تصاعدت حالة الجدل حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والاتجاه لمنع رموز نظامي مبارك ومرسي وغيرهما من المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا جنائية من الترشح في الانتخابات الرئاسية. إذ تنص المادة علي: ¢وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للمحالين للمحاكمة علي ذمة قضايا جنائية. سواء كانوا محبوسين احتياطيا من عدمه. وذلك حتي صدور حكم بات ببراءتهم من الجرائم المنسوبة إليهم¢. فقد اعتبر البعض التعديلات تخالف الدستور استنادا للقاعدة القانونية والدستورية التي تنص علي أنه لا عقوبة إلا بنص قانوني. وأن المتهم برئ حتي تثبت إدانته. وذلك حسب نص المادة 96 من الدستور وهو ما يعرض التعديلات لعدم الدستورية وامكانية الطعن عليها أمام مجلس الدولة. بينما استحسن البعض الاخر التعديلات واعتبرها تتناسب مع الاوضاع السياسية الجديدة والتي تستوجب المضي في الاستحقاقات الانتخابية والسياسية ومنع كل من افسد الحياة السياسية واضر بالعملية الديمقراطية. وشددوا علي ضرورة وجود نصوص قانونية عامة ومجردة لا تتعارض مع نصوص الدستور. ورأي المستشار نير عثمان. وزير العدل. أن الهدف من تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية هو ضبط شروط الترشح للرئاسة ليتواكب من اللحظة التاريخية غير المسبوقة التي تعيشها مصر. وكان المستشار مجدي العجاتي. رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة. قد أعلن أن قسم التشريع بالمجلسپسيرسل مشروع القانون لرئاسة الجمهورية فور الانتهاء من مناقشته ومراجعته دستوريا. لإصداره من رئيس الجمهورية. مؤكدا أن مشروع القانون عبارة عن مادة واحدة تتضمن حرمان المقدم للمحاكمة الجنائية في جريمة يترتب علي الحكم بالإدانة فيها منعه من مباشرة حقوقه السياسية من القيد بالجداول الانتخابية لحين الفصل في القضية الخاصة به. وهو ما فسرته الدوائر القانونية والسياسية بان التعديلات علي المادة 3 من القانون تستهدف حرمان ¢مبارك¢ و¢مرسي¢ من الترشح للانتخابات الرئاسية. وابدت تخوفها من تعارض التعديلات من نصوص الدستور التي تنص علي الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمن صدر ضده أحكام جنائية. واقترح الفقيه القانوني بهاء أبو شقة. نائب رئيس حزب الوفد. ان يتم منع كل متهم احتياطا علي ذمة قضايا جنائية من الترشح في الانتخابات الرئاسية. وليس المحبوس احتياطيا في تهم جنح.