سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص أول إخطار من الشهر العقارى لمواطن بإسنا برفض توكيل للفريق السيسى.. الحيثيات: توكيل وزير الدفاع غير دستورى والرئيس مرسى هو المنوط بإدارة شئون البلاد ومن يخالف ذلك يعد محرضا على الشرعية
فى الوقت الذى أكد فيه المستشار أحمد مكى وزير العدل، أنه لا يوجد مانع قانونى من عمل توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لإدارة شئون البلاد، رفض فرع التوثيق بمركز إسنا التابع لمصلحة الشهر العقارى، تحرير توكيل للفريق السيسى بحجة أن هذه التوكيلات تخالف الشرعية الدستورية التى جاء بها الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، وتعد جريمة وتحريض على مخالفة الدستور والقانون. وحصل "اليوم السابع" على نص إخطار فرع التوثيق بأسباب رفضه لعمل توكيل خاص من المواطن زهران جلال أحمد سليم للفريق عبد الفتاح السيسى، والذى ذكرت فيه حيثيات قرارها أن عمل هذه التوكيلات غير قانونى وغير دستورى، حيث يخالف حكم المادة السادسة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 وتعديلاته، وذلك فى أن المادة 699 من القانون المدنى على أن الوكالة عقدت بمقتضاه بأن يلتزم الوكيل أن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل، وأن توكيل الفريق السيسى لإدارة شئون البلاد يتعارض مع القانونية التى يجب أن يتصف بها موضوع التوكيل طبقا لنص المادة "699 مدنى". وجاء فى الإخطار أن تفويض وزير الدفاع بإدارة شئون البلاد بديلا عن رئيس الجمهورية أمر يتعارض مع الشرعية الدستورية والقانونية، حيث إن رئيس الجمهورية وفقا للدستور المصرى لعام 2012 بالاشتراك مع مجلس الوزراء هو المخول له إدارة شئون البلاد، ورسم سياستها العامة وتنفيذها مع مجلس الوزراء طبقا للمادة 140 و142 و159 من الدستور. وأشار فرع التوثيق أن المادة 142 من الدستور أجازت لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه أو للوزراء، إلا أن المادة 141 من الدستور قد قيدت من سلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن بما هو مقتضاه عدم قدرته على تفويض أى من وزرائه فى المسائل المتعلقة بالدفاع عن الأمن القومى، ومن ثم إذا كان رئيس الجمهورية، وهو السلطة المنوط بها إدارة شئون البلاد أمنيا ودستوريا، ولا يملك وزير الدفاع إدارة شئون البلاد لأنه لا يملك أى صفة دستورية أو قانونية فى ذلك. واختتم فرع التوثيق أسبابه فى رفض التوكيل أن هذا التوكيل يمثل دعوة، أو تحريض على ارتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.