جددت الجمعيه المصريه للمحامين النوبيين رفضها لقيام الحكومه بالموافقه على اقرار مشروع قانون التظاهر الجديد وقالبت الجمعيه فى بيان لها اصدرته اليوم. أقرت الحكومة الحالية الموافقة على مشروع قانون التظاهر ونحن كجمعية قانونية رفضنا هذا المشروع جملة وتفصيلاً واكدت الجمعيه رفضها بعض نصوص مشروع قانون التظاهر الجديد.ومنها نص المادة السادسة .والذى يقول يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة سلمية أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة التي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة السلمية, ويتم الاخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة علي الأقل, كما يجب أن يتضمن الاخطار البيانات والمعلومات الآتية: 1 مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة السلمية. 2 ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية. 3 بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية والغرض منها والمطالب التي يرفعها والمشاركون في أي منها. 4 بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة السلمية . كما اعترضت الجمعيه على نص المادة العاشرة.والذى يقول .يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن علي أدلة ومعلومات كافية بأن إحدي المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة متوافرة لدي المنظمين أو المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة قبل موعد بدئها, التقدم بطلب الي قاضي الأمور الوقتية لإلغاء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو إرجائها أو نقلها لمكان أو أي خط سير آخر ويصدر القاضي قراره مسببا علي وجه السرعة . ورفضت كذلك نص المادة الرابعة عشرة .وهو زيحدد المحافظ المختص بقرار منه حرما أمنا معينا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين مترا ولا يزيد عن مائة متر يحظر علي المشاركين في المواكب أو المظاهرة السلمية تجاوزه: المقار الرئاسية. مقار المجالس التشريعية. مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات. مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية. مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية. وفي جميع الأحوال يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار اليها لنصب منصات خطابه أو إذاعة بها, أو خيام وما شابهها بغرض الاعتصام أو المبيت بها . ولم تقبل ايضا نصر المادة الخامسة عشرة والذى يقول ز يصدر كل محافظ مراعيا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور قرارا بتحديد مناطق كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالاخطار علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لاعداد المجتمعين في تلك المنطقة, ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها . واختتمت الجمعيه بيانها بكلمه قالوا فيها .بنائاً على ماسبق نرى أن هذا المشروع قد شابه العور الذي هوى به الي حد تكريس الدولة البوليسية وأعادة أنتاجها مرة أخرى من خلال قانون لتنظيم التظاهر الذي قد يؤدي أقراره الي سلب حق التظاهر السلمي الذي أكتسبنه كمصريون منذ قيام ثورة 25 يناير ونحن كجمعية قانونية نبدي أعتراضنا على المشروع المعني لما فيه من تجاوزت قد تطول الحق الشرعي للمجتمع المصري بتظاهر .