نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    غرفة عمليات بتموين الأقصر لمتابعة توافر السلع وصرف منحة رمضان    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    سكاي: إلغاء مؤتمري مورينيو الصحفيين قبل وبعد لقاء ريال مدريد    قابيل حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلى..ووفا للمحلة وبيراميدز    محمد الغازى حكما لمباراة الزمالك وزد فى الدورى المصرى غدا    غيوم وتقلبات جوية وهواء بارد.. تعرف على فرص سقوط الأمطار بالدقهلية    عاجل- الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية وولي العهد في استقباله    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    إعلام لبناني: السفارة الأمريكية في بيروت تجلي عددًا من موظفيها    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    عليه المؤاخذةُ وإثمُ المخالفةِ.. الإفتاء توضح حكم صيام من نهاه الطبيب عنه    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    "معًا بالوعي نحميها".. ندوة لتعزيز حماية الأسرة والمرأة بالهيئة القبطية الإنجيلية    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    شركة بترول خليج السويس «جابكو» تعتمد موازنتها 2026 /2027    بعد حكم المحكمة الدستورية …هل تتحول شوارع المحروسة إلى ساحات مفتوحة لتجارة المخدرات ؟    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    كلاكس عصام السقا يُهين الاحتلال.. رسالة مصرية بلا كلمات في «صحاب الأرض»    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات عائلية دون إصابات بالدقهلية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    محافظ القليوبية يتفقد مدرستين وطريق شبين–طوخ ويوجه بتذليل العقبات أمام تطويره    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    إيران وسلطنة عمان تبحثان ترتيبات الجولة القادمة من المفاوضات النووية    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    انتخاب كيم جونج أون مجددا أمينا عاما للحزب الحاكم في كوريا الشمالية    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    ياسر جلال: «كلهم بيحبوا مودي» قائم على بناء درامي محكم لا اسكتشات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع.. المحكمة:تحصل لزوجته المتوفاة على شقة بسان استيفانو بسعر زهيد.. وقبل لنفسه هدايا عينية من الأهرام بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على، أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، بالسجن ثلاث سنوات، فى قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4 مليون و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى، بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة، شريف وخالد، بقدر ما استفادا، من الكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن وقائع القضية وفقا لما اطمأنت إلى صحتها من التحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذى شغل منصب رئيس وزراء مصر، فى الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، وما توجبه من النزاهة، والبعد عن المنافع والثراء، بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته المرحومة "منى السيد" قبل وفاتها على شقة سكنية، فى أبراج سان استيفانو، بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه، بأقل من سعرها الذى يباع به للناس، بمقدار 69%، كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011، منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، متمثلة فى ساعات يد ورابطة عنق وغيرها، بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها، لولا وظيفته، وسلطاته، التى تخولها له تلك الوظيفة.
وتحققت المحكمة، من ثبوت تلك الوقائع، من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة، من رئيس القطاع القانونى، لشركة طلعت مصطفى، للشقة ومقارنتها بغيره، من عقود قدمها الخبراء المنتدبين، لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة، خلال وجوده فى منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته، مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة، لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة، كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005، أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالى راتب زوجة نظيف، وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى، والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته بالشراء بسعر أقل من الذى يشترى به عامة الناس، بنسبة 69%، ولا تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة، فى ذلك الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الحذر من الترفع عن المنافع المادية، واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقى، والسعر الذى اشترى به، وأنه بذلك، قد ترخص فى التعامل والمساومة مع الشركات، أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه ينتظر من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة، فى التزام الجدية والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.
وأشارت المحكمة، فى حيثياتها أنها بذلك تبينت توافر الركن المادى، فى جريمة قبول الكسب غير المشروع، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها انبساطات وترخص واستمالة، تؤدى إلى الرضوخ، فى صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك، يؤدى إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره، على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من المعلوم أن المحكمة، تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة، وغير المباشرة، وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.
واستبانت المحكمة، من كشف الهدايا، الذى قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا، تتمثل فى ساعات يد رجالى وكرافتات وبرفانات وأزرار، وأطقم ذهب حريمى، وشنط حريمى وبرفانات حريمى وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف فى العام التالى، و237 فى عام 2008، ثم 308 ألف جنيه فى العامين اللاحقين، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه.
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها، أقوال شهود الإثبات، يتقدمهم محمد التهامى، رئيس القطاع القانونى، بمجموعة طلعت مصطفى، بأنه تم بيع الشقة لنظيف، بخلاف المتبع، بالرغم من أن شركة سان استيفانوا، يساهم فيها شركات عامة، مثل شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى، وشركة التأمين الأهلية، وكذلك أقوال، أحمد السيد النجار، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى الفترة من 2005 حتى عام 2009، مؤكدا أن مجلس الإدارة، دأب على الموافقة سنويا، بإعطاء هدايا، لكبار المسئولين فى الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، فى حين اتضح للمحكمة، أن هذه الهدايا غير المشروعة، تصب فى منفعة رئيس مجلس الإدارة، وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد الرؤساء، الذى استمر 12 عاما رئيسا، لمجلس إدارة مؤسسة صحيفة بعد تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدى هذه الهدايا إلى تغاضى المسئولين عن المخالفات، التى تقع فى المؤسسة، أو يرتكبها من يمثلوها، مثل عدم مراجعة الخلافات المالية، المتمثلة فى مصاريفهم التى تؤخذ من رصيد المؤسسة، بدون مستندات دالة على الصرف أوجهته، وكان رئيس مجلس الإدارة، ومدير مكتبه، هما اللذان يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها، وكان المتهم نظيف، من بين من تلقوا هذه الهدايا.
وردت المحكمة، فى حيثياتها على دفع محامى نظيف، بأنه لا وجه، لإقامة الدعوى ضد موكله، لزوال صفته، كموظف عام وقت تحريك الدعوى ضده، وقالت المحكمة، إن قانون الكسب، ينص على إحالة، ما يثبت وجود شبهات قوية، ضد رئيس الوزراء بالتحصل على كسب غير مشروع إلى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء، يرأس التنظيم السياسى، وأنه فى حالة زوال صفته، فإن التحقيق والإحالة تنعقد، لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، وتصبح الولاية فى القضية، لمحكمة الجنايات، باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وقالت المحكمة، إن دفع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2و18 من قانون الكسب غير المشروع، مجدية وأنها غير مجدية، فى نفى الاتهامات الثابتة فى حق المتهم، كما قالت المحكمة، إن المتهم ودفاعه طالبوا، ببطلان أمر الإحالة، دون سند ودليل يمكن النظر إليه.
ورفضت المحكمة، الدعاوى المدنية ضد نظيف، لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر، على المدعين بالحق المدنى، وفقا لنص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.