أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    طائرات الإحتلال تستهدف المنازل في حي الزيتون بقطاع غزة    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    تشيلسي يهزم وست هام بخماسية    مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء توصيله ميكروفون مسجد بقنا    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    رحيل الفنانة المعتزلة سهير مجدي.. فيفي عبده تنعي صديقتها وذكريات الفن تعود للواجهة    حنان سليمان: كفاية دموع.. نفسي في الكوميدي| حوار    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    من جلسات التدليك لمنتجعه الخاص، جيسلين ماكسويل تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بإبستين وترامب    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بالصاغة    «عايز أشكره».. آسر ياسين يصعد على المسرح خلال حفل ويجز بمهرجان العلمين.. ما القصة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الأرثوذكسية والكاثوليكية يتقدمون بمقترحات ل"الشورى" لتعديل الكوتة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 01 - 2013

قال الدكتور ماجد عقاد الخبير القانونى، عضو مجلس الشورى ل"اليوم السابع"، إنه تقدم والدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس الشورى اليوم بمذكرة لمجلس الشورى يتضمن اقتراحا عن "الكوتة"، لأن فكرتها بشكلها الحالى غير دستورية وسيطعن عليها.
وأضاف عياد، إن التعديل المتقرح هو أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل، مستطردا، سوف يناقش مجلس الشورى غدا المذكرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة المقدمة والتى ستناقش غدا بمجلس الشورى، وجاء فيها: "تعديل فى المادة الثالثة فى الفقرة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 معدل بالمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال، يجب أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل".
الغرض من التعديل بأنه نص الدستور استهل ديباجته بالتأكيد على أن الشباب هو مفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما نص على كون نظام الحكم ديموقراطى بحيث يعمق التعددية السياسية والحزبية، وأن الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية.. كما رسخ الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
وتأكيدا لذلك فقد نص المشرع الدستورى فى المادة (6) على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية.
كما أن المادة (8) تنص على أن "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع".
كما نص فى المادة (33) على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والعامة، لا تمييز بينهم فى ذلك".
وكذلك تنص المادة (71) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياً وثقافيا وعلميا ودينياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ويأتى دور القانون لتفعيل كل هذه المبادئ على أرض الواقع، فبالنسبة لمجلس النواب نصت المادة (113) على أن يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخابات، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقر قضاء محكمتنا الدستورية العليا على أن "المساواة ليست مساواة حسابية"، ذلك أن المشرع يتملك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
فالمشرع يملك لمقتضيات الصالح العام والسلام الاجتماعى وتحقيق مفهوم العدل وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة المنصوص عليها فى المادة (33) هى المساواة أمام القانون وليست المساواة الفعلية فى ممارسة الحياة السياسية.
وأضافت المذكرة، ولذلك نرى أن وضع نص تشريعى لرفع نسبة بعض الطوائف فى التمثيل النيابى فى الانتخابات البرلمانية هو تحقيق وتجسيد لمبدأ المساواة فى معناها الحقيقى وليس تمييزا إيجابياً. فالمشرع يحاول أن يرفع بذلك الظلم الواقع على هذه الطوائف خاصة بعد ثورة 25 يناير التى هى الباب الرئيسى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر على أن يكون ذلك بميزان منضبط.
ومع ذلك، فالتعديل المقترح لا يمثل حتى تمييزا إيجابياً لأى فئة غاية الأمر أنه يهدف لتنوع التمثيل وعدالته، أما بالنسبة للجنسين وأصحاب الديانات السماوية فالنص يخاطبهم جميعا على وجه التساوى بل ويرسخ مبدأ المساواة فيما بينهم. كما أن التعددية وعدالة التمثيل أمر منصوص عليه فى المادة 113 من الدستور. كما أن التوصية المقدمة من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وضعت معيارى التعددية وعدالة التمثيل كشرط لتشكيل أى مجالس.
وبذلك، فإن هذا المقترح لا يتوافق مع الدستور فحسب وإنما يراعى أيضا المعايير الدولية فى هذا الصدد، وفى كل الأحوال يكون المناط لرأى المحكمة الدستورية العليا إذا كان ذلك يخالف مبدأ المساواة من عدمه، وإلا لما كان هناك داع للرقابة السابقة للمحكمة على هذا القانون، ويعد مصادره على دور المحكمة الدستورية العليا بحسب نص المادة (177) من الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.