلحتهم ومدرعاتهم وسجونهم لن تغنى عنهم من الله شيئا، كما لم يدركوا معنى الآية الكريمة "وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِى قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِى الْأَبْصَارِ" (2 - الحشر)، هل يعتبر أولو الأبصار أم على أبصارهم غشاوة؟ وهل سينفعهم قانون التظاهر رغم أن حشودهم وعتادهم لم تنفعهم؟!!!
28 أكتوبر 2013


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.