رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    اجتماعات برلمانية هامة نهاية الأسبوع الحالي    الذهب يقلص خسائره بعد قرار ترامب بوقف الهجمات على منشآت الطاقة الإيرانية    تنسيق مصري أردني مكثف لاحتواء غليان الشرق الأوسط    رابطة الليجا تحدد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة    تعرف على موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية    اسم واحد يُطارد منتخب فرنسا.. وديشامب يقترب من النهاية    الداخلية تكشف ملابسات التعدى على سيدة من سائق نقل ذكى بالجيزة    إقبال على الملاهي الشعبية بقرى كفر الشيخ رابع أيام عيد الفطر    الكلبش ينهي رعب المطرية.. ضبط بطل فيديو السكين بعد الاعتداء على سائق    طرح بوسترات دراما آيو وبيون سوك الجديدة "Perfect Crown"    خبير عسكرى: مصر أكدت منذ بداية الحرب الحالية رفضها الاعتداء على الدول العربية    حالة إنسانية.. نقل معلم يعيش في تاكسى لرعاية كبار بلا مأوى ببورسعيد    وزير المالية: استرداد 2.6 مليار جنيه أصول للدولة من جهاز الأموال المستردة    وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد بنى سويف المركبة ويتابع التشغيل    "منافسة بين اللاعبين".. منتخب الناشئين يواصل استعداداته لبطولة شمال إفريقيا    أكثر من مليون و800 ألف مشارك ومستفيد بفاعليات "فرحة العيد" بمراكز شباب البحيرة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 23- 3- 2026 بأسواق مطروح.. البلدى ب350 جنيها    "بيتكوين" تتراجع إلى 68 ألف دولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    معركة الحدود والدم.. إصابة 7 أشخاص بمشاجرة شوارع بالسيوف والشوم    ضبط المتهم بإصابة طفل بطلق ناري خلال حضوره حفل زفاف بقنا    السيطرة على حريق ببوص وأخشاب على الطريق الزراعى فى المنوفية    ترامب يؤجل ضرب إيران 5 أيام ويقلب موازين الأسواق العالمية    أبو الغيط يدين استهداف البنية التحتية في لبنان    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    الرقم مفاجئ.. إيرادات فيلم برشامة خلال يوم واحد فقط    الكشف مبنى أثري يرجع إلى بدايات الرهبنة القبطية خلال القرن الخامس الميلادي بمنطقة القلايا بمحافظة البحيرة    رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية يواصل جولاته التفقدية في رابع أيام عيد الفطر    منها التمارين الرياضية | 4 نصائح للحفاظ على صحة الطلاب بعد عيد الفطر    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا    جوارديولا: سعداء بالفوز على أرسنال أفضل فريق في أوروبا    أحمد سنجاب: استهداف الجسور في جنوب لبنان يهدف إلى عزل جغرافي كامل    وزير التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج أولوية    برواتب تصل ل 12000.. «العمل» تعلن 23 وظيفة في الصناعات الكيمائية    محافظة كفر الشيخ تستعد لتنفيذ قرار مجلس الوزراء لغلق المحال    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نائب الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة    المقاتلات الإسرائيلية تضرب مراكز سيادة في إيران وصافرات الإنذار تدوي بالعاصمة    صحة المنيا: جولات رقابية مكثفة وانتشار لفرق المبادرات الرئاسية والقوافل الطبية لضمان سلامة المواطنين    رجال الإسعاف بالغربية ينقذون حياة مريض مسن تعرض لتوقف عضلة القلب    المحكمة الرياضية تُعلق قرار الكاف بسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال    مايسترو «هارموني عربي»: نجاحنا ثمرة 15 عامًا من العمل والتدريب (فيديو)    وزير خارجية كوريا الجنوبية يطلب من نظيره الإيراني ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    قطر: استهداف إيران لمنشآت الطاقة تهديد خطير لأمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة    تعرف على سعر الأرز فى الأسواق، اليوم الإثنين 23 مارس    معركة المحفظة في عش الزوجية.. قصص نساء اخترن الحرية بعدما تحول المصروف لخلاف.. صراع الجنيه يطفئ قناديل البيوت الهادئة.. عندما يتحول الإنفاق المنزلى لسكين يمزق وثيقة الزواج.. وهذه روشتة لميزانية الأسرة    اعرف آخر موعد لمهلة التصالح في مخالفات البناء وفق القانون الجديد    انطلاق مؤتمر طب أسنان القاهرة "CIDC 2026" أول أبريل    إياد نصار: وافقت فورًا على «صحاب الأرض» بسبب فكرته    موعد مباراة مصر والسعودية الودية استعدادًا لكأس العالم    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير المالية: مشروع الصكوك الإسلامية لا شأن له بالأموال العامة ولا يسمح ببيع أو رهن العقارات المملوكة للدولة.. وما عرض على مجمع البحوث مسودة "للتشاور".. و"الحرية والعدالة" و"النور" شاركا فى صياغته
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 01 - 2013

أعلن ممتاز السعيد، وزير المالية، عن اتفاقه مع الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بحضور خبراء وزارة المالية لمناقشة رد الوزارة على ملاحظات المجمع على مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية (السيادية)، الذى أعدته وزارة المالية.
وصرح السعيد فى بيان له اليوم، الخميس، بأن الاجتماع يأتى فى إطار حرص وزارة المالية على خروج القانون مكتمل الأركان ودون أى شبهة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن ما عرض على مجمع البحوث الإسلامية من قبل كان مجرد مسودة لمشروع القانون لاستطلاع رأى الأزهر والتشاور بشأنه، ومن ثم فإن الأمر لم يكن ليحتمل أن يرفض أو يوافق مجمع البحوث، وإنما كان الموضوع محلا للتشاور والرأى.
وأشار وزير المالية إلى أنه فور انتهاء المشاورات مع الأزهر والاستقرار على النسخة النهائية لمواد المشروع، سيتم إحالته إلى مجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية للدولة، مؤكدا أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة المشروع للمجلس، وإنما مازال لدى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء.
وأضاف السعيد، أن ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية حول مشروع القانون تركزت كلها حول التخوف من نقل ملكية الأصول العامة للدولة لمالكى الصكوك وهو ما قد يؤدى لتسرب ملكية هذه الأصول للأجانب، مشيرا إلى أن هذه الملاحظات والمخاوف من البداية راعتها وزارة المالية، حيث استبعد مشروع القانون العقارات المملوكة للدولة ملكية عامة من استخدامها كأصول تصدر مقابلها الصكوك، وفى ذات الوقت كفل المشروع حماية العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة التى تستخدم فى هذا الغرض، وتتمثل هذه الحماية فى عدم جواز بيع أو رهن أو حتى الحجز على هذه العقارات، كما أنه لن يترتب عليها أية حقوق عينية لمالكى الصكوك.
وقال الوزير، إن مواد مشروع القانون تؤكد ذلك فمثلا نصت المادة (7) الخاصة بالأصول، التى تصدر مقابلها الصكوك، على أن الأصول الثابتة، التى ستصدر مقابلها الصكوك هى الأصول (العقارات والمنقولات) المملوكة للدولة ملكية خاصة "ويكون إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، وأيضا المادة (13) والتى تنص على "لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر بشأنها الصكوك، كما لا يجوز بيع أو ترتيب أى حق عينى على هذه الأصول، ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة".
وقال السعيد، إن وزارة المالية استهدفت عند إعداد مشروع القانون ضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة، وكذلك ضمان عدم الاقتراب من العقارات والأموال المملوكة للدولة ملكية عامة، أو التفريط فى الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
وقال السعيد، إنه لتحقيق هذه المبادئ فقد حرصت وزارة المالية منذ البداية على عرض الأفكار والمبادئ، التى يمكن اتخاذها أساسا لإعداد المشروع المشار إليه على ممثلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء وممثلى كل من حزبى الحرية والعدالة والنور، وعدد من الخبراء المتخصصين فى مجال الصكوك الإسلامية، من المصريين وغير المصريين، وعلى رأسهم الدكتور حسين حامد حسان، خبير التمويل الإسلامى الدولى، والذى كان قاسماً مشتركاً فى كل خطوات الإعداد لمشروع القانون وصولاً لصورته النهائية، وكذلك ممثلو كبريات المؤسسات الدولية، أخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية فى إصدار الحكومات لصكوك إسلامية، ومن ذلك إندونيسيا وماليزيا ودول الخليج وتركيا وأوروبا وألمانيا تحديداً، حيث لا يزال تأسيس واستكمال الإطار التشريعى للصكوك الإسلامية أهم التحديات التى تواجه تطور ونمو التعامل بالصكوك الإسلامية.
وقال الوزير، إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذى أعدته وزارة المالية يتيح التعامل على كل أنواع الصكوك، والتى تجيزها الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن اتخاذ حق الانتفاع ببعض العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ملكية خاصة اتخاذها أصلا لإصدار الصكوك الإسلامية، تطبقه العديد من دول العالم، حيث إنها تعرض فقط تأجير حق المنفعة بالمشروعات والأصول دون التمتع بالملكية القانونية لهذه الأصول والمشروعات.
وأضاف السعيد أن هناك أيضًا صكوك التمويل، وهى أدوات مالية لا تصدر فى مقابل أصول من الأساس، وأشهر أنواعها صكوك المرابحة، والتى تستخدم لشراء السلع الإستراتيجية مثل القمح والسولار والمعدات والآلات، وصكوك الاستصناع لبناء الطرق والكبارى والموانئ والمصانع وشراء وتصنيع السلع، وصكوك السلم كبيع صادرات سلعية وزراعية مقدماً وتحصيل قيمتها مقدماً لتوفير سيولة.
وقال وزير المالية، إن من الأنواع الأخرى أيضا صكوك الإجارة وإجارة الخدمات والمنافع لبيع حق الانتفاع أو تأجيره فى أصول أو خدمات موجودة بالفعل أو سيتم إنشاؤها، وذلك خلال فترة سريان الصكوك، ثم يتم استعادة حق الانتفاع عند رد الدولة لقيمة الصكوك، كما أن هناك صكوك الاستثمار التى لا تحتاج للأصول كى يتم إصدارها بضمانها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركات الزراعية، والغرض منها توفير رأس مال المشروع بالمشاركة فى موجوداته أو رأسمال المضاربة فيصبح مالكى الصكوك شركاء فى المشروع.
وأكد السعيد حرص وزارة المالية على عدم وجود أية ثغرات قانونية بمشروع القانون قد يستغلها البعض فى التفريط فى العقارات والمنقولات المملوكة للدولة، أو أن يستغل القانون كباب خلفى للتصرف فى أصول أساسية للدولة.
وأوضح الوزير أن ما يؤكد ذلك أيضا أن مشروع القانون لا شأن له على الإطلاق بنقل ملكية أموال الدولة للغير مقابل إصدار الصكوك أو تسجيل هذه الملكية، كما أنه ليس لمشترى الصكوك أى حق فى التصرف فى تلك الأموال التى تصدر مقابلها الصكوك، وإنما يتعين عليه إعادة حق الانتفاع بها للحكومة مرة أخرى عند انتهاء فترة الصكوك، مع تعهد الحكومة برد قيمة الصكوك له، وعموما فإن صكوك الإجارة وهى الأكثر رواجا تصدر لآجال من خمس إلى عشر سنوات فقط.
وأوضح الوزير أن ما دفع وزارة المالية للنظر فى إعداد مشروع قانون الصكوك، هو الحاجة الملحة للاقتصاد المصرى إلى تنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين وتدبير العملة الأجنبية، لتوفير الاحتياجات اللازمة للقيام بالأنشطة الاجتماعية التى ترعاها الدولة من بنية تحتية وإقامة مشروعات تنموية وإحلال وتجديد للأصول الثابتة والمنقولة واستيراد السلع الإستراتيجية وتحسين خدمات الصحة والتعليم، وبالتالى المساهمة فى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أنه سيتم استخدام حصيلة تلك الصكوك فى شراء السلع الإستراتيجية واستكمال مشروعات البنية الأساسية التى يحتاجها المجتمع، الأمر الذى من شأنه الإسهام بصورة غير مباشرة فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.