نشرت الجريدة الرسمية قرار لجنة محافظة كفر الشيخ بشأن بعض قواعد ونظم بيان حصر الأماكن التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء. وجاء بالجريدة، أنه بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1997 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن واعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 306 لسنة 2025 فى هذا الشأن.
وعلى قرار المحافظ رقم 14779 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى بدائرة المحافظة وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار سالف الذكر المؤرخ 2 نوفمبر 2025 المتضمن حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بدائرة المحافظة:
المادة الأولى تقسم المناطق التى بها بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفقًا لما إنتهت إليه اللجنة العليا لحصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بناء على ما ورد إليها من اللجان الفرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة وعلى النحو الموضح بالكشوف المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية يعمم هذا القرار بكافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة.
المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.