أكد عضو هيئة قضايا الدولة المستشار نور الدين علي أن الأصل في القانون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أي أن الأصل هو البراءة ما لم تصدر الأحكام النهائية, ولا يستطيع أحد أن يلغي هذه القرينة البشرية إلا بقرينة قطعية. وأضاف المستشار نور الدين في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه من حق الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، إذ إن كليهما لم يصدر ضده حكم نهائي حتى هذه اللحظة, فضلاً عن أنهما كانا رئيسين لمصر, أي تنطبق عليهما شروط الترشح. وتابع أن المقصود من المنع في الإجراء الأخير هو الرئيس المعزول محمد مرسي لأنه لم تصدر ضده أي أحكام , ينما صدرت ضد مبارك أحكام ونُقِضت. واستطرد " لا يجوز أن يُخَصَّص نص قانوني لمنع شخص أو شخصين, حيث أن النصوص القانونية قواعد عامة مجردة ولا يجوز منع أي شخص لمجرد توجيه اتهام له، فهو أمر غير دستوري, كما قضت المحكمة الدستورية في شأن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق بعدم دستورية قانون عزله سياسياً". وأثار إعلان الحكومة المؤقتة إجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تمنع الرئيسين المخلوع حسني مبارك والمعزول محمد مرسي من الترشح للانتخابات الرئاسية، جدلاً كبيراً بين القانونيين وفقهاء القانون الدستوري. وتحرم التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون، المحالين لمحاكمات جنائية بقرار من النيابة العامة وحتى صدور أحكام بحقهم من مباشرة حقوقهم السياسية. وبينما رأى بعض القانونيين أن تلك التعديلات تتوافق مع دستور 2014، عدّها آخرون مخالفة صريحة للدستور. وتنص المادة 96 من دستور 2014 على أنه لا عقوبة إلا بنص قانون، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وبدوره رفض قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلات الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تمنع المحبوسين احتياطياً من مباشرة حقوقهم السياسية. وقال رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي إن رفض مقترح الحكومة جاء لعدم دستوريته خاصة وأنه لا يجوز الاعتداء على حق المحبوس احتياطياً وتقييد حقه في ممارسة حقوقه السياسية ما دام لم تثبت إدانته بشكل قاطع. وأضاف العجاتي في تصريحات صحفية أنه يجوز لأي شخص محبوس احتياطياً، وفقاً لقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، الترشح للرئاسة في أي وقت ما دام لم يصدر ضده حكم نهائي. وبحسب خبراء القانون الدستوري, فإن التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية بمنع المحبوسين احتياطياً من الترشح يشوبها "عوار قانوني" ذلك أن القانون "مكَّن مَنْ صَدَر بحقه حكم قضائي مع وقف التنفيذ من مباشرة حقوقه السياسية, فكيف بمن لم يصدر ضده حكم؟".