تعليم الغربية: لا إجبار في اختيار نظام الثانوية العامة والبكالوريا اختيارية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد    وزير الخارجية: الحكومة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبناء الوطن بالخارج    فتح باب التقديم الإلكتروني للمدن الجامعية بأسيوط    بالفيديو.. أستاذ تاريخ يوضح أسرار ثورة يوليو 1952    إنفوجراف| أسعار الذهب اليوم الخميس 24 يوليو    استقرار أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 24 يوليو 2025    وزير الري يبحث حالة المنظومة المائية وموقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع    وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على التأثير في اقتصادات الدول النامية    شركات صينية تنشئ 3 مصانع للملابس والمنسوجات بالقنطرة باستثمارات 65.5 مليون دولار    صحة غزة: دخول شاحنات أدوية من منظمة الصحة العالمية لمستشفيات القطاع    إعلام إسرائيلي: وحدات خاصة تشارك بالبحث عن منفذ عملية الدهس في كفار يونا    على خطى اليابان.. الاتحاد الأوروبي يقترب من صفقة تجارية مع الولايات المتحدة    إصابة 9 جنود إسرائيليين في عملية دهس.. مروحيات ووحدات خاصة لضبط منفذ العملية (صور)    راشفورد يكشف الفرق بين برشلونة ومانشستر يونايتد    مصطفى شلبي يعلن نهاية مشواره مع الزمالك ويوجه رسالة للجماهير    إنفوجراف| الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الجمعة    غرامات وسحب تراخيص لمخالفي تركيب الملصق الإلكتروني    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    حسين فهمي ضيف شرف الدورة الثانية من جوائز الباندا الذهبية    حملة «100 يوم صحة» تقدم 12 مليون و821 ألف خدمة طبية مجانية خلال 8 أيام    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    جامعة القاهرة تطلق جائزة التميز الداخلي للجامعات 2025 تأهيلًا للمشاركة في جائزة التميز الحكومي    مندوب فلسطين: تصويت الكنيست الإسرائيلي للسيادة على الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «زي النهاردة».. محمد سعيد باشا الذي «كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسة» حاكمًا على مصر 24 يوليو 1854    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    سيناء في «قلب جهود التنمية»    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم.. كليات تقبل من 60% ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    «صفقة قادمة».. شوبير يشوّق جماهير الأهلي حول المهاجم الجديد    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «تحسه واحد تاني».. خالد الغندور يهاجم زيزو بعد التصرف الأخير    سعر السمك والجمبري اليوم الخميس 24 يوليو 2025 بالأسواق    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    تايلاند تعلن إغلاق المعابر الحدودية مع كمبوديا وتستدعي سفيرها مع تصاعد التوترات    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    سيف جعفر: فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي.. والصفقات الجديدة إضافة قوية    شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح    تصرف مفاجئ من وسام أبوعلي تجاه جماهير الأهلي.. الشعار والاسم حاضران    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    اليوم، تعديلات جديدة في مواعيد تشغيل القطار الكهربائي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ممثلو الأرثوذكسية والكاثوليكية يتقدمون بمقترحات ل"الشورى" لتعديل الكوتة
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 01 - 2013

قال الدكتور ماجد عقاد الخبير القانونى، عضو مجلس الشورى ل"اليوم السابع"، إنه تقدم والدكتورة سوزى عدلى ناشد عضو مجلس الشورى اليوم بمذكرة لمجلس الشورى يتضمن اقتراحا عن "الكوتة"، لأن فكرتها بشكلها الحالى غير دستورية وسيطعن عليها.
وأضاف عياد، إن التعديل المتقرح هو أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل، مستطردا، سوف يناقش مجلس الشورى غدا المذكرة.
وحصل "اليوم السابع"، على نص المذكرة المقدمة والتى ستناقش غدا بمجلس الشورى، وجاء فيها: "تعديل فى المادة الثالثة فى الفقرة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 72 معدل بالمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، ومع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال، يجب أن يراعى فى القائمة التنوع الجنسى والدينى والفئة العمرية تحقيقا للتعددية وعدالة التمثيل".
الغرض من التعديل بأنه نص الدستور استهل ديباجته بالتأكيد على أن الشباب هو مفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما نص على كون نظام الحكم ديموقراطى بحيث يعمق التعددية السياسية والحزبية، وأن الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقها نحو التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية.. كما رسخ الدستور مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، مواطنين ومواطنات، وأنه لا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
وتأكيدا لذلك فقد نص المشرع الدستورى فى المادة (6) على أن النظام السياسى يقوم على مبدأ المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية.
كما أن المادة (8) تنص على أن "تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتسيير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع".
كما نص فى المادة (33) على أن "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات والعامة، لا تمييز بينهم فى ذلك".
وكذلك تنص المادة (71) من الدستور على أن "تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقياً وثقافيا وعلميا ودينياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ويأتى دور القانون لتفعيل كل هذه المبادئ على أرض الواقع، فبالنسبة لمجلس النواب نصت المادة (113) على أن يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخابات، وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وقد استقر قضاء محكمتنا الدستورية العليا على أن "المساواة ليست مساواة حسابية"، ذلك أن المشرع يتملك سلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط فى طائفة من الأفراد، وجب إعمال المساواة بينهم لتماثل مراكزهم القانونية، فإذا انتفى مناط التسوية بينهم بأن توافرت الشروط فى بعضهم دون الآخر، كان لمن توافرت فيهم الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها القانون لهم.
فالمشرع يملك لمقتضيات الصالح العام والسلام الاجتماعى وتحقيق مفهوم العدل وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون. فالمساواة المنصوص عليها فى المادة (33) هى المساواة أمام القانون وليست المساواة الفعلية فى ممارسة الحياة السياسية.
وأضافت المذكرة، ولذلك نرى أن وضع نص تشريعى لرفع نسبة بعض الطوائف فى التمثيل النيابى فى الانتخابات البرلمانية هو تحقيق وتجسيد لمبدأ المساواة فى معناها الحقيقى وليس تمييزا إيجابياً. فالمشرع يحاول أن يرفع بذلك الظلم الواقع على هذه الطوائف خاصة بعد ثورة 25 يناير التى هى الباب الرئيسى لتحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر على أن يكون ذلك بميزان منضبط.
ومع ذلك، فالتعديل المقترح لا يمثل حتى تمييزا إيجابياً لأى فئة غاية الأمر أنه يهدف لتنوع التمثيل وعدالته، أما بالنسبة للجنسين وأصحاب الديانات السماوية فالنص يخاطبهم جميعا على وجه التساوى بل ويرسخ مبدأ المساواة فيما بينهم. كما أن التعددية وعدالة التمثيل أمر منصوص عليه فى المادة 113 من الدستور. كما أن التوصية المقدمة من منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قد وضعت معيارى التعددية وعدالة التمثيل كشرط لتشكيل أى مجالس.
وبذلك، فإن هذا المقترح لا يتوافق مع الدستور فحسب وإنما يراعى أيضا المعايير الدولية فى هذا الصدد، وفى كل الأحوال يكون المناط لرأى المحكمة الدستورية العليا إذا كان ذلك يخالف مبدأ المساواة من عدمه، وإلا لما كان هناك داع للرقابة السابقة للمحكمة على هذا القانون، ويعد مصادره على دور المحكمة الدستورية العليا بحسب نص المادة (177) من الدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.