فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    د. خالد سعيد يكتب: ماذا وراء تحمّل إسرائيل تكلفة إزالة أنقاض غزة؟!    الأرصاد توجه تحذير شديد اللهجة من «شبورة كثيفة» على الطرق السريعة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    القبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة فى فندق بالتجمع    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الوسط يقدم مشروع قانون للشورى حول استرداد أموال مصر المنهوبة
نشر في المصريون يوم 06 - 02 - 2013

تقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى اليوم "الأربعاء" بمشروع قانون استرداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس.
ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد، وفيما يلى نص المشروع:
المادة الأولى: يقصد بالأموال المنهوبة كافة والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة.
المادة الثانية
تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة"، برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من:
أولا: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاضٍ من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محامى عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
تختص اللجنة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفاؤها داخليًا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:
يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازمًا لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفاً قانونيًا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
المادة الخامسة
يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري تودع فيه الأموال التي يتم استردادها ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض من رئيس الجمهورية.
المادة السادسة
يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد اللجنة في الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ أو كان يمكن أن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.