مصدر يكشف ل"أهل مصر" موعد إعلان الحكومة الجديدة    تأييد حكم حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي    مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع خطة التنمية الاجتماعية 2024/2025    ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في الفيوم.. البطاطس ب 20 جنيهًا    محافظ المنيا: تواصل استقبال القمح وتوريد 346 ألف طن منذ بدء الموسم    محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 36 ألفا و479    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية ل65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان    «نسك».. بطاقة ذكية تُسهل رحلة الحجاج وتُعزّز أمنهم خلال حج 2024    بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024.. متاحة الآن على هذا الرابط    تخرج دفعة جديدة من ورشة «الدراسات السينمائية» بقصر السينما    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز    لإنتاج 6 مسكنات ومضادات حيوية.. وزير الصحة يشهد توقيع شراكة بين «الدواء» وشركة أمريكية    ممثل الأغلبية: نوافق على أضخم موازنة فى تاريخ مصر والأكثر إدراكا للصدمات الاقتصادية    نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات    القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا جراء قصف إسرائيلى استهدف المحافظة الوسطى بغزة    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    «شرارة» يؤكد على دور الأغانى والأناشيد الوطنية في غرس القيم وإعلاء حب الوطن    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في القطاع الصحي    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
اختصاص القضاء العسكري بجرائم الإرهاب
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2014

ليس ثمة شك، في أن أهداف جماعة الاخوان الارهابية تتمثل في اسقاط الدولة بتدمير سلطاتها، وأجهزتها، ومرافقها الأساسية العامة، وذلك لأخونة هذه الأجهزة وإقامة دولة الخلافة بالارهاب، وقد تبين بيقين خلال الفترة منذ 30 يونيو 2012، من الجرائم الارهابية التي ارتكبها أفراد هذه الجماعة الارهابية أنهم يركزون على القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء
والاعلام والمواطنين المدنيين بصفة اساسية، وقد قام الارهابيون بالفعل بقتل ضباط وأفراد القوات المسلحة وأفراد وضباط الشرطة وكذلك القضاة واسرهم ومحاكمهم، والإعلاميين ووسائل منشآت الاعلام المختلفة، وتمثلت الجنايات الارهابية التي ارتكبوها في القتل والتخريب والتدمير والحريق للمنشآت والمعدات والمركبات والأسلحة كما اشتملت الاعتداءات التخريبية على تدمير ابراج الكهرباء للضغط العالي وكذلك على محطات الكهرباء وخطوط الغاز ومحطات المياه وما يماثل ذلك من المرافق العامة الحيوية بما يشمل أيضاً خطوط وقطارات ومنشآت السكك الحديدية، وكذلك خطوط وقطارات ومحطات ومنشآت المترو وأنفاقه.. الخ، وتثير هذه الجرائم. السؤال عن تحديد الجهة القضائية والمحاكم التي تختص حسب احكام الدستور بالفصل والتحقيق في هذه الجنايات الارهابية، وقد ورد بالدستور نص المادة 184 في الأحكام العامة للسلطة القضائية وكذلك نص المادة 204 بشأن القضاء العسكري وتنص المادة 184 على «أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم». وقد نصت المادة 188 على أنه «يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه»!!
وبناء على ذلك فإن القضاء الجنائي يختص بالفصل عموماً في الجرائم الجنائية التي لا تدخل في اختصاص القضاء العسكري حيث نصت المادة 204 من الدستور على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة، وكذلك معداتها ومركباتها وأسلحتها وذخائرها، أو وثائقها أو اسرارها العسكرية، أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها، أو أفرادها بسبب تأدية اعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى وأعضاء القضاء العسكري مستقلين وغير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية» ويثير هذا النص السؤال: هل يدخل في اختصاص القضاء العسكري جرائم الاعتداء على المرافق العامة المختلفة ومنشآتها ومحطاتها مثل مرافق الكهرباء سواء محطاتها أو أبراج وخطوط نقل الطاقة أو ما يملكها من محطات المياه وشبكاتها!!
والرد على هذا السؤال يقوم على أساس المعيار الذي حدد بمقتضاه النص الدستوري على اختصاص القضاء العسكري حيث أورد ذكر الجرائم العسكرية على سبيل التمثيل لهذه الجرائم بصفة مباشرة كما يشمل ايضاً الاختصاص بما يماثل ما تضمن صريح النص من منشآت أو معدات أو اجهزة وأدوات خاصة بالقوات المسلحة مثل الطائرات والمطارات، وكذلك المستشفيات العسكرية ومحطات الوقود العسكرية.. الخ، ولما كانت القوات المسلحة تشغل معسكرات ومنشآت ومصانع ووسائل نقل ومعدات وأسلحة وذخائر وكذلك تستخدم هذه القوات الطاقة الكهربائية والمياه بالنسبة للقوات وغيرها داخل المدن والقرى وخارجها، كما تستخدم هذه القوات وسائل الاتصال المختلفة ومنها التليفوني وما يماثله وبالتالي فإن الاعتداء الارهابي على كل من هذه المرافق العامة ومنشآتها ومعداتها وأدواتها والعاملين فيها يكون اعتداء في ذات الوقت على القوات المسلحة المصرية لحتمية وضرورة استخدام القوات المسلحة لهذه المرافق العامة الأساسية، ومن ثم فإن الاعتداء عليها من أي ارهابي مدني يمثل اعتداء مباشرا علي القوات المسلحة لأنه يعوق المجهود العسكري والحربي من أي نوع وفي أي مستوى، وبالتالي فإن هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر وتعطل المرافق العامة الحيوية في البلاد والتي تستخدمها القوات المسلحة مثل أفراد الشعب وتكون هذه الجرائم الارهابية من اختصاص القضاء العسكري، وبالتالي فانه يتعين أن تتولى النيابة العسكرية التحقيق في هذه الجرائم كما تتولى احالتها الى المحاكم العسكرية للفصل فيها طبقاً لأحكام الدستور والقانون ويجب فوراً لذلك الالتزام باجراء التحقيقات في هذه الجرائم الشديدة الخطورة على الأمن القومي المصري، مع احالة هذه التحقيقات الى المحاكم العسكرية ويتعين على النيابة العامة أن تراعي أن ولاية المحاكم العسكرية لا يجوز المساس بها.
ولا شك أن الالتزام بتوزيع الاختصاص الصحيح طبقاً لنص الدستور سوف يحقق السرعة في الفصل في هذه القضايا من جهة وردع الارهابيين المجرمين من جهة أخرى.
ويحقق ذلك أيضاً حماية المرافق العامة الحيوية بالبلاد من العدوان الارهابي المتكرر عليها والذي يهدد حتما وبلا شك الأمن القومي المصري تهديداً خطيراً!!
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.