القومي لذوي الإعاقة يطلق أول منصة للفنون الدامجة في الشرق الأوسط    تطبيق نظام الإختبارات الإلكترونية في الامتحانات بجامعة العريش    خلال زيارته بالبحيرة.. رئيس الوزراء يتفقد قافلة خدمية لمواطني زاوية صقر في أبوالمطامير    انفجار في مجمع لصناعة الآلات بمحافظة لرستان غرب إيران    الضربة الإسرائيلية لإيران.. طهران تواجه صدمة استخباراتية عقب اغتيال قاداتها العسكريين.. انهيار شبه كامل لمنظومة الدفاع الجوي    كأس العالم للأندية.. غيابات إنتر ميامي في مواجهة الأهلي    الزمالك يجهز الدفعة الأخيرة من قيمة صفقة الجفالي لإرسالها للاتحاد المنستيري    تعليم البحيرة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    أيمن بهجت قمر عن إيرادات فيلم ريستارت: 60 مليونًا في 15 يوم عرض    فنانو المسرح يودعون المخرج سعيد عزام: «ربنا يعوضك في آخرتك عن دنياك»    معهد القلب ينجح في إجراء قسطرة عاجلة لإنقاذ رضيع عمره 5 أيام فقط    باستخدام المنظار.. استئصال جذري لكلى مريض مصاب بورم خبيث في مستشفى المبرة بالمحلة    بعد الضربات الإسرائيلية على إيران.. سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم "عالميا تجاوز 3400 دولار"    مواطن لرئيس الوزراء: "بنتي اتعمت".. ومدبولي: "هنعمل اللازم فورًا"    إزالة 654 حالة ضمن الموجة ال26 لإزالة التعديات ببنى سويف    طلب إحاطة يحذر من غش مواد البناء: تهديد لحياة المواطنين والمنشآت    القبض على شخص أطلق النيران على زوجتة بسبب رفضها العودة اليه بالمنيا    نقيب المحامين يفتتح مقر اللجنة النقابية لمحامي الحمام والعلمين    تفاصيل احتفالية تخرج طلاب مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها    تأجيل محاكمة " أنوسة كوتة" فى قضية سيرك طنطا إلى جلسة يوم 21 من الشهر الحالي    غدا..بدء التقديم "لمسابقة الأزهر للسنة النبوية"    إجرام واستعلاء.. حزب النور يستنكر الهجمات الإسرائيلية على إيران    إيران تؤكد وقوع أضرار في موقع فوردو النووي    تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب    ضبط 3 عاطلين وسيدة بتهمة ارتكاب جرائم سرقات في القاهرة    وزير الري يؤكد توفير الاحتياجات المائية بمرونة خلال ذروة الصيف    محافظ الشرقية يقرر عودة سوق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة    جوليانو سيميوني: جاهزون لمواجهة باريس سان جيرمان    مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مستشفيات تل أبيب استقبلت عشرات المصابين    إليسا وآدم على موعد مع جمهور لبنان 12 يوليو المقبل    الإثنين.. العربي للطفولة يسلم الفائزين بجوائز "الملك عبد العزيز للبحوث العلمية"    "الحياة اليوم" يناقش آثار وتداعيات الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران    «التخطيط» تعقد غداً مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»    وزير التموين: توافر كامل للسلع الأساسية ومدد الكفاية تفوق 6 أشهر    الضربات الإسرائيلية على إيران ترفع أسعار استخدام ناقلات النفط    استعراض خطير على الطريق الدائري بالقاهرة.. والشرطة تتمكن من ضبط السائق    خاص| سلوى محمد علي: سميحة أيوب أيقونة فنية كبيرة    ريال مدريد يحصن مدافعه الشاب راؤول أسينسيو بعقد حتى 2031    السلع الغذائية العالمية تقفز بعد صراع إسرائيل وإيران ومخاوف من أزمة إمدادات    عمليات جراحية دقيقة تنقذ حياة طفلة وشاب بالدقهلية    مدرب إنتر ميامي يراهن على تأثير ميسي أمام الأهلي    «عمال الجيزة»: اتفاقية الحماية من المخاطر البيولوجية مكسب تاريخي    الطبيب الألماني يخطر أحمد حمدي بهذا الأمر    اليوم.. الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية بالهرم    أهالي يلاحقونه بتهمة خطيرة.. الأمن ينقذ أستاذ جامعة قبل الفتك به في الفيوم    الأهلي بزيه التقليدي أمام إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 14-6-2025 في محافظة قنا    خاص| محمد أبو داوود: «مشاكل الأسرة» محور الدراما في «فات الميعاد»    الصحة: قافلة متخصصة في جراحات الجهاز الهضمي للأطفال ب«طنطا العام» بمشاركة الخبير العالمي الدكتور كريم أبوالمجد    حجاج مصر يودّعون النبي بقلوب عامرة بالدعاء.. سلامات على الحبيب ودموع أمام الروضة.. نهاية رحلة روحانية في المدينة المنورة يوثقوها بالصور.. سيلفي القبة الخضراء وساحات الحرم وحمام الحمى    شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى الخميس 19 يونيو    جماهير الأهلي توجه رسائل مباشرة ل تريزيجية وهاني قبل مباراة إنتر ميامي (فيديو)    معاذ: جماهير الزمالك كلمة السر في التتويج ب كأس مصر    رئيس جامعة سوهاج في ضيافة شيخ الأزهر بساحة آل الطيب    إعلام عبري: سقوط 4 صواريخ فى دان جوش والنقب والشفيلا    إعلام عبرى: ارتفاع عدد المصابين إلى 7 أشخاص جراء الهجوم الإيرانى    ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟    «الإفتاء» توضح كيفية الطهارة عند وقوع نجاسة ولم يُعرَف موضعها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم التحايل بالزواج العرفى من أجل الحصول على المعاش؟.. الإفتاء تجيب
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 12 - 2024

أجابت دار الافتاء المصرية على سؤال ما حكم التحايل ب الزواج العرفى من أجل الحصول على المعاش؟، وجاء رد الدار: لا يجوز شرعًا الاتفاق بين الزوج وزوجته على الطلاق الرسمى ثم المراجعة الشفوية أو الزواج بصورة غير رسمية للاستفادة من معاش والد الزوجة المتوفَّى؛ لأن ذلك يشتمل فى الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية.
حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش
من المعلوم أن النظام الاجتماعى المعمول به يهدف إلى توفير دخلٍ مستمرٍّ للإنسان ولذويه بعد أن ينقطع دخله لكِبَرِ سِنٍّ أو مرضٍ أو وفاة، وذلك بادخارِ جزء من ماله بصورة دورية حالَ تَكَسُّبِهِ على أن تقوم الدولة باستثماره له كى ينتفع به أو ذووه حال تقاعده أو وفاته، على أن يتقاسم مبلغ التأمين أو المعاش من أولاده بعد وفاته مَن يتوفر فيه شروط الاستحقاق، بحيث إذا اختلت هذه الشروط فيهم انتقل المعاش إلى مَن تتوافر فيهم هذه الشروط من إخوته.
ومن شروط هذا الاستحقاق: ألَّا يكون لبنتِ ذلك المتوفَّى زوجٌ مسؤولٌ عنها يقوم برعايتها؛ إذ إن المقصود بهذا المعاش مَن كان يُعيلهم المتوفى أصالة حال حياته، فيصرف لهم من تأميناته ما يحقق لهم هذه الإعالة ويسد حاجتهم، أما من هم خارج نفقته حال حياته فلا يشملهم استحقاق معاشه، كما قررته المادة (100) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م.
أي أنَّ الاستفادة من هذه التأمينات بالنسبة للبنت مشروطة بحال عدم زواجها، فإن كانت متزوجة ولها مَن يعولها وينفق عليها سَقَطَ عنها هذا الاستحقاق، فهو استحقاقٌ مشروط لها، لا حقٌّ مطلق تسعى في تحصيله كيفما كان، وفي حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» أخرجه البيهقي والدارقطني في "السنن"، وغيرهما.
المحاذير الشرعية في التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش
فإذا اتفقت بنت المتوفَّى مع زوجها على إيقاع الطلاق بينهما بصورة رسمية من أجل تقديم ما يفيد كونها غير متزوجة للجهة المختصة بصرف المعاش الخاص بوالدها، على أن يتم الزواج مرة أخرى بصورة غير رسمية -كما ورد في السؤال-، فإن ذلك يشتمل في الحقيقة على جُملة من المنهيات الشرعية والمحظورات القانونية؛ ومن ذلك:
أولًا: أن في الاتفاق على إيقاع الطلاق دون تحقق أسبابه التي شُرِعَ لأجلها، تهاونٌ وتساهلٌ في أمر الزواج مع عظم مكانته وقدسيته، وتعارض مع حقيقته من أنه ميثاقٌ غليظٌ وعقدٌ شرعيٌّ "لا نظير له فيما يُتعبد به من العقد بعد الإيمان"، كما جاء في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (4/ 201، ط. دار الكتب العلمية)، وما كان ذلك شأنه لا يجوز أن يُستهان به، ولا تفكُّ عقدته دون حاجة حقيقية أو سبب من الأسباب الشرعية المعتبرة؛ كأن تستحيل الحياة الزوجية بين طرفيه، بعد بذل الوسع واستفراغ الجهد في الحفاظ عليها بأساليب الإصلاح الممكنة؛ ومن ثَمَّ فلا يُقبل اتخاذ الطلاق حيلة ووسيلة للكسب المادي، مع التقرير بأنه أبغض الحلال، أي: لا ينبغي إيقاعه إلا في أضيق الأحوال؛ فعَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن" والطبراني في "المعجم الكبير".
وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ» أخرجه ابن ماجه في "السنن" والبيهقي في "السنن الكبرى".
وقد أُخْبِرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» أخرجه النسائي في "السنن".
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الطلاق عن وطر" خرَّجه الإمام البخاري في "الصحيح" مُعَلَّقًا.
قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم" : [و(الطلاق أبغض الحلال إلى الله)... لأنه نقيض الألفة المطلوبة شرعًا، وإنما شُرع الطلاق تخلُّصًا من الضرر اللاحق بالزوج؛ ولذلك كُرِهَ الطلاق من غير سبب] اه.
وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" : [الطلاق أربعة أقسام... وأما المكروه: فأن يكون الحال بينهما مستقيمًا فيُطلق بلا سببٍ، وعليه يحمل حديث: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»] اه.
ثانيًا: قصد التحايل لأخذ مالٍ من غير وجه حقٍّ، وقد حذَّر الشرع الشريف أشد التحذير من أن يفعل الإنسان فعلًا ظاهره الحل والصلاح وحقيقته الحرمة والاعتداء، وبيَّن أن محل المؤاخذة والمحاسبة على ما أضمر من حقيقة فعله لا على ما ظهر منه، وأنَّ لكلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فعُلِمَ من ذلك أن الحيل إلى المحرمات باطلة ومحرمة مثلها، و"ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق"؛ كما قال الإمام محمد بن الحسن الشَّيْباني فيما نقله عنه الإمام بدر الدين العَيْنِي في "عمدة القاري" .
فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن فلانًا باع خمرًا، فقال: "قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»" أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".
قال الإمام الخَطَّابي في "أعلام الحديث" : [قوله: «فَجَمَلوها»، معناه: أذابوها.. وفيه: إبطال الحِيَل والوَسائل التي يُتَوَصَّل بها إلى المَحظور من طريق التأويل، وإنما ضُرِب المَثَل بصَنيع اليهود في الشحوم واجتمالهم؛ ليُعلم أنَّ الشيء إذا حُرِّم عَيْنه حُرِّم ثمنه] اه.
وقد نص العلماء على حرمة اتخاذ الزوجين مشروعية الطلاق أو الخلع حيلةً للوصول بها إلى غير مقصوده، ونصوا على أن ذلك من التلاعب بحدود الله تعالى والاستهانة بآياته.
ثالثًا: استحلال المال العام دون وجه حقٍّ، وقد توعد الشرع الشريف كلَّ مَن تعدى على المال العام؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
رابعًا: كما يُعدُّ هذا الاتفاق بين بنت المتوفَّى وزوجها مخالفةً لولي الأمر وافتياتًا عليه؛ مع ما في ذلك من تفويت مصالح العباد التي لا تتحقق إلا بالتعاون والتكامل بينهم وبين حكامهم الذين أناط الله بهم النظرَ في المصالحِ وتقديرها بما منحهم من سلطةٍ، وتعمُّد مخالفة هذه القوانين واللوائح والاحتيال عليها يؤول قطعًا إلى انتشار الفساد وتضييع الحقوق وتفويتها أو ذهابها إلى غير مستحقيها؛ وربما رجع ضرر ذلك على أقرب الناس صلة؛ كالأم أو الأخت القاصر التي لا عائل لها لكونهم الأحق بهذا المال من الابنة المتزوجة، وهو السبب الأساس في تنظيم حاجة المستفيدين بهذه الشروط، والتي تم تقدير صرف المعاشات فيها بناء على دراسة الواقع الاجتماعي ومعرفة الحالة الاقتصادية بما يحقق مصالح المجموع، وقد جاء الأمر الشرعي بوجوب طاعة أولي الأمر؛ لانتظام المعاش، ورفعًا للنزاع والشقاق، وأنه لا بُدَّ للناس مِن مَرجِعٍ يأتمرون بأمره، وإلا عَمَّت الفوضى واختل النظام؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ».
كما يشتمل هذا التصرف على تغليب المصلحة الفردية المتوهمة على مصلحة الجماعة المتحققة، والمصالح المتوهمة هي: "التي يُتَخَيَّل فيها صلاحٌ وخيرٌ، وهو عند التأمل ضرٌّ: إما لخفاء ضُرِّه.. وإما لكون الصلاح مغمورًا بفساد"، كما قال العلامة الطاهر ابن عاشور في "مقاصد الشريعة الإسلامية" (3/ 257، ط. أوقاف قطر).
وقد جاءت أحكام الشريعة بالموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، ووضعت من القواعد ما يمنع التعارض بينهما، فبينت أن تصرف الفرد بحقه مقيدٌ بما لا يتعارض مع مصلحة الجماعة، فإذا تعارضا قُدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، كما نص على ذلك العلامة الشاطبي في "الموافقات" (3/ 89، ط. دار ابن عفان)، ومن هنا أجاز الشرع للحاكم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المصلحة العامة؛ إعمالًا لمقاصد الشرع، وتغليبًا لأمر العامة على الخاصة عند التعارض.
المحاذير القانونية فى التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش
بالإضافة إلى أن الحصول على هذا المعاش دون وجه حق سيُعرِّض فاعل ذلك إلى المساءلة القانونية، والتي تجبره على دفع غرامة مالية نظير ما صرفه من مال لم يكن مستحقًّا له، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى؛ ومن المقرر في القواعد الفقهية أن "الضرر لا يُزال بالضرر"؛ كما قال الإمام السبكي في "الأشباه والنظائر" .
وقد نصت المادة رقم (166) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019م، على أنه: [يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كلُّ مَن حَصَلَ على أموال الهيئة بغير حقٍّ أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحةٍ أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع عِلمه بذلك، ويُعاقب بذات العقوبة كلُّ مَن تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريقِ إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات] اه.
- بالإضافة أيضًا إلى أن توثيق النكاح في حد ذاته واجبٌ حتميٌّ ومطلوبٌ شرعيٌّ ونظامٌ مُجتَمَعيٌّ؛ لأنه يدفع الشبهة وينفي التهمة، ويحفظ الحقوق، ويمنع الاحتيال؛ فهو "حجة في إثبات الصداق؛ وفي أنها زوجة له" كما قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" .
قال الشيخ حسنين مخلوف في "فتاويه" : [التوثيق لدَى المأذونِ أو الموظف المُختص نظامٌ أوجبتْه اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية؛ خشيةَ الجُحود، وحفظًا للحقوق] اه.
وهو ما جعل المُشرِّع المصري ينص على أنه: "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج -في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931م- ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقْبَلُ دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة"؛ كما جاء في المادة رقم 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000م.
حكم القيام بذلك بسبب الفقر وصعوبة تكاليف الحياة
إن قِيلَ: إنَّ بعض الأزواج يضطرون لمثل هذا التصرف بسبب ضيق أو تعسُّر حالتهم المادية مع صعوبة تكاليف الحياة.
قُلنا: إنَّ هذا الأمر لا يُعَدُّ مسوِّغًا شرعيًّا للحصول على هذا المعاش، وهذه الضوائق المالية قد شُرِع لها العديد من وسائل علاجها، والتي منها ما يعود إلى صاحب الضيق نفسه؛ بأن يسعى بكامل طاقته إلى العمل وتحسين حالته المادية، وقد قيد الله تعالى حصول الرزق بالسعي؛ فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾ [الملك: 15].
ومنها ما يعود إلى تكاتف المجتمع ومساندة أفراده بعضِهم لبعض بالتزام أوامر الشرع بإخراج الزكاة والصدقات وتفقد أصحاب الحاجة وتوصيلها إليهم، وقد ساهمت الدولة في علاج ذلك بإنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تسد حاجة من تتثبت من احتياجهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.