عقد مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية مائدة مستديرة أمس، الثلاثاء، لمناقشة المسودة الأولية للدستور، بحضور محمد سالم (باحث بمركز ابن خلدون) وأدار الحوار على حسام الدين. وقال محمد سالم، إن منظمات المجتمع المدنى يجب ألا تتجاهل مشروع الدستور الذى أعدته التأسيسية، بل إن واجبها هو إخضاعه لحوار مجتمعى موضوعى يبين ما به من أوجه قوة وأوجه قصور، ومن ثم يسهم فى توعية المصريات والمصريين وتهيئهم للتناول الدقيق للقضايا الأساسية التى يتضمنها مشروع الدستور. وأشار "سالم" إلى وجود العديد من الإشكاليات التى تعترى النصوص الدستورية الحالية، منها تقييد الحقوق والحريات الواضح بكل تأكيد فى باب الحقوق والحريات على مستويات مختلفة وتحديدا المواد المتعلقة بالمرأة، ويتركز الخلاف فى الأساس حول المادة 36 من الدستور والتى تنص على: "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل، فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً". وأضاف أن الجدل يتعلق برغبة التيارات الإسلامية فى أن يبقى على صياغتها التى كانت فى دستور 1971 والتى تنتهى بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ولإزالة هذا الخلاف يقترح المركز أن يتم حذف عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" أو يكون النص كالتالى "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الميراث والزواج". وعن الإشكاليات المتعلقة بالصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، أوضح سالم أنه لا بد أن ننظر إلى اختصاصاته ليس فى المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية فى فصل السلطة التنفيذية من باب السلطات العامة، ولكن فى صلاحياته فى الدستور ككل.. فعندما ننظر للدستور ككل نجد فيه صلاحيات واسعة فى باب الأجهزة الرقابية مثلاً هناك عشرة أجهزة صلاحية يعين رؤساؤها من قبل رئيس الجمهورية دون دور للبرلمان، الدور الوحيد هو أخذ رأى مجلس الشيوخ، وهنا الرأى استشارى غير ملزم، ولا يوجد فى المسودة ما ينص على تعيين نائب للرئيس وقد كان مطلبا ثورياً. ولفت إلى أن المادة المتعلقة بإعلان الرئيس حالة الطوارئ تعطى الرئيس حق إعلانها وموافقة البرلمان لاحقة، أما فى بعض النظم الرئاسية فالموافقة تكون مسبقة للبرلمان، كما تسمح المادة 136 بترشح مزدوجى الجنسية لخوض انتخابات الرئاسة، وهذا ما يتنافى مع روح أحكام الإدارية العليا والدستورية العليا، بشأن وحدة الولاء الوطنى لمن يتولوا الوظائف القيادية.