"صناعة النواب" تفتح ملفات إغلاق مراكز التدريب وتوصي بتسريع ترفيق المناطق الصناعية    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 12 رمضان 2026    النفط يقفز فوق 82 دولار للبرميل مع تصعيد الهجمات وتضرر الناقلات وتعطيل الشحن    طلب إحاطة عاجل بشأن زحف البناء المخالف في منفلوط والقوصية وديروط بأسيوط    مع بدء التعاملات.. أسعار النفط تقفز 10% والذهب 1.5%    اقتراح برغبة أمام البرلمان بشأن ميكنة خدمات الأحياء    مستشار وزير التموين السابق: جرام الذهب سيتخطى 8 آلاف جنيه في حال تفاقم الحرب    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ من لبنان وتفعيل حالة التأهب في الشمال    الصحافة العالمية تبرز تحذيرات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى المنطقة    حزب الله يطلق صواريخ باتجاه شمال إسرائيل لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار    سماع دوى انفجارات قوية قرب قاعدة لسلاح الجو الملكى البريطانى فى قبرص    معتمد جمال: مواجهة بيراميدز كانت الأصعب.. ولا مجال لإهدار النقاط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني 2025-2026    المحمودى: شيكو بانزا قضية مثيرة فى الزمالك    مصر تفوز على أوغندا فى ختام منافسات النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم لكرة السلة    القبض على الفتاة المتهمة بأداء الصلاة بطريقة منافية للآداب وزوج عمتها    هطول أمطار ورياح شديدة، طقس متقلب يضرب مطروح (صور)    مطاردة مثيرة في شوارع الجيزة.. كشف لغز فيديو ملاحقة سيارة ملاكي ل "سائق خردة"    كل ما تريد معرفته عن افضل مميزات الايفون    ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بالغربية    إنشاد ديني ومواهب شابة في ليالي رمضان بالغربية    نيقولا معوض: وفاة والدي تركت فراغا لا يعوض.. و «الأميرة ضل حيطة» مقتبس عن قصة حقيقية    أسرار البيان| رحلة في الفروق اللفظية للقرآن الكريم.. (12) "الثياب واللباس"    الحرس الثوري الإيراني: ضرباتنا أخرجت قاعدة السالم الأمريكية بالكويت عن الخدمة    صافي الأصول الأجنبية يسجل 29.5 مليار دولار بنهاية يناير    د.حماد عبدالله يكتب: التسوق والتسول !!    عباس صابر يطمئن على العاملين بعد حادث «جابكو» ويتواصل مع رئيس نقابة الشركة    جامعة الدول العربية ترفض المساس بسيادة الدول العربية وتدعو إيران لضبط النفس وتجنب التصعيد    لحظة رعب| شريف خيرالله يروي موقفًا كاد يودي بحياته في البحر    جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على بيراميدز    كرة سلة – منتخب مصر يحقق أول فوز في تصفيات كأس العالم أمام أوغندا    "جريمة مكتملة الأركان".. المصري يحتج على حكم مباراته ضد إنبي    المداح 6 الحلقة 14، صابر يكتشف وجود عمل بالمقابر ل"دليلة" وسميح يستخدم الأطفال لكشف الآثار    الفنان نيقولا معوض: السوشيال ميديا أصبحت مستفزة.. وأنا شخص حقيقي جدا ولا أعرف الكذب    نيقولا معوض: عمرو دياب «نمبر وان».. ونفسي اشتغل مع أحمد عز    المفتي: الصيام مدرسة لتهذيب النفس وضبط اللسان.. و«إني امرؤ صائم» انتصار للقيم على الغضب    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    تصعيد الأطماع الإسرائيلية.. بين الأساطير التوراتية وقواعد القانون الدولى    جامعة المنصورة تفتتح الدورة الرمضانية الحادية والعشرين تحت شعار «دورة الوعي والانتماء»    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم دراجتين ناريتين بمركز طامية بالفيوم    ضبط 2 طن لحوم غير صالحة في حملة رقابية مكثفة بغرب شبرا الخيمة    خبير عسكري: الرهان على إسقاط النظام الإيراني فشل.. والحرب لن تتجاوز 12 يومًا    خالد جلال: ياسمين عبد العزيز بتسحرني.. ومحمد سعد بيغني أحسن من مطربين كتير    «إفراج» الحلقة 11.. الإعدام يشعل الصراع وعمرو سعد في أصعب اختبار    البابا تواضروس الثاني يشارك في إفطار القوات المسلحة احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان    معتمد جمال: أطالب الجماهير بالصبر على بانزا.. ولهذا السبب أشركت صبحي    مفتي الجمهورية يوضح جواز قراءة القرآن على الموبايل في حالات معينة    مفتي الديار المصرية يوضح معنى «القوامة» في الإسلام من بيت النبوة    لماذا استغرق النبي 11 عامًا لترسيخ ركن الشهادة؟.. عالم أزهري يُجيب    هل يجوز الصيام لمرضى ضعف عضلة القلب؟    وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل في مستشفى أخميم    توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد الحسين للأسر المستحقة    محافظ السويس يتفقد مدرسة الإعدادية بنون بالصباح    القائد العام للقوات المسلحة يتفقد الجاهزية القتالية للمنطقة المركزية العسكرية    وزير الصحة: خطة عالمية لمدة 10 سنوات لتحسين أوضاع مرضى الأمراض النادرة    البنك المركزي يعلن انضمام 32 جامعة أهلية لمبادرة «منحة علماء المستقبل»    معهد الأورام: بدء التسجيل لمؤتمر صيدلة الأورام المقرر إقامته يوم 2 أبريل المقبل    الصحة: اعتماد 4 منشآت طبية متخصصة من «جهار».. خطوة جديدة نحو جودة الرعاية الشاملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة خارجيا وداخليا بعد تعديله.. الحزب طالب بتحويلها من "لجنة" إلى "هيئة مستقلة".. وأكد تولى الرئاسة تعيين رئيسها بعد موافقة الشورى
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2013

أعاد حزب الوسط، تقديم مشروع استرداد الأموال داخليا وخارجيا إلى مجلس الشورى، يوم الخميس الماضى، بعد إجراء تعديلات طفيفة على المشروع الأول الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية يوم 4 فبراير الجارى.
ويتضمن التعديل الأساسى فى القانون، تغيير مسمى استرداد الأموال من لجنة إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتتساوى فى أهميتها مع الهيئات المستقلة فى الدستور والتى تتبع رئاسة الجمهورية.
ويعيد "اليوم السابع" نشر النص الكامل لقانون حزب الوسط بشأن استرداد الأموال بعد تعديله، ونصه كالآتى:
المادة الأولى:
يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأموال والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية مما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو إلى هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة.
المادة الثانية:
تشكل هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة" ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشورى وتشكل الهيئة من:
أولا: مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاضى من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محام عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى هذا المجال يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزى، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفائها داخليا أو تم تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفى مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد.
خامسا: يكون للهيئة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، ويلتزم كافة أعضاء الهيئة وأماناتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وتؤول للهيئة كافة الاختصاصات والسلطات المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة، وتكون خلفا قانونيا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها، وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة"، وتقدم الهيئة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
المادة الخامسة:
يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد الهيئة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا فى حالة إذا كان هذا المتهم شغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب الهيئة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو مايتصل بعلمه من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.