عباس شراقي: احتمال الفيضان 5% فقط.. وأراضي طرح النهر معرضة للخطر    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    المركزي: التوترات الجيوسياسية تسببت في التأثير على النمو والتضخم العالمي    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    عماد الدين حسين: اعتراض إسرائيل لأسطول غزة يفضح زيف ادعاءاتها الإنسانية(فيديو)    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    حارس ليل يتألق ويتصدى لثلاث ركلات جزاء.. وروما يسقط على أرضه بهدف نظيف    كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استغرق ترميمها 20 عاما، معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملك أمنحتب الثالث قبل فتحها للزيارة    هيفاء وهبي تفاجئ محبيها بطرح 5 أغاني من ألبوم «ميجا هيفا»| شاهد    منال سلامة ورانيا فريد شوقي في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون "استرداد الأموال" المقدم ل"الشورى" من حزب الوسط
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

تقدم عاطف عواد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس، لاسترداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا، ينص على تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد الأموال تتبع رئيس الجمهورية تختص بإجراء التحقيقات واستعادة الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، وتحصل على الاختصاصات القضائية والدبلوماسية، وأن يتم فتح حساب بالبنك المركزى لهذه الأموال.
وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون تعريف الأموال المنهوبة، وتنص على:
"يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة
المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة".
أما المادة الثانية فتختص بتشكيل اللجنة الخاصة باسترداد الأموال، ونصها:
"تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استراد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية وعضوية كل من: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية، وقاضى من جهاز الكسب غير المشروع، ومحام عام نيابات الأموال العامة، واثنين من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة، يصدر بتعينهما قرار من وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء".
وتحدد المادة الثالثة اختصاصت اللجنة، وتنص على:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تم إخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها (استردادها).
ثانيا: اتخاذ مايلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقيلمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن من شأنها ألا تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولى المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما في ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها".
وتنص المادة الرابعة على أن:
"يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها".
أما المادة الخامسة فتنص على أنه:
"يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية".
وتنص المادة السادسة على أنه:
"يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن إن تساعد اللجنة في الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات.
ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة، أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك".
المادة السابعة:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.