حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الأرثوذكسية والكاثوليكية يتقدمون بمقترحات ل"الشورى" لتعديل الكوتة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 01 - 2013

قال الدكتور ماجد عقاد الخبير القانونى، عضو مجلس الشورى ل"اليوم السابع"، إنه تقدم والدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس الشورى اليوم بمذكرة لمجلس الشورى يتضمن اقتراحا عن "الكوتة"، لأن فكرتها بشكلها الحالى غير دستورية وسيطعن عليها.
وأضاف عياد، إن التعديل المتقرح هو أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل، مستطردا، سوف يناقش مجلس الشورى غدا المذكرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة المقدمة والتى ستناقش غدا بمجلس الشورى، وجاء فيها: "تعديل فى المادة الثالثة فى الفقرة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 معدل بالمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال، يجب أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل".
الغرض من التعديل بأنه نص الدستور استهل ديباجته بالتأكيد على أن الشباب هو مفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما نص على كون نظام الحكم ديموقراطى بحيث يعمق التعددية السياسية والحزبية، وأن الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية.. كما رسخ الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
وتأكيدا لذلك فقد نص المشرع الدستورى فى المادة (6) على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية.
كما أن المادة (8) تنص على أن "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع".
كما نص فى المادة (33) على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والعامة، لا تمييز بينهم فى ذلك".
وكذلك تنص المادة (71) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياً وثقافيا وعلميا ودينياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ويأتى دور القانون لتفعيل كل هذه المبادئ على أرض الواقع، فبالنسبة لمجلس النواب نصت المادة (113) على أن يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخابات، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقر قضاء محكمتنا الدستورية العليا على أن "المساواة ليست مساواة حسابية"، ذلك أن المشرع يتملك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
فالمشرع يملك لمقتضيات الصالح العام والسلام الاجتماعى وتحقيق مفهوم العدل وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة المنصوص عليها فى المادة (33) هى المساواة أمام القانون وليست المساواة الفعلية فى ممارسة الحياة السياسية.
وأضافت المذكرة، ولذلك نرى أن وضع نص تشريعى لرفع نسبة بعض الطوائف فى التمثيل النيابى فى الانتخابات البرلمانية هو تحقيق وتجسيد لمبدأ المساواة فى معناها الحقيقى وليس تمييزا إيجابياً. فالمشرع يحاول أن يرفع بذلك الظلم الواقع على هذه الطوائف خاصة بعد ثورة 25 يناير التى هى الباب الرئيسى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر على أن يكون ذلك بميزان منضبط.
ومع ذلك، فالتعديل المقترح لا يمثل حتى تمييزا إيجابياً لأى فئة غاية الأمر أنه يهدف لتنوع التمثيل وعدالته، أما بالنسبة للجنسين وأصحاب الديانات السماوية فالنص يخاطبهم جميعا على وجه التساوى بل ويرسخ مبدأ المساواة فيما بينهم. كما أن التعددية وعدالة التمثيل أمر منصوص عليه فى المادة 113 من الدستور. كما أن التوصية المقدمة من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وضعت معيارى التعددية وعدالة التمثيل كشرط لتشكيل أى مجالس.
وبذلك، فإن هذا المقترح لا يتوافق مع الدستور فحسب وإنما يراعى أيضا المعايير الدولية فى هذا الصدد، وفى كل الأحوال يكون المناط لرأى المحكمة الدستورية العليا إذا كان ذلك يخالف مبدأ المساواة من عدمه، وإلا لما كان هناك داع للرقابة السابقة للمحكمة على هذا القانون، ويعد مصادره على دور المحكمة الدستورية العليا بحسب نص المادة (177) من الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.