ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «تمكين»: تنظيم ورشة عمل بجامعة مطروح عن صعوبات التعلم |صور    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار بمجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات    خليل الحية: سلاح حماس وحاملوه سيتحولون للدولة الفلسطينية فور إقامتها    لتسليمها للجانب الفلسطيني.. 384 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    الفتح ضد الرياض .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    روني ينتقد صلاح وفان دايك: لم يقودا ليفربول كما يجب هذا الموسم    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمرج    المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض صغيرة بالقليوبية    قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة سقوط «طفل شبرا» في بالوعة صرف صحي    مي عمر تفجر مفاجأة لجمهورها وتعلن تفاصيل مسلسلها في رمضان 2026    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    وزير الصحة: توفير أجهزة حديثة لرصد مستوى السكر في الدم للأطفال المصابين بالسكري    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    وزير العمل يشارك في ملتقى هواوي السادس للتوظيف    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    اليوم.. عزاء شقيق فريدة سيف النصر بمسجد عمر مكرم    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مراسل القاهرة الإخبارية: الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ما زالت بالغة الصعوبة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    فينيسيوس: لانريد الإساءة للاعبين شباب أو للجماهير.. وعلينا أن نستمتع قليلا    الأمم المتحدة: خسائر بشريه واسعة النطاق فى الفاشر بالسودان    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    بكام الطماطم النهارده؟.. أسعار الخضراوات والفاكهة فى الوادى الجديد    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار.. كيف تفهم تعديلات القانون لأماكن لم يسبق تأجيرها وأخرى انتهت عقود إيجارها؟.. متى يحق للمالك اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية؟.. وهذه أهداف التعديلات
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 08 - 2025

** للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة ولايترتب على ذلك وقف أمر قاضى الأمور الوقتية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف القانون إلى إيجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهى الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.
ومنح القانون المؤجر أو المالك – بحسب الأحوال – الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام هذا القانون بشكل سريع في حال عدم قيام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالعقد، الأمر الذي سيقضي على بطء إجراءات التقاضي التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام الملاك عن طرح الوحدات التي يمتلكونها للإيجار.
وتضمن التعديل وضع آلية قانونية سريعة (قاضى الأمور الوقتية المختص) لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996- المشار إليه- حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة فى عقد الإيجار.
وأكد التعديل على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
ونظمت مواد القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وقد تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وينص القانون على:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :
المادة الثانية مكرر
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار ، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية ب الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى . هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى مو رعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447ه ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.