محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    البيت الأبيض: لا نريد احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة    عاجل.. لحظة اغتيال القيادي بحماس شرحبيل السيد في قصف إسرائيلي    إحالة 12 متهما من جماعة الإخوان في تونس إلى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة    رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الحالية بداية جديدة للنادي    كرة يد.. الأهلي 26-25 الزمالك.. القمة الأولى في نهائي الدوري (فيديو)    طقس ال72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    شيرين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «أستاذ الكوميديا اللي علم الناس الضحك»    أشرف غريب يكتب: أحد العظماء الخمسة وإن اختلف عنهم عادل إمام.. نجم الشباك الأخير    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق قرية «الحسامدة» في سوهاج    جداول قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية ومرسى مطروح - 12 صورة بمواعيد الرحلات وأرقام القطارت    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    أوكرانيا تسعى جاهدة لوقف التوغل الروسي فى عمق جبهة خاركيف الجديدة    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    طيران الاحتلال يغتال القيادي بحماس في لبنان شرحبيل السيد «أبو عمرو» بقصف مركبة    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    عمر الشناوي حفيد النجم الكبير كمال الشناوي في «واحد من الناس».. الأحد المقبل    عمرو يوسف يحتفل بتحقيق «شقو» 70 مليون جنيه    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    الوضع الكارثى بكليات الحقوق    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص دعوى البطلان التى تقدم بها السفير إبراهيم يسرى أمام المحكمة الإدارية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2009

إنه فى يوم السبت الموافق 13/3/2009 حضر أمامنا، أنا مراقب شئون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الأستاذ إبراهيم يسرى السيد حسين المحامى بالنقض والإدارية العليا والدستورية بنفسه وموطنه القانونى مكتب سيادته 11 شارع 213. حى دجلة المعادى حلوان. وقرر أنه يطعن بدعوى بطلان أصلية على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص رقمى 5546 و6003 لسنة 55 ق بجلسة 2 فبراير 2009 والقاضى منطوقة "حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه وحددت بالتقرير جلسة 16/3/2009، وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب".
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته.
2-السيد وزير البترول والثروة المعدنية بصفته.
3- السيد وزير المالية بصفته.
أولاً الموضوع
1-كان الطاعن الأول قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى تحت رقم 33418 لسنة 62 ق وصدر فيها حكم بجلسة 18/11/2008.
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانياً: بقبول تدخل الخصوم المنضمين إلى جانب المدعى.
ثالثاً: برفض طلبات الخصوم المتداخلين إلى جانب جهة الإدارة لانعدام الصفة والمصلحة وإلزامهم بمصروفات التدخل.
رابعاً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الاتصال مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
2-بادر المطعون ضدهم والصادر ضدهم الحكم بعدم قبول تدخلهم بالطعن على هذا الحكم بعدم قبول تدخلهم بالطعن على هذا الحكم قيد الأول برقم 5546 لسنه 55ق والثانى برقم 5600 لسنة 55ق أمام المحكمة الإدارية العليا وحدد لنظره جلسة عاجلة وسريعة جداً أمام الدائرة الأولى "فحص" الاثنين 5/1/2009 وبتلك الجلسة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 2/2/2009 والتى قضت (حكمت المحكمة بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولى إعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه، وحددت للتقرير جلسة 16/3/2009 وألزمت المطعون ضدهم مصروفات هذا الطلب).
وعلى غير العادة أودعت المحكمة أسباب موجزة لهذا الحكم على النحو التالى (ولما كان أن هذا التعامل تم تنفيذاً لقرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الصادر بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته 1/8/2000، الذى وضع أسس بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل، ولما كان هذا القرار من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل فى أعمال السيادة التى استقر القضائيين الدستورى والإدارى والعادى على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائى وهو النهج الذى اعتنقته محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الاستئناف رقم 419 مستعجل القاهرة بجلسة 31/5/2008 الأمر الذى يرجح منه إلغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد أن توافر عنصر الجدية، كما توافر ركن الاستعجال، وذلك لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى.
ثانياً: أسباب دعوى البطلان الأصلية
1-لما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المحكمة الإدارية العليا تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى لمجلس الدولة بما لها من اختصاص فى الرقابة على محاكم مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالتها بغير معقب على أحكامها، فإنه لا سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهو طريق استثنائى فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه ويجب أن يكون الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح ويكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه صدور حكم من نفس المحكمة يعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح" يراجع هذا الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ جلسة 3/6/1990 فى الطعن رقم 3564 لسنه 32ق.ع والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا جلسة 1/7/1989 والطعن رقم 2674 لسنة 34ق.ع وحكمها الصادر بجلسة 26/12/1982 فى الطعن رقم 737 لسنة 24 ق.ع وحكم لها صادر فى الطعن رقم 7236 لسنة 45 ق.ع عن ذات الدائرة جلسة 5/9/2000 " كذلك فإنه من المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز الطعن فى أحكام المحكمة الإدارية العليا إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية أو بسبب يجعل هذه الأحكام باطلة" حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 1504-14-1981 مشار إليه بمجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا فى خمسة عشر عاماً 1965- 1980 الجزء الثانى ص 1380 – 1381 وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى 21/11/1970 مشار إليه بالمرجع السابق ص 1380" كما تنص المادة 147 من قانون المرافعات على ما يلى "يقع باطلاً عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صادر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" كما ذهبت المحكمة الإدارية العليا فى 15 سنة من 1965: 1985 الجزء الثانى ص 1381 : 1382 قولها" ومن حيث إن أحكام المحكمة الإدارية العليا تصدر عن أعلى محكمة طعن فى القضاء الإدارى فلا يجوز أن يعقب عليها ولا أن يقبل طعن فيها، إلا أن انتفى عنها صفة الأحكام القضائية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية) ولما كان القانون لم يحدد ميعاد لرفع دعوى البطلان الأصلية للطعن بالبطلان فى أحكام المحكمة الإدارية العليا "طعن رقم 224 لسنة 31 ق. ع جلسة 29/6/1989".
2-فإذا كان هذا هو اتجاه ومذهب المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن فإنه جدير بنا أن ننوه أن المحكمة لم تضع قواعد مطلقة ومجردة لحالات الطعن فى أحكامها بدعوى البطلان الأصلية وإنما ما جاء فى أحكامها فى هذا الخصوص هى تطبيقات فردية لحالات بلغت فيها المخالفة فى الحكم حداً كبيراً من الجسامة رأت فيها المحكمة أنه لا يجوز حماية مثل هذا الحكم أما ما يرد فى أحكامها حول ضوابط انعدام الأحكام فهى مبادئ عامة لم تصادف تطبيقاً واقعياً وترددها المحكمة فى حالة رفض الدعوى ببطلان الحكم الصادر منها ويمكن تصور أن المحكمة الإدارية العليا اعتبرت دعوى البطلان الأصلية فى أحكامها وسيلة لرفع ما قد يعتور الحكم من أخطاء واقعية نزولاً على أنها محكمة قانون وواقع والخطأ فى فهم الواقع أو تقديره وارد ومن هنا حكمت ببطلان أحكامها باعتبارات العدالة لها عند القاضى المقام الأول.
3-عندما يكون الحكم المطعون فيه قد مثل إهداراً للعدالة ففقد الحكم وظيفته وانتفت عنه صفة الحكم القضائى بأن صدر هذا الحكم عن دائرة مشكلة تشكيلاً مخالفاً للقانون وعن مستشار عضو بالدائرة تحقق فيه سبب من أسباب عدم الصلاحية واقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية وآية ذلك تتجسد فى حالتنا فى الأسباب التالية:
السبب الأول: ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 فى المادة الرابعة منه على أن يكون مقر المحكمة الإدارية العليا فى القاهرة ويرأسها رئيس المجلس وتصدر أحكامها من دوائر من خمس مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين "وتنص المادة 46 من القانون على "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولى وذوى الشأن أن رأى رئيس الدائرة وجه لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه".
ويكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتنص المادة 47 على "تسرى القواعد المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية العليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون فى إصدار قرار الإحالة".
وتنص المادة 50 من ذات القانون "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بهيئة جمعية عمومية للنظر فى المسائل المتصلة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها".
وتنص المادة 68 من ذات القانون "تشكل الجمعية العمومية لمجلس الدولة من جميع المستشارين ويتولى رئاستها رئيس المجلس وعند غيابه أقدم الحاضرين من نواب الرئيس ثم من المستشارين. وتدعى الجمعية العمومية بناء على طلب الرئيس أو خمسة من أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وتختص الجمعية العمومية عدا ما هو مبين فى هذا القانون بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس".
ثم جاءت اللائحة الداخلية لمجلس الدولة لتنظم إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للمجلس من المواد 42 حتى المادة 52 فى الباب الثالث منها تحت عنوان أحكام عامة.
وبإنزال ما سبق من نصوص وقواعد وحسبما قضى فى الطعن رقم 1545 لسنه 30ق بجلسة 18/2/1989" يتبين أن دائرة فحص الطعون هى صاحبة الاختصاص الأصيل بوقف تنفيذ الأحكام المطعون فيها وهى أيضاً المختصة بإحالة الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا وفقاً لنص المادة 46 من قانون مجلس الدولة وطبقاً لنص المادة الرابعة من هذا القانون فإن دوائر فحص الطعون تشكل من ثلاث مستشارين وهذه الدائرة واختصاصاتها إنما تعد محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة مميزة تختلف عن تشكيل وولاية المحكمة الإدارية العليا بدوائرها الموضوعية وقد وصف المشرع صراحة ما يصدر عن دائرة فحص الطعون بأنه قرار فيما يتعلق بما تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ومن ثم فهو بالنص قرار قضائى ولائى من هذه الدائرة بينما وصف ما تقضى به من رفض للطعن بالإجماع لآراء أعضائها بأنه حكم، ومن ثم فإن هذا الرفض يكون حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون بتشكيلها الخاص ويخضع هذا الحكم بالتالى لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وإجراءات وكذلك لما ورد فى قانون المرافعات بالإحالة الصريحة المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار بقانون بتنظيم مجلس الدولى وفيما لم يرد فيه نص فى هذا التنظيم".
ولما كان الحكم موضوع الطعن قد وصفته دائرة الطعن بأنه حكم وقضت فى شأنه بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بإجماع الآراء على غير ما استلزم القانون ذلك إذ أن القانون استلزم ذلك فقط فى حالة ما إذا ما انتهت الدائرة إلى أن الطعن غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض كذلك استلزم المشرع أن تبين المحكمة فى هذه الحالة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر.
أما بشأن باقى ما يصدر عن الدائرة لا يستلزم إجماع ولا يستلزم تسبيب أو بيان بإيجاز لوجهة النظر، لكن الذى أتبع فى شأن الدعوى الماثلة أن الحكم قد صدر بوقف تنفيذ الحكم حرصت الدائرة على وصفه بأنه حكم كما حرصت على التأكيد بأن الحكم قد صدر عنها بالإجماع – رغم عدم إلزام القانون لها بذلك – وأيضاً حرصها على أن تسبب هذا الحكم رغم عدم إلزام القانون لها بذلك بل إنها راحت تستشهد وتستند لأحكام صادرة من قضاء نوعى آخر وهو القضاء العادى بل والمستعجل منه الذى ليس له حجية أمام قضاء الموضوع ومن باب أولى أمام قضاء مجلس الدولة حسبما هو مستقر فى قضاءه على ذلك. وهنا يفرض السؤال نفسه، لماذا حرصت الدائرة على ذلك؟
والإجابة أن الدائرة تشع بداخلها أنها تباشر عملاً غير مشروع وقد تجلى هذا فى أمرين.
الأول: أن دائرة الفحص التى أصدرت هذا الحكم مشكلة على غير صحيح القانون واللائحة وقرار الجمعية العمومية لمحكمة الإدارية العليا فالثابت أن القرار الصادر من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بتشكيل دوائر المحكمة قبل بداية السنة القضائية 55 قد بين تشكيل الدائرة الأولى واختصاصاتها تحت رئاسة رئيس مجلس الدولة وطبقاً للقواعد القانونية واللائحية والإجراءات والسوابق القضائية المتبعة فى تاريخ مجلس الدولى أن رئيس الدائرة يرأس دائرة الموضوع وأقدم نائب يليه فى تشكيل الدائرة يرأس دائرة الفحص وبتطبيق هذه القواعد فإنه كان يتعين أن يرأس دائرة الفحص أقدم نائب لرئيس الدائرة وهو المستشار/ إسماعيل صديق وليس المستشار/ إبراهيم الصغير وكذلك فإنه كان يتعين أن يخرج من تشكيل دائرة الفحص المستشار/ مصطفى حنفى لقيام سبب من أسباب عدم الصلاحية فى حقه على النحو الذى سنبينه تفصيلاً فى السبب الثانى.
الأمر الثانى كان يتعين أن تستمع دائرة الفحص لإيضاحات مفوضى الدولة حسبما تستلزم المادة 46 من القانون ولا مجال للقول أن هذا مرده لرئيس الدائرة إن رأى وجهاً لذلك لكنه لم يكن رئيس الدائرة بالتشكيل حسبما بينا سلفاً رغم أن الأمر كان قد انتهى إلى وقف تنفيذ الحكم وقد كان جديراً أن تودع هيئة مفوضى الدولى رأيها مثلما هو متبع فى عديد من الطعون لكن الحرص كل الحرص كانت الدائرة تريد أن تحكم فى الدائرة على وجه السرعة بغية إرضاء رئاسة الجمهورية التى يعمل أعضاء الدائرة منتدباً فيها على النحو المبين تفصيلاً فى السبب الثانى.
السبب الثانى: علم الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه أن السيد الأستاذ المستشار/ سعيد حنفى منتدباً لرئاسة الجمهورية كمستشار قانونى يعمل بها ويتقاضى أجراً ومكافأة نظير ما يؤديه من عمل لحسابها فقد كان يتعين عليه إعمالاً لمبدأ افصل بين السلطات وحيدة القاضى ونزاهته واستقامته أن يتنحى من تلقاء نفسه ولا يبرر ذلك القول بأن الدعوى ليس مختصماً فيها رئيس الجمهوري، لأن ذلك مردود عليه بأن الدعوى مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته مصدر القرار محل الطعن ووزيرى البترول والثروة المعدنية والمالية وأن الدستور قد منح رئيس الجمهورية سلطات واختصاصات عديدة متعاظمة ومتشعبة ومتضخمة وآية ذلك أن نصوص الدستور المصرى الصادر عن عام 1971 وبعد تعديلاته الأخيرة تجرى على النحو التالى: مادة (137) يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور. مادة (138) يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور. ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاص المنصوص عليها فى المواد144 و 145 و146و147 بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها فى المواد 108و 148و 151 فقرة ثانية بعد أخذ رأيه. مادة (141) يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبة ويكون تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء. مادة (147) إذا حدث فى غيبه مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل ووقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة (151) رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة. على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليه. مادة (153) الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم. ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة. مادة (156) يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
1-الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2-توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
3-إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4-إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5-إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6-إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7-عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.
8-ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة..
فإذا كان الدائرة قد انتهت – على غير حق – إلى أن طلبات المدعى تدخل فى نطاق أعمال سلطة الحكم وليس أعمال الإدارة وكانت سلطات رئيس الجمهورية فى حقيقة الأمر هى سلطات حكم فى الأساس وأن رئيس مجلس الوزراء هو مجرد منفذ لتوجيهات وتعليمات وأوامر رئيس الجمهورية فقد كان يتعين إعمالاً للمصداقية والحيدة والنزاهة والاستقامة أن يتنحى من تلقاء نفسه لكنه لم يفعل ولو أن الطاعن كان قد علم بهذا قبل نظر الدعوى بجلسة 5/1/2009 لطلب تنحية عن نظر الدعوى أو رده وسبب عدم علم الطاعن هو أن مجلس الدولة – للأسف الشديد – لا يعلن عن أسماء السادة الأساتذة المستشارين وجهات الانتداب التى يعملون لديها وهى مسألة أصبحت تشكل خطراً دائماً وداهماً على مصداقية استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات رغم أنه حق لكل متقاضى أن يعلم عن قاضية إن كان يقوم فى حقه سبب من أسباب عدم الصلاحية من عدمه التى نظمها قانون المرافعات فى المواد 146و 147و 148 لا سيما فى الحالة الرابعة منها وتنص.
"4- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل بل أن المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تقول تعليقاً على نص المادة 146.
" إن المتأمل فى أسباب رد القضاة الموجودة فى القانون الحالى ليجد من بينها قيام علاقات للقاضى بالدعوى المطروحة عليه أو بأحد الخصوم فيها. ومثل هذه العلاقات مما يقتضى بذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضى عن نظر الدعوى استيفاء لمظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به أمام الخصوم والجمهور، وضنا بأحكامه أن تعلق بها الاسترابة من جهة شخصه لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق "وتستطرد المذكرة مرددة أن" والمعنى الجامع فى هذه الأسباب هو كونها مما تضعف له النفس فى الأعم الأغلب وكونها معلومة للقاضى ويبعد أن يجهلها"، كما قالت محكمة النقض أنه يشترط عندما يقوم القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى ذاتها أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام القضاء أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق (14/3/1979- م نقض م – 30 العدد الأول – 897 – نقض جنائى 7/6/1955 – م نقض ج – 6 – 1087) (نقلاً عن تقنين المرافعات فى ضوء القضاء والفقه الجزء الأول للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز – الطبعة الثالثة 1995 ص 875 و ص 880).
وهكذا قام فى حق هذا الحكم انتفاء صفة الحكم القضائى عنه لما لحقه من عيب جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التى تلازمه وكان هذا الخطأ الذى شاب الحكم ثمرة غلط فاضح ويكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه صدور حكم من نفس الحكمة يعيد فيه الأمور إلى نصابها الصحيح".
بناءً عليه
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة لنظر هذه الدعوى وذلك ابتغاء الحكم:
أولاً: قبول الدعوى شكلاً.
ثانياً: بطلان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص رقم 5546 لسنه 55 ق و6003 لسنه 55 ق بجلسة 2/2/2009 وعدم الاعتداد به مع ما ترتب على ذلك من أثار مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.