زكي عباس يستعرض أمام محلية النواب تضرر 175 أسرة ببرج نفق الجيزة    جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات عالميا في تحقيق الطاقة النظيفة (تفاصيل)    جيهان مديح: تنسيقية شباب الأحزاب عززت الحوار السياسي البناء    اعتماد تنسيق القبول بالثانوي للحاصلين على الشهادة الإعدادية في الأقصر    الإحصاء: 961.52 مليون دولار صادرات مصر من الغاز الطبيعي للأردن    بلينكن يدعو لوقف إطلاق النار في غزة    الصين تنتقد تهديد المفوضية الأوروبية بفرض رسوم عقابية على السيارات الكهربائية الصينية    تحديد موعد مؤجلات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر    الأمين: منتخب اليد قادر على تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس    استبعاد نجم ألمانيا من يورو 2024    موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026    جنايات القاهرة تصدر أحكامها على المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»    مواد خادشة للحياء.. النيابة تطالب بجلسة سرية لفض أحراز قضية السفاح    وزيرة الثقافة ناعية فارق صبري: رمزا للكاتب المبدع    ثقافة المنيا تقدم عروضا فنية وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك    السبت أم الأحد..الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفة رسميًا    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    قبل عيد الأضحى المبارك.. قافلة طبية مجانية جديدة لدعم 132 مريضا بالفيوم    بث مباشر مباراة منتخب السويس وحرس الحدود بدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري (لحظة بلحظة) | بداية المباراة    بلينكن: نؤكد استمرار العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    عاجل.. حقيقة وفاة طفل صغير أثناء فريضة الحج    مسئول أمريكي يشيد بجهود مصر لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تأهيلهم    عامل يتسبب فى حرق زوجته خلال مشاجرة بكرداسة    أُعيد البناء 12 مرة.. كيف تغير شكل الكعبة عبر التاريخ؟    الاتحاد السعودي يرصد رقمًا فلكيًا للتعاقد مع محمد صلاح    برنامج تدريبي توعوي لقيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها    البورصة تستقبل أوراق قيد شركة بالسوق الرئيسى تعمل بقطاع الاستثمار الزراعى    مصرع طالب تمريض صدمه قطار عند مزلقان كفر المنصورة القديم بالمنيا    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    ل برج الأسد والحمل والقوس.. ماذا يخبئ شهر يونيو 2024 لمواليد الأبراج الترابية؟    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية بالمراكز لضبط منظومة العمل وتحسين الأداء    ارتفاع درجات الحرارة ورفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية    جهود لضبط المتهمين بقتل سيدة مسنة بشبرا الخيمة    رئيس الأركان يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي بالمنطقة الشمالية    ما هي أسعار أضاحي الجمال في عيد الأضحى ومواصفات اختيارها؟ (فيديو)    «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الإتصال المعنية باللوائح الصحية الدولية    الاستخبارات الداخلية الألمانية ترصد تزايدا في عدد المنتمين لليمين المتطرف    عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم لدول البريكس بروسيا    بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع عددا كبيرا من الحصص الغذائية بنصف الثمن    رئيس إنبي: سنحصل على حقنا في صفقة حمدي فتحي "بالدولار"    مسؤول إسرائيلى: تلقينا رد حماس على مقترح بايدن والحركة غيرت معالمه الرئيسية    عزيز الشافعي: أغاني الهضبة سبب من أسباب نجاحي و"الطعامة" تحد جديد    «متحدث الصحة» يكشف تفاصيل نجاح العمليات الجراحية الأخيرة ضمن «قوائم الانتظار»    وزيرة الهجرة تستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر لبحث التعاون في ملف التدريب من أجل التوظيف    «أوقاف شمال سيناء» تقيم نموذج محاكاه لتعليم الأطفال مناسك الحج    شبانة: حسام حسن عليه تقديم خطة عمله إلى اتحاد الكرة    «الإسكان» تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في العبور الجديدة    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية    يونيسف: نحو 3 آلاف طفل في غزة معرضون لخطر الموت    السكة الحديد: إجراء بعض التعديلات على القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى    الجنائية الدولية تطلق حملة لتقديم معلومات حول جرائم الحرب فى دارفور    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    بطل ولاد رزق 3.. ماذا قال أحمد عز عن الأفلام المتنافسة معه في موسم عيد الأضحى؟    وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    تفاصيل مشاجرة شقيق كهربا مع رضا البحراوي    نصائح لمرضى الكوليسترول المرتفع عند تناول اللحوم خلال عيد الأضحى    أول تعليق من حسام حبيب على خطوبة شيرين عبد الوهاب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مشروع قانون "استرداد الأموال" المقدم ل"الشورى" من حزب الوسط
نشر في الوطن يوم 06 - 02 - 2013

تقدم عاطف عواد عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس، لاسترداد أموال مصر المنهوبة داخليا وخارجيا، ينص على تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد الأموال تتبع رئيس الجمهورية تختص بإجراء التحقيقات واستعادة الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا، وتحصل على الاختصاصات القضائية والدبلوماسية، وأن يتم فتح حساب بالبنك المركزى لهذه الأموال.
وتحدد المادة الأولى من مشروع القانون تعريف الأموال المنهوبة، وتنص على:
"يقصد بالأموال المنهوبة كافة الأصول والأوراق المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الأصول أو الأوراق المالية أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أي من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة، وتم الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية أو غير مشروعة وإخفائها داخليا أو تهريبها خارج إقليم الدولة المصرية، أو جرى الاستيلاء عليها خارج إقليم الدولة
المصرية، طالما كان يجب أن تؤول إلى الدولة أو هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة".
أما المادة الثانية فتختص بتشكيل اللجنة الخاصة باسترداد الأموال، ونصها:
"تشكل لجنة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى "لجنة استراد أموال مصر المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية وعضوية كل من: مساعد وزير الخارجية يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية، وقاضى من جهاز الكسب غير المشروع، ومحام عام نيابات الأموال العامة، واثنين من الشخصيات العامة والخبراء المعروفين باتصالهما بملف استرداد أموال مصر المنهوبة، يصدر بتعينهما قرار من وزير الشؤون القانونية وشؤون المجالس النيابية، وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية وممثل عن البنك المركزى وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء".
وتحدد المادة الثالثة اختصاصت اللجنة، وتنص على:
أولا: إجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تم إخفاؤها داخليا أو تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها (استردادها).
ثانيا: اتخاذ مايلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقيلمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة أو يشتبه فى أن من شأنها ألا تكون موجودة بالخارج.
ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولى المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية الدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة.
رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
خامسا: يكون للجنة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها بما في ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها".
وتنص المادة الرابعة على أن:
"يكون للجنة الاستعانة بمن تراها من أشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبكافة مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أية جهة عن التعاون معها ويلتزم كافة أعضاء اللجنة وأمانتها الفنية بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للجنة.
وتؤول للجنة كافة الاختصاصات والسلطة المخولة للجان العاملة فى مجال استرداد الأموال المنهوبة وتكون خلفا قانونيا لأى منها كما تحل محلها وتباشر كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة تصرفاتها وتسلم كافة المستندات والأوراق والملفات والبيانات والمعلومات المتعلقة بأعمالها إلى لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية بنتائج أعمالها".
أما المادة الخامسة فتنص على أنه:
"يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزي المصري تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التي يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية".
وتنص المادة السادسة على أنه:
"يعاقب كل من يعرقل عمل اللجنة أو يخفي معلومات أو مستندات كان يمكن إن تساعد اللجنة في الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدي إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 145 من قانون العقوبات.
ويعتبر ظرفا مشددا حالة إذا كان هذا المتهم يشغل وظيفة عامة وقت تهريب أو إخفاء الأموال المنهوبة، أو عند طلب اللجنة منه كشف المعلومات أو تقديم ما تحت يديه أو ما يتصل بعلمه من مستندات أو امتناعه عن فعل ذلك".
المادة السابعة:
"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.