أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة الشرطة في تأمينها. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، بأن هذا القرار يسري لمدة عامين، مشيرا إلي أن الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت ستحال من النيابة العامة إلي النيابة العسكرية، تمهيدا لعرضها علي القضاء العسكري. وأوضح أن القانون يجعل المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو حماية المنشآت العامة والحيوية مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. وأشار إلي أن القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس الوزراء، وبناء علي ما ارتآه مجلس الدولة، ويأتي في إطار الحرص علي تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية، والحفاظ علي مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة، التي هي بالأساس ملك للشعب. جدير بالذكر أن هذا القانون يتوافق مع المادة «204» من الدستور، التي تتضمن: «أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها»، ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري.