رئيس جامعة بنها يستقبل الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا للتهنئة بعيد الفطر    بنك المغرب المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 2.2% للمرة الرابعة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة: رفع درجة الاستعداد لاحتفالات عيد الفطر    هيئة الدواء: نسعى لتوفير أدوية مبتكرة في السوق المحلي    رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث توطين الصناعات الدوائية المتطورة    الإحصاء:12.3 مليار دولار صادرات مصر لدول غرب أوربا خلال 11 شهر    ماكرون: مستعدون لمرافقة السفن بمضيق هرمز لكن ذلك مرهون بتوقف الضربات العسكرية    ماكرون: أي مهمة في مضيق هرمز بحاجة إلى التنسيق مع إيران    تطورات أزمة محمد عواد في الزمالك.. وقرار منتظر من إدارة الكرة    رغم الحرب الأمريكية وغموض المشاركة.. نيوزيلندا تستعد لمواجهة إيران في مونديال 2026    مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة بطنطا    المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالآيس والاستروكس بالمرج    جنازة مهيبة لشاب ضحى بحياته دفاعا عن عامل توصيل فى بورسعيد.. صور    مسرحية «ابن الأصول» لميرنا وليد على خشبة مسرح ميامي بعيد الفطر المبارك    استنفار خليجى لمواجهة تهديدات إيران.. قادة مجلس التعاون فى تحرك عاجل لتأمين المنطقة    وكيل مجلس الشيوخ: مصر بقيادة الرئيس السيسى تبعث رسالة سلام للعالم    قائمة المهددين بالغياب عن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    لن يحتاج لحارس الرديف.. نوير وجوناس أوربيج يعودان لتدريبات بايرن ميونيخ    كشف ملابسات فيديو مزاعم تعدى الشرطة بكفر الشيخ    جراحة دقيقة لطفلة سقطت من ارتفاع بمستشفى رأس سدر المركزي    3 أسرار تخلصك من البطن السفلية بعد الأربعين    أسامة قابيل: إعطاء الزوجة عيدية ليس بدعة ويؤجر الزوج عليها    قرار جمهوي بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء    وزير الخارجية يوجه بتلبية احتياجات المصريين بالخارج ودعمهم    تموين القاهرة تضبط أسطوانات بوتاجاز وسلع متنوعة قبل تسريبهم للسوق السوداء    تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026    نائبة وزيرة التضامن تشهد ختام أعمال مبادرة "أنا موهوب" بمحافظة القاهرة    5 أيام.. البورصة تحدد موعد إجازة عيد الفطر 2026    خالد فهمي: منهجي في «ولي النعم» يقوم على إلغاء التعلم وتفكيك الانطباعات المسبقة عن الشخصية التاريخية    برشلونة يخطط لتجديد عقد كريستنسن لموسمين إضافيين    الهلال يشكو حكم مباراته ضد نهضة بركان رسميا    في ذكرى رحيله.. «البابا شنودة» رمز روحي ساهم في ترسيخ الوحدة الوطنية    الصحة: توفير 3 آلاف سيارة إسعاف و40 ألف كيس دم خلال إجازة عيد الفطر    كفر الشيخ تحصد كأس بطولة الدورة الرمضانية للجامعات    السعودية تدعو لتحري هلال شوال غدًا    الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» 158 لدعم الأشقاء الفلسطينيين    أبو حيان التوحيدى ونجيب محفوظ.. أبرز مؤلفات الدكتورة هالة فؤاد    غسل أموال ب15 مليونا.. سقوط بلوجر استثمرت أرباح فيديوهات الرذيلة فى العقارات    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قبر يوسف في نابلس    الأهلي يفوز على الاتحاد..والزمالك يهزم الجزيرة في دوري الطائرة    تداول 21 ألف طن و1040 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    البيت الفني للمسرح يعيد عرض «ابن الأصول» على مسرح ميامي في عيد الفطر    مع عيد الفطر.. «الصحة» تحذر من مخاطر الأسماك المملحة وتوجه نصائح وقائية عاجلة    البابا تواضروس الثاني يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك    ريهام عبد الغفور في حكاية نرجس: «أنا ليا حق عند الحكومة بس مسمحاها».. والجمهور يرد: «يا بجاحتك»    الرئيس الأوكراني: لا نخشى تهديدات إيران بضرب أراضينا    البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك    وزير الصحة يلتقي نظيره الروسى فى موسكو لبحث ملفات التعاون المشترك    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي والإسعافي الشاملة لعيد الفطر    الاتحاد العربي للإعلام الرقمي: هناك محاولات متكررة لزرع الخلاف بين الشعوب العربية    أمين الفتوى بالإفتاء: إخفاء ليلة القدر كرامة للأمة.. والاعتكاف مستمر حتى إعلان موعد العيد    أسعار الأعلاف بأسواق أسوان اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026    إيران.. انفجارات شرق طهران وقصف يستهدف منطقة نياوران    اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.. صلاة التهجد من كوم أمبو    الأهلي يحتج على قرار «كاف».. ويتمسك بحقه في نظر استئناف عقوبة الجماهير قبل لقاء الترجي    إيمان أيوب: نور الشريف مدرسة حقيقية في التمثيل والثقافة الفنية    الحلقة 13«بابا وماما جيران»| نجاح محاولات الصلح بين أحمد داود وميرنا جميل    تفكيك خلية مرتبطة ب "حزب الله" في الكويت: إحباط مخطط لعمليات عدائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الأرثوذكسية والكاثوليكية يتقدمون بمقترحات ل"الشورى" لتعديل الكوتة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 01 - 2013

قال الدكتور ماجد عقاد الخبير القانونى، عضو مجلس الشورى ل"اليوم السابع"، إنه تقدم والدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس الشورى اليوم بمذكرة لمجلس الشورى يتضمن اقتراحا عن "الكوتة"، لأن فكرتها بشكلها الحالى غير دستورية وسيطعن عليها.
وأضاف عياد، إن التعديل المتقرح هو أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل، مستطردا، سوف يناقش مجلس الشورى غدا المذكرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة المقدمة والتى ستناقش غدا بمجلس الشورى، وجاء فيها: "تعديل فى المادة الثالثة فى الفقرة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 معدل بالمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال، يجب أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل".
الغرض من التعديل بأنه نص الدستور استهل ديباجته بالتأكيد على أن الشباب هو مفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما نص على كون نظام الحكم ديموقراطى بحيث يعمق التعددية السياسية والحزبية، وأن الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية.. كما رسخ الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
وتأكيدا لذلك فقد نص المشرع الدستورى فى المادة (6) على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية.
كما أن المادة (8) تنص على أن "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع".
كما نص فى المادة (33) على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والعامة، لا تمييز بينهم فى ذلك".
وكذلك تنص المادة (71) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياً وثقافيا وعلميا ودينياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ويأتى دور القانون لتفعيل كل هذه المبادئ على أرض الواقع، فبالنسبة لمجلس النواب نصت المادة (113) على أن يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخابات، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقر قضاء محكمتنا الدستورية العليا على أن "المساواة ليست مساواة حسابية"، ذلك أن المشرع يتملك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
فالمشرع يملك لمقتضيات الصالح العام والسلام الاجتماعى وتحقيق مفهوم العدل وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة المنصوص عليها فى المادة (33) هى المساواة أمام القانون وليست المساواة الفعلية فى ممارسة الحياة السياسية.
وأضافت المذكرة، ولذلك نرى أن وضع نص تشريعى لرفع نسبة بعض الطوائف فى التمثيل النيابى فى الانتخابات البرلمانية هو تحقيق وتجسيد لمبدأ المساواة فى معناها الحقيقى وليس تمييزا إيجابياً. فالمشرع يحاول أن يرفع بذلك الظلم الواقع على هذه الطوائف خاصة بعد ثورة 25 يناير التى هى الباب الرئيسى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر على أن يكون ذلك بميزان منضبط.
ومع ذلك، فالتعديل المقترح لا يمثل حتى تمييزا إيجابياً لأى فئة غاية الأمر أنه يهدف لتنوع التمثيل وعدالته، أما بالنسبة للجنسين وأصحاب الديانات السماوية فالنص يخاطبهم جميعا على وجه التساوى بل ويرسخ مبدأ المساواة فيما بينهم. كما أن التعددية وعدالة التمثيل أمر منصوص عليه فى المادة 113 من الدستور. كما أن التوصية المقدمة من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وضعت معيارى التعددية وعدالة التمثيل كشرط لتشكيل أى مجالس.
وبذلك، فإن هذا المقترح لا يتوافق مع الدستور فحسب وإنما يراعى أيضا المعايير الدولية فى هذا الصدد، وفى كل الأحوال يكون المناط لرأى المحكمة الدستورية العليا إذا كان ذلك يخالف مبدأ المساواة من عدمه، وإلا لما كان هناك داع للرقابة السابقة للمحكمة على هذا القانون، ويعد مصادره على دور المحكمة الدستورية العليا بحسب نص المادة (177) من الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.