إنفوجراف| أسعار الذهب في مستهل تعاملات الجمعة 3 مايو    أسعار البيض اليوم الجمعة 3 مايو 2024    استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة.. عز ب 24155 جنيهًا    دايملر للشاحنات تحذر من صعوبة ظروف السوق في أوروبا    المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مركزا لحزب الله اللبناني بريف دمشق    «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تقمع طلاب الجامعات بدلا من تلبية مطالبهم بشأن فلسطين    مستوطنون يهاجمون بلدة جنوب نابلس والقوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات واعتقالات    حرب غزة.. صحيفة أمريكية: السنوار انتصر حتى لو لم يخرج منها حيا    وزير الدفاع الأمريكي: القوات الروسية لا تستطيع الوصول لقواتنا في النيجر    جدول مباريات اليوم.. حجازي ضد موسيماني.. ومواجهتان في الدوري المصري    الكومي: مذكرة لجنة الانضباط تحسم أزمة الشحات والشيبي    الهلال المنتشي يلتقي التعاون للاقتراب من حسم الدوري السعودي    تشاهدون اليوم.. زد يستضيف المقاولون العرب وخيتافي يواجه أتلتيك بيلباو    حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت 4 مايو 2024 | إنفوجراف    خريطة التحويلات المرورية بعد غلق شارع يوسف عباس بمدينة نصر    ضبط 300 كجم دقيق مجهولة المصدر في جنوب الأقصر    معرض أبو ظبي يناقش "إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية"    زي النهارده.. العالم يحتفل باليوم العالمي للصحافة    «شقو» يتراجع للمركز الثاني في قائمة الإيرادات.. بطولة عمرو يوسف    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    موضوع خطبة الجمعة اليوم وأسماء المساجد المقرر افتتاحها.. اعرف التفاصيل    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    «سباق الحمير.. عادة سنوية لشباب قرية بالفيوم احتفالا ب«مولد دندوت    وزارة التضامن وصندوق مكافحة الإدمان يكرمان مسلسلات بابا جه وكامل العدد    إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمته مع كولر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة3-5-2024    مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر مايو 2024    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    دراسة: الأرز والدقيق يحتويان مستويات عالية من السموم الضارة إذا ساء تخزينهما    أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي    رسالة جديدة من هاني الناظر إلى ابنه في المنام.. ما هي؟    "نلون البيض ونسمع الدنيا ربيع".. أبرز مظاهر احتفال شم النسيم 2024 في مصر    تركيا تعلق جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل    هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟    حكم البيع والهبة في مرض الموت؟.. الإفتاء تُجيب    بعد انفراد "فيتو"، التراجع عن قرار وقف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، والتموين تكشف السبب    الإفتاء: لا يجوز تطبب غير الطبيب وتصدرِه لعلاج الناس    سر جملة مستفزة أشعلت الخلاف بين صلاح وكلوب.. 15 دقيقة غضب في مباراة ليفربول    برلماني: إطلاق اسم السيسي على أحد مدن سيناء رسالة تؤكد أهمية البقعة الغالية    نكشف ماذا حدث فى جريمة طفل شبرا الخيمة؟.. لماذا تدخل الإنتربول؟    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدده    أحكام بالسجن المشدد .. «الجنايات» تضع النهاية لتجار الأعضاء البشرية    فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية    السفير سامح أبو العينين مساعداً لوزير الخارجية للشؤون الأمريكية    انقطاع المياه بمدينة طما في سوهاج للقيام بأعمال الصيانة | اليوم    "عيدنا عيدكم".. مبادرة شبابية لتوزيع اللحوم مجاناً على الأقباط بأسيوط    ضم النني وعودة حمدي فتحي.. مفاجآت مدوية في خريطة صفقات الأهلي الصيفية    محمد مختار يكتب عن البرادعي .. حامل الحقيبة الذي خدعنا وخدعهم وخدع نفسه !    خبيرة أسرية: ارتداء المرأة للملابس الفضفاضة لا يحميها من التحرش    إسرائيل: تغييرات في قيادات الجيش.. ورئيس جديد للاستخبارات العسكرية    سفير الكويت: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية    بعد تغيبها 3 أيام.. العثور على أشلاء جثة عجوز بمدخل قرية في الفيوم    قفزة كبيرة في الاستثمارات الكويتية بمصر.. 15 مليار دولار تعكس قوة العلاقات الثنائية    جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لجميع التخصصات    البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يحتفل برتبة غسل الأرجل    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    تعرف على طقس «غسل الأرجل» بالهند    صحة الإسماعيلية تختتم دورة تدريبية ل 75 صيدليا بالمستشفيات (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر حكومية: مجلس الوزراء يحدد الجرائم الخاضعة للقضاء العسكرى خلال أيام.. وفقهاء دستوريون: القرار لن يتم تطبيقه بأثر رجعى.. وخلاف حول الدفع بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر قضايا الإرهاب

كشفت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء بصدد تحديد عدد من المعايير التى على أثرها ستخضع الجرائم المعلقة بالإرهاب، وستتم احالتها إلى القضاء العسكرى، وذلك بعد القرار الصادر أمس بتقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مشروع تعديل القانون بمجرد صدوره سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية، وبالتالى كل جريمة ستقع بعد إصداره ستخضع فورا للقضاء العسكرى بكافة أحكامه.
من جانبه كشف الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون الدستورى، أن مجلس الوزراء سيقوم بتحديد طبيعة الجرائم التى ستخضع للقضاء العسكرى من غيرها التى ستخضع للقضاء العادى كما ورد فى دستور 2012 والتى أُثير جدلا عليها من قبل كالاعتداء على القوات المسلحة وآلياتها وفقا للمعيار المتاح والتى به يستطيع الحفاظ على القوات المسلحة وله مطلق الحرية للحفاظ على الأمان وفقا للمادة 200 إلى 206 من الدستور المصرى 2014.
وأكد فؤاد عبد النبى لا تجوز إحالة القضايا المنظورة حاليا أمام القضاء العادى إلى القضاء العسكرى وإنما أى جريمة بمجرد صدور القانون وإقراره ونشره فى الجريدة الرسمية يتم تطبيق القانون عليها واحالتها تلقائيا إلى القضاء العسكرى، لأن ذلك يعد تجاوزا لاختصاص اصيل من اختصاص القضاء العادى وهو نظر القضايا أمامه ولكن القضاء العسكرى هو قضاء استثنائى فلا يجوز سحب اختصاصات القضاء العادى واسنادها للعسكرى بأثر رجعى.
وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنه لا يجوز للمتهم أن يضار بإصدار قانون جديد ولا يتم تنفيذ قانون إلا فى اليوم التالى من صدوره إلا فى حالة واحدة أن يكون القانون قد أصلح للمتهم، وبالتالى يجب الأخذ بما هو فى صالح المتهم لأن الدستور المصرى تحدث عن سيادة القانون من المادة 94 إلى المادة 100 من الدستور، كما حدد اختصاصات دولة القانون وافرد للقضاء 16 مادة ولا يجوز الخروج على الدستور ودولة القانون.
فيما عارض الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، رفض الرأى بعدم إحالة القضايا المندرجة تحت معايير الإرهاب، مشيرا إلى أن كل القضايا المنظورة حاليًا والتى تندرج تحت معايير المادة 204 من الدستور المصرى والمشيرة إلى اختصاصات القضاء العسكرى، وكذلك الإضافة التى وافق عليها مجلس الوزراء والخاصة بتعديل قانون القضاء العسكرى، وإضافتها ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، ستتم إحالتها فورًا إلى نظرها أمام محاكم القضاء العسكرى مباشرة بمجرد إقرار تعديل قانون القضاء العسكرى.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المدعين بالحق المدنى فى تلك القضايا من حقهم الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجنائية والتى تنظر كل القضايا التى تندرج تحتها مفهوم الإرهاب واختصاص القضاء العسكرى فقط بنظرها. وأشار الفقيه الدستورى إلى أنه اذا تم الحكم فى إحدى القضايا وتم قبول الطعن يعاد النظر فيها أمام القضاء العسكرى فقط ولا ترجع إلى المحاكم الجنائية.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن أهم الفروق بين نص المادة 204 من الدستور وبين مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى الصادر من رئاسة الوزراء هو اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا الإرهاب خروجاَ عن الاختصاص الأصيل بالنظر فى الدعاوى المتعلقة بالقوات المسلحة ورجالها، بالإضافة إلى نزع الاختصاص من المحاكم العادية وإسناده إلى المحاكم العسكرية التى تمثل سيفاَ قاطعاَ مانعاَ لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المنشآت العسكرية ورجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.
وفيما يتعلق بالدفع من قبل المدعين بالحق المدنى بعدم اختصاص القضاء العادى بنظر القضايا المندرجة تحت مفهوم الإرهاب، أكد "الجنزورى" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن هناك قاعدة قانونية تنفى مثل هذا الإجراء وهى "النص الأصلح" التى تعطى ذلك الحق للمتهم دون غيره، نافياَ أن يتم تطبيق تلك الإضافة أو التعديل على القضايا المنظورة حالياَ أمام القضاء العادى بأثر رجعى.
من جانبه، أضاف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن الإضافة اعتبرت جرائم الإرهاب التى تقع على المنشآت والطرق والأموال العامة جرائم يختص بها القضاء العسكرى على حين أنها جرائم تقع فى قانون العقوبات فى باب جرائم العدوان على المال العام، مشيراَ إلى أن قرار الحكومة بتعديل قانون القضاء العسكرى سيتم إرساله إلى مجلس الدولة للموافقة عليه ومن ثم ارساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأشار "السيد"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى هو قرار بقانون يتم إرساله إلى مجلس الدولة، الذى يراجع القانون، ويبحث عن جواز القانون وتوافقه مع مواد الدستور، التى حددت اختصاصات القضاء العسكرى من عدمه وإرساله مرة أخرى إلى الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.