وزير الخارجية يوجه بتكثيف متابعة أوضاع المصريين بالخارج    عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية    تحلية المياه والهيدروجين الأخضر.. كيف تستثمر مصر في "أمن الأجيال" القادمة؟    أسعار سلع المقررات التموينية بعد تحريك سعر الوقود    مسؤول بالكيان: نصف صواريخ إيران على إسرائيل مزودة بذخيرة عنقوية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية جلبون شرق جنين وتداهم منازل    اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم للهوكي 2026    موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري الأبطال والقناة الناقلة    رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا    فتاة من الفيوم تتهم زوحة أبيها بتعذيبها    حادث مأساوي على طريق بلانة – توشكى بأسوان يُودي بحياة شاب    الأمن يكشف زيف فيديو التعدي على مواطن بمشتول السوق    ماجدة زكي تخضع لعملية تركيب دعامة بالقلب    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    شكوك حول مشاركة ناصر الدوسري في ديربي الهلال والأهلي    رئيس جامعة بني سويف يتفقد مبنى الاختبارات الإلكترونية بشرق النيل    الرئاسة اللبنانية: عون والشرع يتفقان على ضبط الحدود ومنع أي تفلت أمني    قفزة في سعر السمك اليوم الثلاثاء عقب زيادة أسعار الوقود    شركات المحمول تطالب بتحريك أسعار خدمات الاتصالات    مستشفى سعاد كفافي الجامعي تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربي للاختصاصات الصحية    الهيئة المصرية للدواء تعتمد مخزن الطعوم والأمصال بالدقهلية    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    4 نصائح لغرس عادات غذائية سلمية لطفلك    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    رابطة الأندية تسحب قرعة المرحلة النهائية لبطولة الدوري.. الخميس    "وفا": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72،134 والإصابات إلى 171،828 منذ بدء العدوان    ترامب: أريد التحدث مع إيران    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    «الصحة» تقدم 368 ألف خدمة طبية مجانية عبر 241 قافلة علاجية خلال يناير    تجديد الثقة في محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    التحقيق مع 6 عناصر إجرامية غسلوا 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    اليوم .. فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تحيي ختام ليالي رمضان بالحديقة الثقافية    رسمياً.. "التنظيم والإدارة" يتيح نتائج تظلمات وظائف تعاونيات البناء والإسكان    ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في حملات مكثفة لمكافحة الاتجار بها    بدءًا من منتصف مارس.. مبنى الركاب رقم 3 مقر جديد لرحلات "إيركايرو" الداخلية    رئيس المجلس الأوروبي: لا يمكن تحقيق الحرية عن طريق القنابل    التنسيق الحضاري يطلق مسابقة تراثي 7 للتصوير الفوتوغرافي بالتعاون مع مؤسسة فلوج    ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة في التشكيل المتوقع أمام نيوكاسل بدوري الأبطال    تركيا تنشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد    خلال 24 ساعة.. ضبط 109 ألاف مخالفة و49 حالة تعاط للمواد المخدرة بين السائقين    "رأس الأفعى" يفضح المعسكرات السرية لتدريب شباب الجماعة على القتال    "السكة الحديد" تطلق قطارات "مخصوصة" لخدمة الصعيد والدلتا.. المواعيد كاملة    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    كيف كشفت مواجهة «حسم ولواء الثورة» الوجه النفعي للجماعة في «رأس الأفعى»    محافظ بنى سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة    وزير الدفاع يلتقي عددًا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثانى والثالث الميدانيين    القبض على ماجد المصري.. وطلب زواج مفاجئ في الحلقة 20 من "أولاد الراعي"    صلاة التهجد.. الأزهر للفتوى يوضح كيفية أدائها وعدد ركعاتها وتوقيتها    وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة يشهدون احتفال الوزارة بذكرى فتح مكة    سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار «بيت الزكاة والصدقات» بالجامع الأزهر    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    نقيب الإعلاميين: نتخذ قرارات رادعة ضد مقدمي البرامج الرياضية المحرضين على التعصب    مجلس الشيوخ يقيم حفل إفطاره السنوي بحضور وزراء وشخصيات عامة    مفتي الجمهورية: نماذج التاريخ شاهدة على أن المرأة عماد المجتمع    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة العشرين في المساجد الكبرى    جان رامز يجسد تأثير الطلاق السلبي على الأولاد في "بابا وماما جيران"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين سالم والقضاء الدستورى الأسبانى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 09 - 2012

طالعتنا بعض الصحف المصرية بخبر يفيد بأن مصدر قضائى رفيع المستوى صرح بأن اللجنة القضائية المصرية المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة قد أرسلت إلى هونج كونج طلبا بالمساعدات القضائية فى تجميد 35 مليون دولار مملوكة لحسين سالم رجل الأعمال الهارب إلى أسبانيا وشريكه، على أفسن تركى الجنسية، موجودة داخل البنوك هناك.
وقد أشار ذات الخبر إلى أن أسبانيا قد وافقت على الطلب المصرى بتسليم حسين سالم إلى القاهرة، إلا أنه قام بالطعن أمام المحكمة الدستورية الأسبانية على قرار المحكمة بالتسليم.
والحقيقة أننى عندما قرأت هذا الخبر بشىء من التأمل وجدت أن هناك سؤالا يأتى على درجة كبيرة من الأهمية قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم مؤداه: هل شكل الرقابة على دستورية القوانين والنظم الإجرائية المتبعة لمباشرتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية الأسبانية هى ذاتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية؟
وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال سنعرض بإيجاز شكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام المصرى، والنظم الإجرائية واجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية فى نقطة أولى، وعقب ذلك نبين شكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام الأسبانى، والنظم الإجرائية واجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية الأسبانية، وذلك حتى يتضح بجلاء أمام القارئ الكريم أوجه التشابه والاختلاف بين نظام المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمحكمة الدستورية فى أسبانيا.
وفى البداية نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد أخذ بأسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة والذى يتم بمناسبة حالة معينة من حالات تطبيق القاعدة القانونية محل الطعن فى دستوريتها، مرفوع بشأنها دعوى أمام إحدى المحاكم العادية، ويتحقق هذا الأسلوب من خلال المنازعة الدستورية الفرعية التى تثار أمام المحكمة العادية، وفى هذه الحالة توقف تلك المحكمة الدعوى وتحيل المنازعة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا أو تصرح للخصم الذى أثار المنازعة الدستورية برفع الدعوى الدستورية، وعقب ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة الدستورية المثارة بالنظر إلى الحالة المعروضة عليها، وبالقدر الذى يؤثر فى النزاع الموضوعى المطروح أمام القضاء العادى.
والجدير بالذكرفى هذا المقام أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن يتوافر للمدعى فيها مصلحة قانونية وشخصية مباشرة، والتى تعنى بإيجاز شديد أن يكون قد أصابه ضرر فعلى من جراء تطبيق النص التشريعى غير الدستورى عليه.
وعلاوة على ما تقدم فقد حددت المادتان 27، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التنظيم الإجرائى لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين، وطرق تحريك الدعوى الدستورية، والتى لا تقبل هذه الدعوى إلا من خلالها.
وفيما يتعلق بشكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام القانونى الأسبانى، فقد عرف هذا النظام أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة على التفصيل الذى أوضحناه فى النظام المصرى، كما عرف النظام الأسبانى أيضا أسلوب الرقابة على دستورية القوانين الذى يتم بناء على الدعوى المباشرة المرفوعة من الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، وتتم هذه الرقابة بشكل عام لحماية الحقوق والحريات بواسطة دعوى يباشرها أحد الأفراد بسبب المساس بحقوقه الدستورية من خلال تشريع أو لائحة أو بسبب حكم قضائى أو قرار إدارى وفى هذه الحالة يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعى قد استنفذ جميع الوسائل المتاحة أمام القاضى العادى لحماية حقوقه.
وقد أجاز الدستور الأسبانى فى الفقرة الثانية من المادة (161) منه رفع الدعوى الدستورية المباشرة بواسطة الفرد أمام المحكمة الدستورية الأسبانية بسبب مخالفة الحقوق والحريات المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (53) من الدستور وهى الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الدستور، ويتوافر هذا الحق لكل شخص طبيعى أو قانونى له مصلحة مشروعة، وكذلك الحال لمحامى الشعب
الذى تنحصر مهمته الأساسية فى الدفاع عن سيادة الدستور ومصالح الجماعة، وللنيابة العامة أيضا حق رفع هذه الدعوى.
وفضلا عن ذلك فقد أجازت المحكمة الدستورية الأسبانية للأفراد الطعن مباشرة أمامها لعدم دستورية القرارات الإدارية بسبب انتهاكها للحقوق.
وجوهر الرقابة على دستورية القرارات من خلال الدعوى المباشرة التى يرفعها الأفراد يتمثل فى أن المدعى ينقل قضيته الموضوعية مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون أن يتوسط فى ذلك قرار من المحكمة العادية أو قرار من أية سلطة أخرى.
ومن الجدير بالملاحظة أن المنازعة الدستورية فى هذه الحالة تنحصر فى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية التى يحميها الدستور، وخاصة الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى للقسم الأول من الدستور الأسبانى، ويقتصر الطعن بصفة أساسية إما على الأحكام القضائية وخاصة التى تصدر من محاكم أخر درجة أو على القرارات الإدارية.
وحينما ترفع الدعوى الدستورية المباشرة ضد حكم قضائى أو قرار إدارى يثير الطاعن فى الدعوى تطبيق المحكمة التى أصدرت الحكم قواعد غير دستورية فى حكمها أو أنها طبقت بطريقة غير دستورية قواعد فسرتها على نحو مخالف للدستور، وهكذا تستخدم الدعوى الدستورية المباشرة بوصفها إحدى وسائل الرقابة على أحكام القضاء ضمانا لحماية حقوق الأفراد المتعلقة بالحق فى المثول أمام القاضى الطبيعى، والحق فى المحاكمة العادلة أو المنصفة.
ويرى بعض رجال الفقه الدستورى أن أسلوب الطعن المباشر بعدم دستورية التشريعات، أصبح فى الدول التى تأخذ به – ومنها أسبانيا – بمثابة طعن بالنقض رفيع المستوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.