قال المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة وقطع الطرق ليست مما جاء فى الدستور ضمن حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وأشار فى حوار ل«الوطن» إلى أن مشروع تعديل قانون القضاء العسكرى المقدم من الحكومة سيخضع للمراجعة بحيث لا يورد حالات لا يملك المشرع إضافتها، لأن ما جاء بالدستور هو سقف لا يمكن تجاوزه إلا بتعديل الدستور نفسه.. وإلى نص الحوار: ■ ما جدوى إضافة قضايا الإرهاب لاختصاصات القضاء العسكرى خاصة أنها موجودة بالفعل بالدستور وبالتحديد فى المادة 204؟ - حدد الدستور بشكل واضح مبدأ عدم جواز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات واردة على سبيل الحصر، ولا شك أن مشروع القانون سيكون محصوراً فى إطار تلك الحالات ولا يتجاوزها، لأن الدستور هو الإطار الأعلى الحاكم ولا يمكن تجاوز ما جاء به، بمعنى أن محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى مرهونة بوجود أى من الحالات التى حددتها المادة 204 من الدستور وهى الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها، أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. - وما فائدة تلك التعديلات من وجهة نظرك؟ - الفائدة أن القانون هو المرجع للمحكمة وليس فقط الدستور، فالمحكمة العسكرية تطبق القانون ونصوصه، والقانون هو المخاطب المباشر للمحكمة العسكرية. ■ هل تهمة الاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق تستوجب المحاكمة العسكرية؟ - الاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة وقطع الطرق، ليست مما جاء فى الدستور ضمن حالات محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى، ويقيناً سوف يخضع القانون للمراجعة بحيث لا يورد حالات لا يملك المشرع إضافتها، لأن ما جاء بالدستور هو سقف لا يجوز ولا يمكن تجاوزه إلا بتعديل الدستور نفسه. ■ برأيك.. فى حال نفاذ القانون هل يسرى بشكل فورى أم رجعى ولماذا؟ - يمكن أن ينفذ فوراً أو بأثر رجعى حسب ما يرد بالنص، وما إذا كان الاختصاص يشمل ما وقع قبله أم لا، لكن المشرع فى قوانين الاختصاص يملك أن يجعل الاختصاص شاملاً جرائم وقعت فى فترة سابقة. ■ المادة (204) من التعديلات الدستورية حصرت اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم التى لها صلة من قريب أو بعيد بالجيش ورجاله وأمواله ومرافقه وأماكنه فهل تشمل الاختصاصات الأخرى أموراً غير عسكرية؟ - نعم، يجوز، المهم أن الإطار المحدد لحالات محاكمة المدنى أمام القضاء العسكرى هى التى لا يمكن تجاوزها، أما إضافة أى اختصاصات للقضاء العسكرى خارج دائرة محاكمة المدنيين فهى جائزة دون شك.