تنسيق الثانوية العامة 2025 ..شروط التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة عين شمس    فلكيًا.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر و10 أيام عطلة للموظفين في أغسطس    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025    5 أجهزة كهربائية تتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء خلال الصيف.. تعرف عليها    أمازون تسجل نتائج قوية في الربع الثاني وتتوقع مبيعات متواصلة رغم الرسوم    إس إن أوتوموتيف تستحوذ على 3 وكالات للسيارات الصينية في مصر    حظر الأسلحة وتدابير إضافية.. الحكومة السلوفينية تصفع إسرائيل بقرارات نارية (تفاصيل)    ترامب: لا أرى نتائج في غزة.. وما يحدث مفجع وعار    الاتحاد الأوروبى يتوقع "التزامات جمركية" من الولايات المتحدة اليوم الجمعة    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. مستندات المؤامرة.. الإخوان حصلوا على تصريح من دولة الاحتلال للتظاهر ضد مصر.. ومشرعون ديمقراطيون: شركات أمنية أمريكية متورطة فى قتل أهل غزة    مجلس أمناء الحوار الوطنى: "إخوان تل أبيب" متحالفون مع الاحتلال    حماس تدعو لتصعيد الحراك العالمي ضد إبادة وتجويع غزة    كتائب القسام: تدمير دبابة ميركافا لجيش الاحتلال شمال جباليا    عرضان يهددان نجم الأهلي بالرحيل.. إعلامي يكشف التفاصيل    لوهافر عن التعاقد مع نجم الأهلي: «نعاني من أزمة مالية»    محمد إسماعيل يتألق والجزيرى يسجل.. كواليس ودية الزمالك وغزل المحلة    النصر يطير إلى البرتغال بقيادة رونالدو وفيليكس    الدوري الإسباني يرفض تأجيل مباراة ريال مدريد أوساسونا    المصري يفوز على هلال الرياضي التونسي وديًا    انخفاض درجات الحرارة ورياح.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الساعات المقبلة    عملت في منزل عصام الحضري.. 14 معلومة عن البلوجر «أم مكة» بعد القبض عليها    بعد التصالح وسداد المبالغ المالية.. إخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد وزارة التموين    حبس المتهم بطعن زوجته داخل المحكمة بسبب قضية خلع في الإسكندرية    ضياء رشوان: إسرائيل ترتكب جرائم حرب والمتظاهرون ضد مصر جزء من مخطط خبيث    عمرو مهدي: أحببت تجسيد شخصية ألب أرسلان رغم كونها ضيف شرف فى "الحشاشين"    عضو اللجنة العليا بالمهرجان القومي للمسرح يهاجم محيي إسماعيل: احترمناك فأسأت    محيي إسماعيل: تكريم المهرجان القومي للمسرح معجبنيش.. لازم أخذ فلوس وجائزة تشبه الأوسكار    مي فاروق تطرح "أنا اللي مشيت" على "يوتيوب" (فيديو)    تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية والفنية في بني سويف تقديرا لتفوقهم    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    حركة فتح ل"إكسترا نيوز": ندرك دور مصر المركزى فى المنطقة وليس فقط تجاه القضية الفلسطينية    أمين الفتوى يوضح أسباب إهمال الطفل للصلاة وسبل العلاج    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    الإفتاء توضح كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية مخزية    ممر شرفى لوداع لوكيل وزارة الصحة بالشرقية السابق    رئيس جامعة بنها يشهد المؤتمر الطلابي الثالث لكلية الطب البشرى    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم ساخن فى القضاء الإدارى.. الفصل فى دعاوى حل جماعة الإخوان.. ومنع الداخلية من استخدام الأسلحة لمواجهة المتظاهرين.. وبطلان إقالة عبد المجيد وتعيين طلعت عبد الله.. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية
نشر في اليوم السابع يوم 26 - 03 - 2013

تتجه اليوم أنظار الجميع إلى مجلس الدولة، حيث ستفصل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى عدد من القضايا الهامة التى شغلت الرأى العام خلال الأشهر الماضية، على رأسها الحكم فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق كافة مقراتها، والدعاوى التى تطالب بإلغاء وبطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، والدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالب فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
كما ستصدر المحكمة حكمها فى الدعوى التى أقامها وائل حمدى المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، والتى طالب فيها بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور الحالى، والدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وكان محمد عبد الرازق المحامى وأحد مقيمى الدعوى بالتنازل عن الدعوى وترك الخصومة، حيث أكد أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر ضد الرئيس السابق وإعادة محاكمته وبالتالى فيجب الإفراج عن الرئيس السابق، كما أن الإفراج الصحى يكون لمن صدر ضده حكم نهائى وهو ما لم يحدث مع الرئيس السابق حتى الآن.
وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقال مصدر قضائى إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامى جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له اليوم، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
وذكرت الدعاوى التى أقامها المستشار مرتضى منصور وطارق محمود المحامى، أن رئيس الجمهورية أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإدارى 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود النائب العام والذى تنتهى مدته القانونية فى 2016، مشيراً إلى أن القرار ليس له أى شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا، ويتعين الحكم بإلغائه لكونه يتدخل تدخلاً سافراً فى قانون السلطة القانونية دون سند قانونى.
وأكدت الدعاوى، أن رئيس الجمهورية لا يملك بأى حال من الأحوال عزل أو إقالة النائب العام أو تنحيه من منصبه إلا بأسباب حددها قانون السلطة القضائية حصرًا، وليس من بينها سبب من الأسباب التى تدعو المطعون ضده الأول لإقالة النائب العام الشرعى، وذلك لأن منصب النائب العام فى جميع الدساتير المصرية والإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والمستفتى عليه فى 19/3/2011 هو منصب محصن قضائياً، لأن النائب العام هو عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية ومنصبه محصن قضائياً منعاً لتدخل السلطة التنفيذية، والتى يمثلها رئيس الجمهورية فى أعماله، بل هو ليس نائبا عاما لرئيس الجمهورية يعينه ويعزله ويتحكم فى مقدراته، بل هو وكما يطلق عليه محامى الشعب، وهو منصب غير قابل للعزل محصناً قضائياً ليباشر أعماله القضائية، دون أى تأثير أو ضغط من السلطة التنفيذية، وهو ما يكشف عن جهل مصدر القرار الذى صب جم غضبه باتجاه النائب العام الشرعى.
بينما جاء بالدعوى التى أقامها الناشط السياسى مالك مصطفى، وآخرون والتى طالبوا فيها بمنع استخدام الأسلحة والذخائر فى فض التظاهرات أو التجمهر أو الاعتصام وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحى، أو المطاطى أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أى أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر، وكان مقيم الدعوى قد طالب بإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والفقرة الثالثة من المادة 1 من قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964 بشأن استعمال الأسلحة النارية، لما تحمله هذه النصوص من تصريح بالقتل يؤدى بحياة المتظاهرين، ويسمح بالعدوان على أجسادهم، مما يعصف بضمانات الحق فى الحياة وسلامة الجسد، ويهدر أصلا من أصول حرية الرأى والتعبير، والحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام، فإذا كان الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر تؤكد على كون التظاهر والتجمهر والاعتصام حقوق فيجب أن تكفل.
وتستأنف محكمة القضاء الإدارى نظر الدعوى التى أقامها خالد على المحامى، وكيلا عن نجاة صلاح الدين والدة معوض عادل معوض، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الصيدلة والذى أصيب برصاصتين فى أحداث محمد محمود الأولى، والتى طالب فيها بإلزام الدولة باعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبى بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج، كما تنظر الدعوى القضائية المقامة من المحامية رضا البركاوى، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف تصدير الكهرباء المصرى إلى قطاع غزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.