علم "صدى البلد" أن الحكومة ستبحث اليوم الأربعاء مشروع قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، ويتكون من 22 مادة وينظم التظاهر العادل، ويحرص علي حق المواطن في حرية التعبير وعلي سمة الوطن وأمنه وأمانه، وفي الوقت نفسه عدم استغلال هذا الحق في الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتعريض سلامة الوطن للخطر. وحظر المشروع الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. ونظم المشروع الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، وأعطي للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا. وعاقب المشروع بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة مواد القانون أو توسط في ذلك، كما يعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتى ولم لم تقع. وينفرد "صدي البلد" بنشر المشروع الذي أعده المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ورفعه للدكتور حازم الببلاوي. ونصت المادة الأولي: للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا ، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون . المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في مكان او محل عام او خاص يدخله او يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية فردية. المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان او طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء او اغراض غير سياسية. المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان او طريق عام يزيد عددهم علي عشرة بقصد التعبير سلميا عن آرائهم او مطالبهم او احتجاجاتهم السياسية. المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر في أماكن العبادة، كما حظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرعات أو العاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه. المادة السادسة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام او موكب او مظاهرة سلمية ان يخطر كتابة بذلك قسم او مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او مكان بدء سير الموكب او المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1- مكان الاجتماع العام او مكان وخط سير الموكب او المظاهرة السلمية. 2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية. 3- بيان بموضع الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها. 4- بيان بأسماء الأفراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية. المادة السابعة: يجب علي ويزر الداخلية او من ينيبه اخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين او المشاركين في الموكب او المظاهرة السلمية المخطر عنها للتواصل الفوري مع المسئولين عنها من أجل محاولة ايجاد حلول لتلك المطالب او الاستجابة لها. المادة الثامنة: يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية المخطر عنها وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر. المادة التاسعة: لا يجوز أن يترتب علي ممارسة الحق في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة السلمية الاعتصام او المبيت بأماكنها او الإخلال بالأمن او النظام العام او تعطيل مصالح المواطنين او إيذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دن ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم او قطع الطريق او المواصلات او النقل البري او المائي او الجوي او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة او تعريضها للخطر. المادة العاشرة: يجوز لوزير الداخلية او مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن احدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين او المشاركين في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة قبل موعد بدئها ، التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع او الموكب او المظاهرة او ارجائها او نقلها لمكان او أي خط سير آخر. ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة. المادة الحادية عشرة: تتولي قوات الأمن اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة المخطر عنها والحفظ علي سلامة المشاركين فيها، وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة دون ان ترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها. واذا صدر خلال الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون او خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي جاز لقوات الأمن بالزى الرسمي وبناء علي امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام او تفريق الموكب او المظاهرة والقبض علي مرتكبي الجريمة. ولمدير الآمن المختص مكانيا ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع او الموكب او المظاهرة. المادة الثانية عشر: تلتزم قوات الأمن لدي قيامها بفض او تفريق الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك علي الترتيب الآتي: توجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت الي المشاركين في الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة بالفض والانصراف. استخدام المياه المندفعة. استخدام الغازات المسيلة للجموع. استخدام الهراوات. المادة الثالثة عشرة: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام او الموكب او المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة إلا في حالات الدفاع الشرعي عن النفس او المال المقررة قانونا وطبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة. المادة الرابعة عشرة: يحدد المحافظ المختصة بقرار منه حرما أمنا معينا امام المواقع الاتية لا يقفل عن خمسين مترا ولا يزيد علي مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب او المظاهرة السلمية تجاوزة: - المقار الرئيسية. - مقار المجالس التشريعية. - مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. - مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. - مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية الأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخل لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه او إذاعة بها ، او خيام وما شابهها بغرض الاعتصام او المبيت بها. المادة الخامسة عشر: يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظ يباح فيها الاجتماعات العامة او المواكب او المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار علي ان يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لإعداد المجتمعين في تلك المنطقة ، ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع او الموكب او المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها او الاعتصام او المبيت بها. المادة السادسة عشرة: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات او أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية: المادة السابعة عشرة: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة (9) من هذا القانون أو توسط في ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتى ولم لم تقع. المادة الثامنة عشرة: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر من المنصوص عليه في المواد (5) و(14)و(15) من هذا القانون. المادة التاسعة عشرة: يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام او موكب أو مظاهرة دون الإخطار وفقا لنص المادة (6) من هذا القانون. المادة العشرون: تقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المواد او الأدوات او الأموال المستخدمة في الجريمة. المادة الحادية والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشان تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، كما يلغي كل من يخالف هذا القانون من أحكام. المادة الثانية والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.