أكد قانونيون أن قرار مجلس الوزراء بشأن اختصاص القضاء العسكرى بنظر قضايا الاعتداء على منشآت وأفراد وضباط الجيش، منصوص عليه فى الدستور بالأساس، ويهدف فى المقام الأول إلى طمأنة الرأى العام بأن الحكومة ستتصدى بكل حسم لجرائم الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تميز القضاء العسكرى بسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمامه لقلة عددها مقارنة بالقضاء العادى. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء «تختص كافة جهات القضاء المصرى مدنية وعسكرية بنظر هذه الأحداث، وإعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، ويسرى هذا الحكم على أى اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية». وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن بيان مجلس الوزراء بشأن اختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم العسكرية، مجرد تزيّد من الحكومة، لأن الدستور الجديد نص على أن يختص القضاء العسكرى بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وأفرادها وضباطها ومنشآتها. وأضاف أن الحكومة قصدت من البيان إعلام الرأى العام بأن القضاء العسكرى هو من سيتصدى للاعتداء على المنشآت العسكرية، خاصة بعد حادث كمين مسطرد، مشيراً إلى أن النص الدستورى ملزم للحكومة وواجب النفاذ، والهدف من تضمينه فى البيان هو توصيل رسالة بأن الفترة المقبلة ستكون أكثر حسماً فى التعامل مع قضايا الإرهاب والاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة. وتابع: اختصاص القضاء العسكرى بنظر مثل تلك الجرائم سيجعل الفصل فيها على وجه السرعة دون تأجيلات على عكس القضاء المدنى. فيما قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، إن التأكيد على تفعيل المادة 204 من الدستور «تحصيل حاصل»، لأن الدستور هو القانون الأسمى الذى له الصدارة على جميع التشريعات والقوانين بما فيها قرارات مجلس الوزراء، موضحاً أن سلطات الدولة ما عليها سوى أن تضع هذا النص حيز التنفيذ فى كافة جرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية وأفراد وضباط القوات المسلحة بأن تُرجع هذا الاختصاص إلى المحاكم العسكرية. وأشار إلى أن إحالة المتهمين فى تلك الجرائم إلى القضاء العسكرى لن يترتب عليه تأخير إجراءات التقاضى المتبعة فى القضاء العادى، فضلاً عن أن الحكومة بذلك تريد إعلام الرأى العام بأنها لن تتهاون فى قطع يد الإرهاب بكل الوسائل القانونية المتاحة وفقاً للدستور، وبالتالى تكون استجابت لرغبة الرأى العام فى إنهاء مثل تلك الجرائم على وجه السرعة. من جهته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن قرار مجلس الوزراء الأخير أضاف عدداً جديداً من الدوائر لنظر قضايا الإرهاب، بحيث خصص جميع الدوائر المدنية والجنائية لنظر قضايا الإرهاب وليس الدوائر الجنائية فقط. وأوضح أن الدائرة التى تختص بالقضايا المدنية ستنظر القضايا الجنائية، ليزيد عدد الدوائر إلى 1000 دائرة على مستوى الجمهورية، خاصة أن القضاء المصرى ليس به تخصص، الأمر الذى سيقضى بالقطع على إطالة أمد التقاضى، ويحقق الردع السريع ويرضى الرأى العام المتشوق للقصاص. وأضاف أن مجلس الوزراء قرر تفعيل النص الدستورى الخاص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم خاصة بالقوات المسلحة أمام القضاء العسكرى، الذى يتميز بسرعة الفصل فى قضاياه، نظراً لأن قضاته يعملون على مدار الشهر، وهو الأمر الذى تم تداركه مؤخراً فى القضاء العادى، حيث كان يعمل القضاة 6 أيام فقط خلال الشهر. وأشار إلى أنه لا يوجد أى اختلاف فى العقوبات المقررة فى القانون العسكرى عن القانون العادى، لأن تعريف الإرهاب محدد بنص المادة 86 من قانون العقوبات وعقوبته واحدة فى القانون العسكرى والمدنى، كما تتساوى جميع الإجراءات الجنائية فى القانونين، فضلاً عن تشابه الطعن أمام النقض فى القضاء العادى وأمام المحكمة العسكرية العليا فى القضاء العسكرى.