رئيس جامعة المنيا يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 28 فبراير 2026    جمبلاط: خطة لتطوير أسلحة الإنتاج الحربي بدعم الذكاء الاصطناعي لمواجهة الحروب الذكية    «التضامن» تقر تعديل النظام الداخلي ل 4 جمعيات في 3 محافظات    ترامب يحدد أهداف الحرب التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران    إغلاق المجال الجوي الإيراني مع بدء الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي    إيران.. تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية بسبب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي    تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام يونايتد.. محمد صلاح أساسيًا    تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء في الدوري السعودي    فاجعة في الإسماعيلية.. شاب ينهي حياة صديقه برصاصة في الرأس    مشاجرة داخل مسجد في صلاة التراويح بقنا.. قرار جهات التحقيق    محافظ بورسعيد يوجه برفع درجة الاستعدادات لسرعة شفط مياه الأمطار    المركز القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي أهلا رمضان في الحديقة الثقافية    الله المعز المذل    دليلك خطوة بخطوة للدجاج المقرمش وسر طعم المطاعم المميز    المتحدث باسم الصحة الإيرانية: جميع مستشفيات البلاد على أهبة الاستعداد    أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم السبت    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل موظف بالأميرية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، انتظام حركة السيارات على الطرق    اليانسون المشروب المثالي للمراهقات في شهر رمضان    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 28 فبراير 2026    حادث كرداسة| النيابة تأمر بعرض صاحب واقعة "علم إسرائيل" على الأمراض النفسية    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ    فوز غادة البنا بمقعد شعبة الكهرباء في انتخابات مهندسي الإسماعيلية    التعليم تتخذ إجراءات عاجلة بشأن اصطحاب الهواتف المحمولة في المدارس    الديب وأبوزيد في جولة الإعادة لحسم منصب نقيب المهندسين بقنا    مسؤول إيراني: نستعد لرد "ساحق" بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 28 فبراير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 28 فبراير| الأرصاد تحذر من برودة وأمطار    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان    أيهما أفضل لصحتك؟.. الصودا الدايت أم العادية    تعرف على تفاصيل تصدر ضياء عبد الخالق تريند جوجل    ثنائية رمضانية للأوبرا.. أنغام نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى    صحاب الأرض دراما الآلم والأمل.. أساتذة الإعلام: دراما تفرض حضورها    في مواجهة جريمة الإحتكار.. الداخلية توجه ضربات قوية ضد محتكري السلع    لقطة إنسانية بين الخطيب وأحمد مرتضى في عزاء أسطورة الترسانة تشعل منصات التواصل    تحطم طائرة شحن عسكرية في بوليفيا وسقوط 15 قتيلاً و30 مصابًا    هل كُتبت السنة بعد 300 عام؟.. باحث في الشريعة الإسلامية يُجيب    دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    سحور ذكي | 5 أطعمة تمنحك الطاقة وتشبعك حتى الإفطار    وفاة الفنانة الشابة إيناس الليثي    وفاة مفاجئة لممثلة شابة.. تعرف على التفاصيل    وزير الخارجية العماني: إيران وافقت على عدم الاحتفاظ باليورانيوم المخصب    وفد نادي بيراميدز يحضر سحور سفارة الإمارات بالقاهرة    ترامب: لا تخصيب لليورانيوم الإيراني ولو حتى بنسبة 20%    ترامب يأمر الوكالات الفيدرالية بوقف استخدام تكنولوجيا شركة ذكاء اصطناعي    الرقابة الشعبية الرقمية في مواجهة احتكار السوق وجشع التجار    مجلس النواب يوافق على إدراج مناقشة تأخر تكليف خريجي الكليات الطبية ضمن جدول الأعمال    الخارجية الأمريكية تؤكد دعم حق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد طالبان    هذا آخر ما قاله شعبان عبد الرحيم قبل وفاته: الدنيا هتطربق بعد ما أموت    "درش" الحلقة 10.. لقاء الخميسي تتقدم ببلاغ ضد سهر الصايغ    هشام يكن: هدفي مع إرتريا الوصول لأمم أفريقيا    عبدالظاهر السقا: عقوبة الإيقاف 3 مباريات ظلم والاتحاد يركز على البقاء بالدورى    هانز فليك يوضح موقفه من تجديد عقده مع برشلونة    أحمد عبد الحميد: كزبرة عنده مواهب حقيقية وفى ناس مستكترة عليه البطولة    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك.. سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 7 سنوات للمتهمان بحيارة مخدر الهيروين بالشرقية
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 03 - 2023

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية عاطلين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيهًا؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بنطاق دائرة مركز شرطة بلبيس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدى قنديل وباسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 22169 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، ليوم 5 نوفمبر من العام الماضى، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمان" أسامة ف ر" و" بسام ح ع" مقيمان مركز بلبيس، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق مركز بلبيس.

جاء فى أمر الإحالة أن المتهمان قد تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة، فيما عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة جوهر مخدر الهيروين، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبالعرض على جهات النيابة العامة، قررت إحالتهمما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.