30 صورة من العرض التاريخي لملابس البحر ب "أمهات" السعودية    وزير التعليم يلتقي الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني    زراعة الإسماعيلية تنظم ندوة عن دعم المُزارع (صور)    صراع الكبار على المنصب الرفيع، تفاصيل معركة ال 50 يوما فى إيران بعد مصرع الرئيس    اجتماع عاجل لاتحاد الكرة غدًا لمناقشة ملفات هامة    محمد صلاح ضمن المرشحين للتشكيل المثالي في الدوري الإنجليزي    تفاصيل معاينة النيابة لمسرح حادث غرق معدية أبو غالب    الشعلة الأولمبية على سلالم مهرجان كان السينمائي (صور)    عليه ديون فهل تقبل منه الأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب    اعرف قبل الحج.. ما حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة؟    دراسة علمية حديثة تكشف سبب البلوغ المبكر    الشاي في الرجيم- 4 أعشاب تجعله مشروبًا حارقًا للدهون    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    الأمن العام يكشف غموض بيع 23 سيارة و6 مقطورات ب «أوراق مزورة»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    كيت بلانشيت ترتدي فستان بألوان علم فلسطين في مهرجان كان.. والجمهور يعلق    مصر تدين محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    خصومات تصل حتى 65% على المكيفات.. عروض خاصة نون السعودية    "هُدد بالإقالة مرتين وقد يصل إلى الحلم".. أرتيتا صانع انتفاضة أرسنال    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    «منقذ دونجا».. الزمالك يقترب من التعاقد مع ياسين البحيري    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    وزارة العمل: افتتاح مقر منطقة عمل الساحل بعد تطويرها لتقديم خدماتها للمواطنين    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    لمواليد برج الثور.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    أمين الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية ليست واجبة    أبو علي يتسلم تصميم قميص المصري الجديد من بوما    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    أفضل نظام غذائى للأطفال فى موجة الحر.. أطعمة ممنوعة    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    الخميس المقبل.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة للصيانة    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    مساعد وزير الخارجية الإماراتي: مصر المكون الرئيسي الذي يحفظ أمن المنطقة العربية    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تخضع جرائم الجامعات" بأعتبارها منشآت عامة " للمحاكمات العسكرية ؟
محاكمة المتهمين بالاعتداء على المرافق العامة أمام القضاءالعسكرى
نشر في الأهرام اليومي يوم 14 - 11 - 2014

قوى الارهاب تخطط دائما لعمليات نوعية، بهدف أرباك الدولة وهز ثقة الرأى العام فى سلطات بلاده ، فراح يستهدف محطات مترو الانفاق بل وعرباته من الداخل لتوجيه سهامه ضد أبناء الشعب المصرى، كما أستهدف أبراج ومحطات الكهرباء وخطوط البترول، فضلا عن هجماته ضد أقسام الشرطة ومديريات الامن، ولن تتوقف الهجمات الارهابية ضد الدولة المصرية الا بتكاتف كل قوى الشعب بجانب رجال الشرطة والجيش، ولمواجهة هذه المخططات جاء قرار مشاركة قوات الجيش فى تأمين المنشآت العامة الحيوية، ومن ثم تصبح هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية ، والتى يخضع الاعتداء عليها للمحاكمة أمام القضاء العسكرى،ولكن هل هذا القرار بقانون يخالف حكم الدستور الذى نص على عدم محاكمة شخص مدنى أمام المحاكم العسكرية الا فى حالات معينة ؟.
المستشار مجدى أمين جرجس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة سابقا يرى أن هذه القرار بقانون جاء طواعية لحكم المادة – 204- من دستور 2014- والتى تنص على أن " لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى الا فى الجرائم التى تمثل أعتداء مباشر على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، ويحدد القانون تلك الجرائم ، فيشترط لمحاكمة الشخص المدنى أمام القضاء العسكرى توافر أمرين ، الاول أن ترتكب جريمة تمثل أعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية وما فى حكمها ، والثانى أن تكون تلك الجريمة محددة بنوعها تحديدا دقيقا .
ومن ثم صدر القرار بقانون رقم – 136- لنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ونصت مادته الثانية على أن " تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لأختصاص القضاء العسكرى ، كما نصت مادته الثالثة على أن يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة علمين من تاريخ سريانه . وقد حرص القرار بقانون الصادر مؤخرا على النص صراحة على أعتبار المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى حكم المنشآت العسكرية ، وأيضا حدد الجرائم التى تقع على تلك المنشآت ، بأنها تلك التى تمثل اعتداء مباشر عليها ، ونص على أن من بينها محطات وشبكات وابراج الكهرباء وخطوط العاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها ، ويضيف المستشار مجدى أمين أنه يعتقد أن الاعتداء على مبانى ومعدات ومعامل الجامعات يشكل جريمة تخضع لاختصاص القضاء العسكرى بأعتبار أن الجامعات تندرج تحت عبارة " .. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها " والتى أوردها المشرع فى نهاية نص المادة الاولى من القرار بقانون المذكور .
القرار بقانون يتفق مع الدستور
وهذا النص يتسق تماما مع أحكام قانون القضاء العسكرى رقم – 25- لسنة -1966 – المعدل بالقانون رقم 16 لسنة- 207- حيث نصت المادة الاولى منه على أن " ويختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصة وفقا لاحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لاى قانون أخر " فأختصاص القضاء العسكرى يتسع ليشمل فضلا عن الجرائم الداخلة أصلا فى اختصاصه، الجرائم التى ينص أى قانون آخر على أختصاصه بنظرها ، وتندرج تحتها الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية التى ناط القرار بقانون الاخيرالقضاء العسكرى بنظر تلك القضايا والفصل فيها ، وهكذا يغدو القرار بقانون الف الذكر متفقا مع نصوص الدستور بما يجعله مطهرا من عيب مخالفة الدستور ، ويقطع الطريق على أية محاولة للأدعاء بوجود شبهة عدم الدستورية ، ومن جهة اخرى فأن هذا القرار بقانون يحقق سرعة الفصل فى قضايا الاعتداء على مرافق الدولة الحيوية ، والتى زادت فى الفترة الاخيرة بما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ، وهى من المطالب العاجلة لجماهير الشعب الذى يتوق الى أقرار الامن والامان بالبلاد والحفاظ على منشآته الحيوية وممتلكاته العامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.