قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير المالية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل، بأن يؤدوا لقضاة مجلس الدولة كافة المزايا المالية والعينية أيا كانت صورتها أو تسميتها التى يحصل عليها نظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها. وأكدت المحكمة أن الدستور والقانون أفصحا فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلى كافة الوظائف القضائية سواء فى المخصصات المالية أو فى البدلات أو المعاشات. وأضافت المحكمة، أن قانون الدستورية أكد على سريان كافة الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لمستشارى مجلس الدولة ومحكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية والمفوضين وتبعاً لذلك فأنه لا يجوز أن ينفرد أعضاء الدستورية بمزايا مالية دون غيرهم من القضاة أيا ما كانت هذه المزايا مالية أو عينية.