المنوفية تُحذر مواطنيها: أخلوا منازلكم وأراضي النيل فورًا لخطر الفيضان    أنتم إرهابيون، بن غفير يهاجم نشطاء أسطول الصمود (فيديو)    ننشر أسماء ضحايا انهيار "عقار غيط" العنب بالإسكندرية    ليلى علوي ل "الفجر": سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي    «معروف» حكمًا لمباراة الزمالك والمحلة.. وأمين عمر للأهلي وكهرباء الاسماعيلية    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    حبس «الجاحد» لإتجاره في المخدرات وحيازة سلاح ناري ببنها    مصرع فتاة وإنقاذ سيدتين من أسرة واحدة في انهيار سقف عقار بغيط العنب بالإسكندرية (صور)    القبض على إمام مسجد تحرش بابنة زوجته في عين شمس    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    مختار نوح: حماس دربت القسام لتنفيذ مخطط اغتيال النائب هشام بركات    نقيب المحامين: اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يجسد حرصه على صون الحقوق والحريات    جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    10 أصناف من الأطعمة تجدد طاقتك خلال الإجازة الأسبوعية    مشهد مؤثر من زوجة علي زين بعد سقوطه في نهائي كأس العالم للأندية لليد (فيديو)    «ناس ليهم مصالح».. باسم مرسي يهاجم منتقدي فيريرا وجون إدوارد    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    إنذار جوي يربك سوتشي.. وتعليق الرحلات في مطارين روسيين    فلسطين.. غارات إسرائيلية على خان يونس وتفجير مدرعات مفخخة    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    خبير عسكري: رفض حماس خطة ترامب سيجعل موقفها سيئًا أمام العالم بوصفها رافضة للسلام    هبوط كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالصاغة بعد قرار البنك المركزي    سعر الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض في الأسواق اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    5 أبراج على موعد مع الحظ في أكتوبر 2025.. هل برجك منها؟    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    محافظ الإسكندرية يتفقد موقف محطة الرمل ويوجّه بسرعة إنهاء التكدسات المرورية    «وي» يلتقي بلدية المحلة في ختام مباريات الجولة السابعة بدوري المحترفين    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    هيقعد معاكي طول السنة.. طريقة تخزين الليمون في ظل انخفاض أسعاره    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حزب الوسط يقدم مشروع قانون للشورى حول استرداد أموال مصر المنهوبة
نشر في المصريون يوم 06 - 02 - 2013

تقدم نواب حزب الوسط بمجلس الشورى اليوم "الأربعاء" بمشروع قانون استرداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس.
ووقع على المشروع كل من النواب الدكتور حسين السعيد زايد والدكتور عصام شبل والمهندس عمرو فاروق والمهندس طارق الملط والنائب عاطف عواد، وفيما يلى نص المشروع:
المادة الأولى: يقصد بالأموال المنهوبة كافة والأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة، أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة أو فساد وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة.
المادة الثانية
تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة"، برئاسة وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية وعضوية كل من:
أولا: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
ثانيا: قاضٍ من جهاز الكسب غير المشروع.
ثالثا: محامى عام نيابات الأموال العامة.
رابعا: اثنان من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون القانونية وشئون المجالس النيابية.
خامسا: ممثل عن هيئة الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء.
المادة الثالثة
تختص اللجنة بما يلى:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى والتى تم إخفاؤها داخليًا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
المادة الرابعة:
يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازمًا لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها، ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفاً قانونيًا لأى منها، كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها.
المادة الخامسة
يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري تودع فيه الأموال التي يتم استردادها ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض من رئيس الجمهورية.
المادة السادسة
يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد اللجنة في الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ أو كان يمكن أن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات، ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.