أهاب تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمشرع بإصدار تشريع يحدد على وجه الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأي من المؤسسات العسكرية، وأوصت برفض طعن الضباط الملتحين على قرار إحالتهم للتأديب. وجاء التقرير بدعوى رقم "13505 لسنة 60 ق.عليا"، المقامة من محمد فضلي عبد الغني ضد وزير الداخلية، طعنا على حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة رقم 20564 لسنة 59 الصادر بتاريخ 11يناير الماضي، بإلغاء القرار التأديبي الموقع على الطاعن محل الطعن الاصلي، وما يترتب علية من آثار. وقال التقرير الذي أعده المستشار عصام رفعت خلف مفوض الدولة، إن بتطبيق ما تقدم على الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الاطلاع على الأسباب التي ساقها الطاعن للطعن بدعوى البطلان الأصلية على حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 20546 لسنة 59ق.ع بجلسة 11/1/2014 إنما تمثل في طبيعتها مناقشة لما استند إليه الحكم المطعون فيه من أدلة، وأن الدفع الأول مردود عليه بأن الأزهرالشريف وهو المرجع النهائي لكل ما يتصل بدين الإسلام وعلومه واجتهاداته الفقهية لم يلزم العاملين بالمؤسسات العسكرية بوجوب إطلاق اللحية والإلزام بها وأن يضرب بكل معتقدات التعاليم العسكرية والحفاظ على هيبة وجلال المؤسسة الشرطية التي تسمى بمؤسسة الانضباط، ومعاودة البحث والمناقشة في ما قام عليه الحكم من وقائع وحيثيات، فكل ذلك أمور تتعلق بمسائل موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله وبالتالي لا تمثل تلك الأسباب إهدارا للعدالة يفقد معها حكم المحكمة الإدارية العليا المطعون فيه وظيفته. وانتهى التقرير بأن هيئة مفوضى الدولة تهيب بالمشرع بإصدار تشريع يحدد على وجه الدقة المظهر العام والتقاليد العسكرية الإلزامية لأي من المؤسسات العسكرية، حيث يتم اضطلاع كل من يرغب في الانضمام لأي مؤسسات الدولة العسكرية على الزي الإلزامي والمظهر الإلزامي للمؤسسة وأعضائها، كي لا يكون اعتداء على الحريات كما يزعم بعض مَن يريد مخالفة القانون والتعليمات.