الرئاسة السورية: الرئيس الشرع يبحث هاتفيًا مع أردوغان مستجدات الساحة السورية    إيران: قطع الاتصال بالإنترنت والاتصالات الهاتفية    اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد    خبير دولي: إسرائيل تسعى للسيطرة على البحر الأحمر وخنق الملاحة    كارثة داخل منزل بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة الأم وابن آخر في اشتباه تسمم غذائي    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة شابين من قرية واحدة إثر حادث سير    مصرع شخص في حادث مروري بقنا    وزير الزراعة: انخفاض أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة    منتخب مصر يواصل تدريباته في تغازوت استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار    خالد سليم وهاني عادل وحمزة العيلي وانتصار وسهر الصايغ على قنوات المتحدة في رمضان 2026 | شاهد    خبير اجتماعي: الزواج في العصر الحديث أصبح أشبه ب«جمعية استهلاكية»    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    دراما ركلات الترجيح.. باريس يتوج بكأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ريهام حجاج تواصل تصوير مسلسلها «توابع» تمهيدا لعرضه في رمضان    صحة الإسكندرية تغلق 10 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان | صور    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. «أوقاف كفر الشيخ» تطلق البرنامج التثقيفي للطفل لبناء جيل واعٍ | صور    الحلقة 24 من «ميد تيرم».. دنيا وائل تقدم جانب إنساني عميق صدقًا وتأثيرًا    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    حريق 3 مخازن للخشب بالمنوفية    المبعوث الأممي باليمن: الحوار الجنوبي المرتقب فرصة مهمة لخفض التوترات    الذكاء الاصطناعى الدستورى- عندما يسبق الأمان التطوير.. نموذج أنثروبيك    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    مياه الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    بين الشائعات والواقع.. كواليس اجتماع مجلس إدارة الزمالك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مرحلة مؤسفة للغاية    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    محافظ الجيزة يبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق «المنيب - العياط»    مانشستر سيتي بحسم صفقة جديدة في يناير    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    الهلال والحزم يلتقيان اليوم في مواجهة حاسمة بالدوري السعودي.. البث المباشر لكل التفاصيل    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    وزيرا خارجيتي السعودية وأمريكا يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية والوضع بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مشروع حزب الوسط لاسترداد الأموال المنهوبة خارجيا وداخليا بعد تعديله.. الحزب طالب بتحويلها من "لجنة" إلى "هيئة مستقلة".. وأكد تولى الرئاسة تعيين رئيسها بعد موافقة الشورى
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 02 - 2013

أعاد حزب الوسط، تقديم مشروع استرداد الأموال داخليا وخارجيا إلى مجلس الشورى، يوم الخميس الماضى، بعد إجراء تعديلات طفيفة على المشروع الأول الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية يوم 4 فبراير الجارى.
ويتضمن التعديل الأساسى فى القانون، تغيير مسمى استرداد الأموال من لجنة إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، وتتساوى فى أهميتها مع الهيئات المستقلة فى الدستور والتى تتبع رئاسة الجمهورية.
ويعيد "اليوم السابع" نشر النص الكامل لقانون حزب الوسط بشأن استرداد الأموال بعد تعديله، ونصه كالآتى:
المادة الأولى:
يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأموال والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية مما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو إلى هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة.
المادة الثانية:
تشكل هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة" ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشورى وتشكل الهيئة من:
أولا: مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاضى من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محام عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: ثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى هذا المجال يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزى، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
تختص الهيئة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفائها داخليا أو تم تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفى مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد.
خامسا: يكون للهيئة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، ويلتزم كافة أعضاء الهيئة وأماناتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للهيئة، وتؤول للهيئة كافة الاختصاصات والسلطات المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة، وتكون خلفا قانونيا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها، وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة"، وتقدم الهيئة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
المادة الخامسة:
يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية.
المادة السادسة:
يعاقب كل من يعرقل عمل الهيئة أو يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد الهيئة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا فى حالة إذا كان هذا المتهم شغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب الهيئة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو مايتصل بعلمه من مستندات وامتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.