اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعقد اجتماعها الختامي.. وتناقش إعداد تقرير نهائي بتوصيات قابلة للتنفيذ| صور    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي    «تنمية التجارة» يبحث إطلاق منصة رقمية لتسهيل الشراء الإلكتروني    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم    مركز للتلقيح الاصطناعي وتحصين 1.1 مليون حيوان.. أبرز إنجازات الطب البيطري بسوهاج في 2025| صور    لأول مرة.. حماس تعلن الاسم الحقيقي ل «أبوعبيدة» الناطق العسكري باسم كتائبها    الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار    شباب كفرالشيخ تنظم معسكرات تحدي الشباب لتعزيز الوعي بالتغير المناخي |صور    جوهرة فرنسا.. عثمان ديمبيلي ملك الكرة الذهبية في 2025    عودة بيدري وأراوخو لتدريبات برشلونة    سقوط 6 طلاب بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب اللهو بالشرقية    «مشينا» تفتتح الألبوم الجديد لمحمد قماح وسط نشاط فني مكثف وتكريمات    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بالبدلاء.. منتخب مصر المتأهل يكتفي بنقطة أنجولا في كأس أمم أفريقيا    الدكتورة نيرفانا الفيومي للفجر..قصر العيني يؤكد ريادته في دمج مرضى اضطراب كهربية المخ مجتمعيًا    وزارة الشباب والرياضة تُجرى الكشف الطبى الشامل للاعبى منتخب مصر لكرة اليد    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد: دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    توصيات «تطوير الإعلام» |صياغة التقرير النهائى قبل إحالته إلى رئيس الوزراء    بحكم محكمة.. هيفاء تغنى فى مصر    مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة ينظم بيت عزاء للفنان الراحل محمد بكري    محمد إمام: أحمد شيبة وعصام صاصا هيغنوا تتر مسلسل الكينج في رمضان 2026    الفقه المصرى والإسرائيلى فى أولويات المشروعية!    أول تعليق ل ترامب بعد محاولة استهداف أوكرانيا ل مقر إقامة بوتين    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    نيافة الأنبا مينا سيّم القس مارك كاهنًا في مسيساجا كندا    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    واشنطن بوست: صور أقمار اصطناعية تكشف توسع الصين في تصنيع الرؤوس النووية    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    هل حساسية البيض تمنع تطعيم الإنفلونزا الموسمية؟ استشارى يجيب    السيمفونى بين مصر واليونان ورومانيا فى استقبال 2026 بالأوبرا    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    تحقيقات الهروب الجماعي من مصحة البدرشين: المتهمون أعادوا فتحها بعد شهرين من الغلق    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    عاجل- مدبولي يترأس اجتماعًا لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز أداء الإعلام الوطني    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    ارتفاع جماعي في مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    ترامب يحث زيلينسكي على تسريع عقد اتفاقية سلام ويحذر من خسائر إقليمية جديدة    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    عقب انتهاء الفرز.. مصرع مستشارة وإصابة موظفتين في حادث مروري بقنا    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين سالم والقضاء الدستورى الأسبانى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 09 - 2012

طالعتنا بعض الصحف المصرية بخبر يفيد بأن مصدر قضائى رفيع المستوى صرح بأن اللجنة القضائية المصرية المشكلة لاسترداد الأموال المنهوبة قد أرسلت إلى هونج كونج طلبا بالمساعدات القضائية فى تجميد 35 مليون دولار مملوكة لحسين سالم رجل الأعمال الهارب إلى أسبانيا وشريكه، على أفسن تركى الجنسية، موجودة داخل البنوك هناك.
وقد أشار ذات الخبر إلى أن أسبانيا قد وافقت على الطلب المصرى بتسليم حسين سالم إلى القاهرة، إلا أنه قام بالطعن أمام المحكمة الدستورية الأسبانية على قرار المحكمة بالتسليم.
والحقيقة أننى عندما قرأت هذا الخبر بشىء من التأمل وجدت أن هناك سؤالا يأتى على درجة كبيرة من الأهمية قد يتبادر إلى ذهن القارئ الكريم مؤداه: هل شكل الرقابة على دستورية القوانين والنظم الإجرائية المتبعة لمباشرتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية الأسبانية هى ذاتها المعمول بها أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية؟
وفى سبيل الإجابة على هذا السؤال سنعرض بإيجاز شكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام المصرى، والنظم الإجرائية واجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية العليا المصرية فى نقطة أولى، وعقب ذلك نبين شكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام الأسبانى، والنظم الإجرائية واجبة الاتباع أمام المحكمة الدستورية الأسبانية، وذلك حتى يتضح بجلاء أمام القارئ الكريم أوجه التشابه والاختلاف بين نظام المحكمة الدستورية العليا فى مصر والمحكمة الدستورية فى أسبانيا.
وفى البداية نشير إلى أن النظام القانونى المصرى قد أخذ بأسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة والذى يتم بمناسبة حالة معينة من حالات تطبيق القاعدة القانونية محل الطعن فى دستوريتها، مرفوع بشأنها دعوى أمام إحدى المحاكم العادية، ويتحقق هذا الأسلوب من خلال المنازعة الدستورية الفرعية التى تثار أمام المحكمة العادية، وفى هذه الحالة توقف تلك المحكمة الدعوى وتحيل المنازعة الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا أو تصرح للخصم الذى أثار المنازعة الدستورية برفع الدعوى الدستورية، وعقب ذلك تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المنازعة الدستورية المثارة بالنظر إلى الحالة المعروضة عليها، وبالقدر الذى يؤثر فى النزاع الموضوعى المطروح أمام القضاء العادى.
والجدير بالذكرفى هذا المقام أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن يتوافر للمدعى فيها مصلحة قانونية وشخصية مباشرة، والتى تعنى بإيجاز شديد أن يكون قد أصابه ضرر فعلى من جراء تطبيق النص التشريعى غير الدستورى عليه.
وعلاوة على ما تقدم فقد حددت المادتان 27، 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التنظيم الإجرائى لمباشرة الرقابة على دستورية القوانين، وطرق تحريك الدعوى الدستورية، والتى لا تقبل هذه الدعوى إلا من خلالها.
وفيما يتعلق بشكل الرقابة على دستورية القوانين فى النظام القانونى الأسبانى، فقد عرف هذا النظام أسلوب الرقابة القضائية اللاحقة المحددة على التفصيل الذى أوضحناه فى النظام المصرى، كما عرف النظام الأسبانى أيضا أسلوب الرقابة على دستورية القوانين الذى يتم بناء على الدعوى المباشرة المرفوعة من الأفراد لحماية حقوقهم وحرياتهم، وتتم هذه الرقابة بشكل عام لحماية الحقوق والحريات بواسطة دعوى يباشرها أحد الأفراد بسبب المساس بحقوقه الدستورية من خلال تشريع أو لائحة أو بسبب حكم قضائى أو قرار إدارى وفى هذه الحالة يشترط لقبول هذه الدعوى أن يكون المدعى قد استنفذ جميع الوسائل المتاحة أمام القاضى العادى لحماية حقوقه.
وقد أجاز الدستور الأسبانى فى الفقرة الثانية من المادة (161) منه رفع الدعوى الدستورية المباشرة بواسطة الفرد أمام المحكمة الدستورية الأسبانية بسبب مخالفة الحقوق والحريات المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (53) من الدستور وهى الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من الدستور، ويتوافر هذا الحق لكل شخص طبيعى أو قانونى له مصلحة مشروعة، وكذلك الحال لمحامى الشعب
الذى تنحصر مهمته الأساسية فى الدفاع عن سيادة الدستور ومصالح الجماعة، وللنيابة العامة أيضا حق رفع هذه الدعوى.
وفضلا عن ذلك فقد أجازت المحكمة الدستورية الأسبانية للأفراد الطعن مباشرة أمامها لعدم دستورية القرارات الإدارية بسبب انتهاكها للحقوق.
وجوهر الرقابة على دستورية القرارات من خلال الدعوى المباشرة التى يرفعها الأفراد يتمثل فى أن المدعى ينقل قضيته الموضوعية مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون أن يتوسط فى ذلك قرار من المحكمة العادية أو قرار من أية سلطة أخرى.
ومن الجدير بالملاحظة أن المنازعة الدستورية فى هذه الحالة تنحصر فى انتهاك الحقوق والحريات الأساسية التى يحميها الدستور، وخاصة الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى للقسم الأول من الدستور الأسبانى، ويقتصر الطعن بصفة أساسية إما على الأحكام القضائية وخاصة التى تصدر من محاكم أخر درجة أو على القرارات الإدارية.
وحينما ترفع الدعوى الدستورية المباشرة ضد حكم قضائى أو قرار إدارى يثير الطاعن فى الدعوى تطبيق المحكمة التى أصدرت الحكم قواعد غير دستورية فى حكمها أو أنها طبقت بطريقة غير دستورية قواعد فسرتها على نحو مخالف للدستور، وهكذا تستخدم الدعوى الدستورية المباشرة بوصفها إحدى وسائل الرقابة على أحكام القضاء ضمانا لحماية حقوق الأفراد المتعلقة بالحق فى المثول أمام القاضى الطبيعى، والحق فى المحاكمة العادلة أو المنصفة.
ويرى بعض رجال الفقه الدستورى أن أسلوب الطعن المباشر بعدم دستورية التشريعات، أصبح فى الدول التى تأخذ به – ومنها أسبانيا – بمثابة طعن بالنقض رفيع المستوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.