مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية    وزير الصناعة يبحث مع نظيره الروسي فرص زيادة الصادرات الزراعية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة    الرعاية الصحية: ملتقى الصحة الأفريقي أصبح منصة مصرية أفريقية دولية    فاتى مصطفى لإكسترا نيوز: نستهدف الانتقال لمرحلة صناع التكنولوجيا    نائب محافظ الوادي الجديد تبحث إنشاء خريطة زراعية رقمية للمحافظة    فؤاد السنيورة: فتح إسرائيل جبهة لبنان يهدد بقاء الدولة    إنجلترا تسقط أمام أيسلندا بهدف فى الظهور الأخير قبل يورو 2024    محمود مسلم: إدارة فلسطين بعد 7 أكتوبر تحتاج سلطة أكثر شبابا    مصدر ليلا كورة: الغرافة القطري لم يفاوض الاتحاد لضم مابولولو    شهد مصطفى تحصد ذهبية بطولة العالم للمواي تاي باليونان    مصطفى عسل ونوران جوهر يتأهلان إلى نصف نهائى بطولة بريطانيا للاسكواش    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف عن شخصيات فيلم "ولاد رزق 3" (صور)    إعلام إسرائيلي: وحدات احتياط بالجيش بدأت البحث عن متطوعين للقتال فى غزة    عمرو أديب: محتاجين وزير «سوبر مان»    أنغام تكشف موعد ظهورها لإحياء أضخم حفلات «موازين» | صورة    أدعية ليالي العشر من ذي الحجة.. «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى»    أحكام الأضحية.. كيفية توزيع الأُضحِيَّة وهل توزع الأحشاء والرأس    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم    كريم محمود عبد العزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 7 -6-2024    أسعار الأضاحي 2024 في محافظة الشرقية.. كيلو البقري القائم يبدأ من 150 جنيها    نقص هذا الفيتامين يتسبب في الإرهاق ومشاكل في الأعصاب    الكرملين: لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون قطب القوة الوحيد في العالم    ورش فنية بمتحف كفر الشيخ للتعرف على عادات الذبح السليمة للأضحية (صور)    «هنوصلك».. الحصاد الأسبوعي لأنشطة «التضامن» في الفترة من 1 إلى 6 يونيو 2024    إسرائيل تزعم مقتل قيادي بارز في حماس برفح الفلسطينية    تنازل عن المحضر.. المطرب أحمد جمال يتصالح مع ضحية حادث التصادم على طريق الفيوم    مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز صدفا في أسيوط    حظك اليوم| برج السرطان السبت 8 يونيو .. أبواب الربح والنجاح تُفتح أمامك    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    الزمالك يقترح إلغاء الدوري    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    الموقع الرسمي ل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني (تظهر خلال ساعات)    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التظاهر" .. بين التقنين والتجريم
مقارنة بين أول رئيس منتخب وعهد الانقلاب
نشر في التغيير يوم 19 - 10 - 2013

عاشت مصر في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك 30 عاما، في ظل قانون الطواريء وبلا قانون خاص ينظم التظاهر، وكان يتم التعامل مع المظاهرات بموجب قانوني العقوبات والطواريء، وها هو الزمن يعيد نفسه بعد حدوث انقلاب 3 يوليو والذي تم بمساعدة أبناء مبارك، حيث يحاول الانقلابيون الآن إصدار قانون ضد حرية التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي بعد ادعائهم أن مظاهرات الشعب هي من أتت بهم إلى السلطة.
وفي هذا التقرير نجري مقارنة بين مشروعي قانوني التظاهر في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي وفي عهد الانقلابيين.
مسمى مشروع القانون
عهد محمد مرسي:
- قانون حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة.
عهد الانقلابيين:
- قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة.
حق التظاهر السلمي:
عهد محمد مرسي:
- حق التظاهر السلمي مكفول، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التي يحددها هذا القانون.
- يكون للمتظاهرين الحق في التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية، مستخدمين في ذلك أي وسيلة مشروعة بما في ذلك مكبرات الصوت واللافتات، ويتجنبون كل ما يجاوز حرية التعبير السلمي.
- تكون ممارسة الحق في التظاهر على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو قطع الطرق أو المواصلات، أو تعطيل حركة المرور، أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جدي لأي مما تقدم.
- يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدؤها في دائرته، وذلك قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ويسلم قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد محضر أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
- يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية: مكان المظاهرة، وميعاد بدئها ونهايتها والأسباب التي دعت لتنظيم المظاهرة، المطالب التي ترفعها وخط سير المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها وأسماء ثلاثة من المسؤولين عن تنظيم المظاهرة، وعناوينهم، ووسائل الاتصال بهم وتوقيعهم ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية، ويتاح هذا النموذج مجاناً على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية وفي أقسام ومراكز الشرطة.
عهد الانقلابيين:
- للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
- يحظر الاجتماع العام أو تسيير المواكب والمظاهرات فى أماكن العبادة، كما يحظر على المشاركين فيها حمل أى أسلحة أو ذخائر، أو مفرقعات أو ألعاب نارية، أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته المكان المستهدف بأنه يريد ذلك، وبصورة كتابية، وأن يتم الإخطار قبل البدء فى المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
- ويتضمن الإخطار عدة بيانات، هى مكان المظاهرة، موعد بدئها وانتهائها، بيان بموضوعها والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون فيها، وبيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام، ووسيلة التواصل معهم.
دور وزير الداخلية في حالات التظاهر
عهد محمد مرسي:
- لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية مطالب المتظاهرين، ولهذه الجهة النظر في إيجاد حلول لها والاجتماع مع منظمي المظاهرة قبل بدئها.
- لوزير الداخلية الحق في تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن، تتولى مع منظمي المظاهرة الاتفاق على الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة، وموعد ومكان خط سير المظاهرة، ويحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن منظمى المظاهرة.
- لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص الحق عند تعذر الاتفاق مع المنظمين أو في حالة توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة - بأن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بإلغاء المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً على وجه السرعة.
عهد الانقلابيين:
- على وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الجهات الحكومية المعنية التى تخرج المظاهرات ضدها بمطالب المظاهرة؛ للتواصل الفورى مع المسؤولين عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لمطالبهم.
- يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين المظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية، وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
- يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص اتخاذ قرار بإلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر، فى حالة حصول الأمن على أدلة ومعلومات كافية بأن إحدى المخالفات المنصوص عليها قد توافرت لدى المنظمين مع منح المنظمين حق التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية لإلغاء قرار الداخلية، على أن يصدر القاضى قراره مسببًا على وجه السرعة.
أماكن التظاهر
عهد محمد مرسي:
- للمحافظ المختص الحق فى تحديد، بقرار منه، حرم معين لا يزيد على مائتى متر لا يجوز للمتظاهرين تجاوزه عند إقامة مظاهرة أمام أى من المنشآت العامة، وعلى النحو الذى يحدده المحافظ، ويكون الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
- لا يجوز لأى شخص داخل حرم المواقع المبينة بالمادة السابقة نصب منصات للخطابة أو للإذاعة أو خيام أو غيرها بغرض الإقامة فيها.
- يصدر كل محافظ - مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور- قراراً بتحديد منطقة كافية فى محافظته يباح فيها التظاهر دون التقيد بالإخطار.
عهد الانقلابيين:
- يجب على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن (حَرَم آمن) من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأى حال أمام كل من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية، ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات، ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، مع حظر دخول أى فرد حرم المواقع المشار إليها لنصب منصات أو خيام بغرض الاعتصام أو المبيت فيها.
- استحدثت «المادة 15» نظامًا جديدًا يلزم المحافظين بتخصيص «منطقة كافية داخل حدود المحافظة يسمح فيها للاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، على أن يتضمن قرار تحديد هذه المنطقة إشارة للحدود القصوى لأعداد المجتمعين فيها، مع استمرار حظر الاعتصام أو المبيت فيها أيضًا».
إجراءات فض التظاهرات
عهد محمد مرسي:
- لقوات الشرطة بالزى الرسمى، بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بالأمر الحق فى تفريق المظاهرة فى أى من الحالتين الآتيتين: مخالفة الضوابط المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة أو إذا صدر من المتظاهرين أى تخريب أو فعل من المحظور عنه فى القانون يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هاتين الحالتين أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها.
- يراعى أن يكون تفريق المظاهرات وفق الترتيب التالى: توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى، الذى يتولى أمر التعامل معها، ثم استخدام خراطيم المياه ثم استخدام الغاز المسيل للدموع.. استخدام الهراوات.
- لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا فى الحالات المقررة فى قانون العقوبات وقانون هيئة الشرطة أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية.
عهد الانقلابيين:
- إجراءات فض المظاهرات تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيراً الهراوات.
- يحظر على قوات الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال، وطبقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون الشرطة، أو بناء على أمر قاضى الأمور الوقتية.
الاعتصام
عهد محمد مرسي:
- لم يجرم القانون الحق في الاعتصام .
عهد الانقلابيين:
- يحظر على المتظاهرين أن يعتصموا أو يبيتوا فى أماكن المظاهرة، أو تجاوز المواعيد المقررة للتظاهر أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين، أو إيذاؤهم، أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
تأمين وفض التظاهرات
عهد محمد مرسي :
- عند بدء المظاهرة تتولى وزارة الداخلية تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية، وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين، بما يكفل عدم تعرضهم للخطر، والحفاظ على الأشخاص والممتلكات والأموال العامة والخاصة، وبالنسبة للمتظاهرين.
عهد الانقلابيين:
- تلتزم قوات الأمن «باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين المظاهرات المخطر عنها، وفى حالة مخالفة المتظاهرين للنظام العام، بما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، يجوز لقوات الأمن فض المظاهرة والقبض على مرتكبى الجرائم، ويجوز أيضا لمدير الأمن المختص أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة الجريمة، وخروج المظاهرة عن السلمية.
العقوبات
عهد محمد مرسي:
- أفعال يعاقب عليها القانون: لا يجوز للمتظاهرين التعدى على الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضهم للخطر أو غلق الطرق أو الميادين أو خطوط السكك الحديدية أو المجارى المائية، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور أو حرق إطارات أو أخشاب أو إشعال مواد بترولية. أو حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب أو مواد حارقة أو تجاوز الحرم أو نصب خيام أو منصات أو غيرها داخل الأماكن المبينة بالمادة العاشرة.. أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه.
- يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية بقصد إحداث حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك، ويعاقب بالحبس الذى لا يقل عن أسبوع، وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
عهد الانقلابيين:
- عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط فى ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع.
- يعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التى نص عليها القانون.
- يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائى بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة فى هذه الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.