النفوق بسبب الأمراض وراء ارتفاع أسعار الدواجن في الفيوم    محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي غرب المنصورة    إعادة تشغيل الطريق الدائري الإقليمي جزئيًا قبل بداية شهر رمضان    رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال    وزير خارجية قطر يؤكد لعراقجي ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    المصري يرتدي الطاقم الأبيض فى مواجهة كايزر تشيفز غداً بالكونفدرالية    توتنهام بالقوة الضاربة في مواجهة مانشستر يونايتد    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    إصابة 3 أشخاص فى حريق داخل مصنع جلاش بطنطا    جمعية الإمارات للفلك: شهر رمضان 29 يوما والصيام 13 ساعة و25 دقيقة    عرض مسلسل «إثبات نسب» بطولة درة على شاشة النهار في رمضان 2026    فيديو.. كيف تعرف أنك مدمن للإنترنت؟ متحدث الصحة يوضح    أميرة صابر تعلن عبر «الشروق»: سأكون أول المتبرعين بجلدي بعد الوفاة لكن مع وجود بنك له بمصر    انتظام الدراسة بالترم الثاني في جامعة عين شمس وسط استعدادات شاملة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    النيابة العامة: لا تهاون مع الجرائم السيبرانية وتعقب مستمر لمرتكبيها    مصر وتركيا والتعاون الإستراتيجي    شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة    سقوط 3 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية وذهب خام في حملة أمنية مكبرة بقنا    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    "الجمهور وراء عدم تنفيذي وصية أمي"، رضا البحراوي يعلن عودته للغناء بفيديو مؤثر    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    مها نصار تفتح النار على هند صبري: "كفاية سواد"    أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك الأهلي المصري اليوم السبت    اليوم آخر فرصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحج 1447ه قبل غلق إجراءات التأشيرة    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    محافظ أسيوط يهنئ اللاعب كريم وليد عبد الرحمن لفوزه بذهبية بطولة الجمهورية للمصارعة    سؤال برلماني حول مدى فعالية المحتوى التعليمي المقدم عبر قنوات "مدرستنا"    مصرع مسنة ومساعدتها خنقا إثر تسريب غاز داخل شقة سكنية بالشرقية    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    لا تهاون في حق الأطباء.. تحرك نقابي وبرلماني مشترك لمواجهة "بلطجة" مرافقي المرضى بعد حادثة الباجور    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    موعد مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف الجوي والمدفعي وعمليات النسف في قطاع غزة    منى الشاذلى: حزينة على شيرين.. وأيمن بهجت قمر: نتجاهل حياتها الشخصية    بتوقيت المنيا.... اعرف مواقيت صلاتك اليوم السبت 7فبراير 2026    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    طلب إحاطة بشأن تنظيم أوضاع الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم السبت7فبراير 2026 فى المنيا    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم ساخن فى القضاء الإدارى.. الفصل فى دعاوى حل جماعة الإخوان.. ومنع الداخلية من استخدام الأسلحة لمواجهة المتظاهرين.. وبطلان إقالة عبد المجيد وتعيين طلعت عبد الله.. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 03 - 2013

تتجه اليوم أنظار الجميع إلى مجلس الدولة، حيث ستفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى عدد من القضايا الهامة التى شغلت الرأى العام خلال الأشهر الماضية، على رأسها الحكم فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق كافة مقراتها، والدعاوى التى تطالب بإلغاء وبطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
كما ستصدر المحكمة حكمها فى الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى، والدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان محمد عبد الرازق المحامى وأحد مقيمى الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالى فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحى يكون لمن صدر ضده حكم نهائى وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقال مصدر قضائى إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له اليوم، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
وذكرت الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وأكدت الدعاوى، أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا، وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية، والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب، وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية، دون أى تأثير أو ضغط من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى.
بينما جاء بالدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالبوا فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، وكان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.
وتستأنف محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، والتى طالب فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج، كما تنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامية رضا البركاوى، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تصدير الكهرباء المصرى إلى قطاع غزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.