وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "34" من مشروع قانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية: 1-حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2-إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
1-التسول
2-الاتجار بالبشر
3-تعريض الطفل للخطر
4-ختان الإناث
5-الزواج المبكر
6-التحرش
7-التعدي على الأراضي الزراعية
4-رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون
وانتظم مشروع القانون مكونا من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب تضم ثلاث وأربعين مادة موضوعية،وبالنسية لمواد الإصدار؛ فقد تضمنت نطاق سريان أحكام القانون، والغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
أما فيما يخص مشروع القانون المرافق؛ فقد تضمن الباب الأول منه بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون، وهو حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي،في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة الأخرى:" تحديد درجة الفقر - قواعد احتساب السن في تطبيق القانون- الضبطية القضائية"، فيما نظم الباب الثاني الدعم النقدي المشروط "تكافل". وغير المشروط "كرامة" من خلال فصلين، تضمنا بيان الفئات المستحقة، والأحكام المشتركة:" إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم ... وغيرها"؛ فضلاً عن بيان المزايا والخدمات الأخرى للمستفيدين من الدعم النقدي المشروط وغير المشروط