رئيس الوزراء يشهد توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون    المشاط: تطوير البنية الرقمية الحكومية ركيزة أساسية لتحقيق النمو والإنتاجية    قناة السويس تمد العمل بتخفيضات رسوم عبور عدة أنواع من السفن حتى يونيو 2026    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء 19 نوفمبر 2025    هجرة مليون بريطانى خلال 4 سنوات من المملكة المتحدة لهذا السبب    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الايطالى    العارضة تضيع على الأهلي والمقاولون استثمار 8 فرص بالدوري    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    بالأسماء، ضحايا حادث الطريق الصحراوي الغربي في قنا    حبس أم ألقت طفلتها الرضيعة وسط القمامة في الشرقية    المسلماني: برنامج دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة «دولة التلاوة» تعزيز للقوة الناعمة المصرية    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    ارتفاعات وشيكة في أسعار الذهب.. اشتري قبل فوات الأوان    أمين مجلس الجامعات الأجنبية: استكمال القرارات الجمهورية ل 11 فرعا و10 طلبات قيد الدراسة    معرض رمسيس وذهب الفراعنة في طوكيو.. الأعلى للثقافة: دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    فيلم بنات الباشا المقتبس عن رواية دار الشروق يُضيء شاشة مهرجان القاهرة السينمائي    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    بعثة زيسكو الزامبي تصل القاهرة الخميس لمواجهة الزمالك    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    حقيقة عودة كهربا إلى الأهلي في يناير    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    اسعار كرتونه البيض للمستهلك اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    فرق الصيانة بالسكة الحديد تجرى أعمال الصيانة على القضبان بشبرا الخيمة    جامعة قناة السويس تحتفي بأبطالها المتوجين ببطولة كأس التميز للجمهورية    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    بث مباشر.. بدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية    مصرع 3 شباب في تصادم مروع بالشرقية    الصحة تغلق 11 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بحدائق الأهرام    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    هشام يكن: أطالب حسام حسن بضم عبد الله السعيد.. وغير مقتنع بمحمد هاني ظهير أيمن    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون "استرداد الأموال" المقدم ل"الشورى" من حزب الوسط
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

تقدم عاطف عواد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس، لاسترداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا، ينص على تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد الأموال تتبع رئيس الجمهورية تختص بإجراء التحقيقات واستعادة الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، وتحصل على الاختصاصات القضائية والدبلوماسية، وأن يتم فتح حساب بالبنك المركزى لهذه الأموال.
وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون تعريف الأموال المنهوبة، وتنص على:
"يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة
المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة".
أما المادة الثانية فتختص بتشكيل اللجنة الخاصة باسترداد الأموال، ونصها:
"تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استراد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية وعضوية كل من: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية، وقاضى من جهاز الكسب غير المشروع، ومحام عام نيابات الأموال العامة، واثنين من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة، يصدر بتعينهما قرار من وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء".
وتحدد المادة الثالثة اختصاصت اللجنة، وتنص على:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تم إخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها (استردادها).
ثانيا: اتخاذ مايلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقيلمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن من شأنها ألا تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولى المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما في ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها".
وتنص المادة الرابعة على أن:
"يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها".
أما المادة الخامسة فتنص على أنه:
"يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية".
وتنص المادة السادسة على أنه:
"يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن إن تساعد اللجنة في الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات.
ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة، أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك".
المادة السابعة:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.