مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 مايو في محافظات مصر    مدفعية الاحتلال تقصف شرق رفح الفلسطينية    15 يوما إجازة للموظفين.. بينها عيد الأضحى وثورة 30 يونيو.. تعرف عليها    لويس مونريال يعرب عن سعادته بانتهاء مشروع ترميم مسجد الطنبغا الماريداني    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 29 مايو 2024 في جمهورية مصر العربية    دمر كل شيء، لحظة انفجار ضخم في بنك بأوهايو الأمريكية (فيديو)    فيديو ترويجي لشخصية إياد نصار في مسلسل مفترق طرق    «كان زمانه أسطورة».. نجم الزمالك السابق: لو كنت مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي    حقيقة تحويل الدعم السلعي إلى نقدي وتحريك سعر رغيف الخبز.. متحدث مجلس الوزراء يوضح    إسرائيل تسير على خط العزلة.. والاعتراف بدولة فلسطين يلقى قبول العالم    يرسمان التاتوه على جسديهما، فيديو مثير لسفاح التجمع مع طليقته (فيديو)    مقرر الصناعة بالحوار الوطني: صفقة رأس الحكمة انعشت القطاع المصرفي.. والأسعار ستنخفض    جوزيف بلاتر: أشكر القائمين على منظومة كرة القدم الإفريقية.. وسعيد لما وصلت إليه إفريقيا    شوفلك حاجة تانية، هل حرض شيكابالا مصطفى شوبير للرحيل عن الأهلي؟    موازنة النواب: الأوقاف تحتاج لإدارة اقتصادية.. ثروتها 5 تريليونات وإيراداتها 2 مليار    خمس دول في الناتو: سنرسل لأوكرانيا الدفعة الأولى من القذائف خلال أيام    اليوم.. الحكم علي المتهم بقتل طليقته في الشارع بالفيوم    حزب الله يبث لقطات من استهدافه تجهيزات تجسسية في موقع العباد الإسرائيلي    ارتفاع أسعار اللحوم في مصر بسبب السودان.. ما العلاقة؟ (فيديو)    ادخل اعرف نتيجتك..نتائج الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة (الترم الثاني) 2024    واشنطن: هجوم رفح لن يؤثر في دعمنا العسكري لإسرائيل    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    «خبطني بشنطته».. «طالب» يعتدي على زميله بسلاح أبيض والشرطة تضبط المتهم    إصابة 6 أشخاص في حادثي سير بالمنيا    كريم العمدة ل«الشاهد»: لولا كورونا لحققت مصر معدل نمو مرتفع وفائض دولاري    حسين عيسى: التصور المبدئي لإصلاح الهيئات الاقتصادية سيتم الانتهاء منه في هذا التوقيت    إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"    هل يمكن أن تدخل مصر في صراع مسلح مع إسرائيل بسبب حادث الحدود؟ مصطفى الفقي يجيب    شيكابالا يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن زيزو    «مستعد للتدخل».. شيكابالا يتعهد بحل أزمة الشحات والشيبي    إرشادات للتعامل مع مرضى الصرع خلال تأدية مناسك الحج    نشرة التوك شو| تحريك سعر الخبز المدعم.. وشراكة مصرية عالمية لعلاج الأورام    هل طلب إمام عاشور العودة إلى الزمالك؟.. شيكابالا يكشف تفاصيل الحديث المثير    أسماء جلال تكشف عن شخصيتها في «اللعب مع العيال» بطولة محمد إمام (تفاصيل)    3 أبراج تجد حلولًا إبداعية لمشاكل العلاقات    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    كريم فؤاد: موسيمانى عاملنى بطريقة سيئة ولم يقتنع بى كلاعب.. وموقف السولية لا ينسى    باختصار.. أهم أخبار العرب والعالم حتى منتصف الليل.. البيت الأبيض: لم نر أى خطة إسرائيلية لتوفير الحماية للمدنيين فى رفح.. النمسا: مبادرة سكاى شيلد تهدف لإنشاء مظلة دفاع جوى أقوى فى أوروبا    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 29 مايو 2024    إبراهيم عيسى يكشف موقف تغيير الحكومة والمحافظين    افتتاح المؤتمر العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، الخميس    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    طريقة احتساب الدعم الإضافي لحساب المواطن    رئيس اتحاد شباب المصريين: أبناؤنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن    رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2024    حظك اليوم| الاربعاء 29 مايو لمواليد برج الثور    الوقاية من البعوضة الناقلة لمرض حمى الدنج.. محاضرة صحية بشرم الشيخ بحضور 170 مدير فندق    «زي المحلات».. 5 نصائح لعمل برجر جوسي    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من مجلس الوزراء الي الرئيس عدلي منصور
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 19 - 10 - 2013

قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، وعلي قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 349 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، والقانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، والقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة الأولي: للمواطن الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد في كل مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد دون دعوة شخصية مسبقة.
المادة الثالثة: الموكب هو كل مسيرة لأفراد في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية.
المادة الرابعة: المظاهرة هي كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم في مكان أو طريق عام يزيد عددهم علي عشرة، بقصد التعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المادة الخامسة: يحظر الاجتماع العام في أماكن العبادة لغير غرض العبادة، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.
المادة السادسة: يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
المادة السابعة: يحظر- في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- الاعتصام أو المبيت بأماكنها، أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.
المادة الثامنة: يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل علي الأقل، علي أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار علي يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
المادة التاسعة: علي وزير الداخلية أو من ينيبه- قبل عقد الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة- إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين في الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها.
المادة العاشرة: يصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية، وفقًا لأحكام القانون.
المادة الحادية عشر: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- علي معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلي ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة أو أي جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية، ويصدر القاضي أمره مسببًا علي وجه السرعة.
المادة الثانية عشر: تتولي قوات الأمن- في إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة العاشرة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها، والحفاظ علي سلامة المشاركين فيها، وعلي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، دون أن يترتب علي ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أي سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمي للتعبير عن الرزي جاز لقوات الأمن بالزي الرسمي، وبناء علي أمر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة، والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة.
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانيًا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه، لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، ويصدر القاضي أمره علي وجه السرعة.
المادة الثالثة عشر: تلتزم قوات الأمن وفي الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:
أولاً: مطالبة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعي، وفي تلك الحالة:
يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
يحدد في الإنذار الطرق التي يسلكها المشاركون في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدي انصرافهم.
تتولي قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانياً: في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج التالي:
استخدام خراطيم المياه.
استخدام الغازات المسيلة للدموع.
استخدام الهراوات.
المادة الرابعة عشر: في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدي علي الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحو الآتي:
استخدام الطلقات التحذيرية.
استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان.
استخدام طلقات الخرطوش المطاطي.
وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعي، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
المادة الخامسة عشر: لا يجوز لقوات الأمن عند فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين.
المادة السادسة عشر: يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد علي ثلاثمائة متر يحظر علي المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه:
المقار الرئاسية.
مقار المجالس التشريعية.
مقار مجلس الوزراء، والوزارات، والمحافظات.
المقار التابعة للقوات المسلحة.
مقار المحاكم والنيابات، والمنظمات الدولية، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والأماكن الأثرية والمتاحف.
مقار أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن، والسجون، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية.
كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقًا للظروف.
وفي غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر علي أي فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو إذاعة بها لاستخدامها في هذا الغرض، أو نصب خيام وما شابهها، بغرض الاعتصام أو المبيت بها.
المادة السابعة عشر: يصدر كل محافظ- مراعيًا في ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد بالإخطار، علي أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوي لأعداد المجتمعين في تلك المنطقة، ويحظر في هذه الحالة علي المشاركين في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها.
المادة الثامنة عشر: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات علي الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة التاسعة عشر: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
المادة العشرون: يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفةالمادة السادسة من هذا القانون، أو توسط في ذلك.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع.
المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ارتدي أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والسادسة عشر، والسابعة عشر من هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون: مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضي المحكمة في جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة في الجريمة.
المادة الخامسة والعشرون: يلغي القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929، كما يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام.
المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالي تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.