المنظمة الدولية للهجرة ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات يوقعان مذكرة لتعزيز السلام والأمن    مدير متحف اللوفر يقدر الأضرار الناجمة عن السرقة بأكثر من 80 مليون يورو    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    الدكتور أحمد القاصد يترأس اجتماع لجنة الاحتفال بعيد جامعة المنوفية ال 49    صندوق الاستثمار ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخ فلسطين    الذهب يتراجع عالميًا ويؤثر على الأسعار المحلية في مصر    رقابة بلا جدوى !    القضاء الإدارى يرفض 45 طعنا ويقبل 3 على الاستبعاد من الترشح لانتخابات النواب    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    ساركوزى يبدأ قضاء عقوبة السجن 5 سنوات    توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري غدًا    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    ضبط 3 أشخاص يديرون مصنعين ومحل لإنتاج أعلاف مجهولة المصدر ودون ترخيص    وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق    صحف ومواقع أوروبية: التاريخ يعود إلى مكانه الطبيعى    دموع وتصفيق.. العرض الخاص لفيلم «ويبقى الأمل» يشعل أجواء مهرجان الجونة    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    هل على ذهب الزينة زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    كورتوا: قرار إقامة مباراة برشلونة وفياريال في أمريكا ليس عادلا    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الاتحاد الأوروبي: تخفيف قيود التأشيرات أمام الطلاب المصريين    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقترح تعديلا للمادة 1 من قانون سيارات المصريين فى الخارج
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2023

اتفق النواب والحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل نص المادة 1 من مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، يستهدف مزيد من المحفزات للمصريين فى الخارج، وجاء نص التعديل على :"استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول باسثناء الضريبة الجمركية تخقض نسبة سدادها لتكون 30% ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .

وتقدمت الحكومة بنص تعديل يتضمن :"استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 40% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس علي هذه المادة، قائلا: "هذه المادة تتوافق مع مقترحات النواب وتنهي الخلافات".

واستحدث النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، بمادة مستحدثة، قائلا: "يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين اداؤها بنسبة (30%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين اداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك بذات العملة الأجنبية المسدد بها " وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2020.

وقال النائب اشرف رشاد: الحكومة 40% من القانون، وهناك نواب اقترحوا أن تكون 20، وأنا أري أن خير الأمور الوسط 30% من الضريبة.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، قائلا :"في الحقيقة حصلنا على موافقة مجلس الوزراء 40% ولذلك يجب أن نسمع رأي المالية"، بدوره قال ممثل المالية: "لا مانع".

كما ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب أشرف رشاد، بشأن إعفاء المصريين فى الخارج من نسبة 70 % من قيمة الرسوم الجمركية التى كان من المقرر دفعها، لتصبح مكونات الوديعة كالتالى،: 30 % من قيمة الرسوم الجمركية، و100 % من قيمة رسم التنمية، 100% من القيمة المضافة، لكافة سيارات المصريين بالخارج، وذلك بالعملة الأجنبية يستردها المصر بالخارج بعد 5 سنوات".

وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت التعديلات أيضا على مد فترة السداد او التسجيل من 3 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.

وتضمن التعديلات على شرط ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول، حيث يسمح للمالك الأول الإعفاء من شرط عمر السيارة او الثلاث سنوات، وتضمن القانون أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية.

كما تضمنت التعديلات، النص على السماح للمصريين فى الخارج الذين أودعوا أموال مقابل استيراد السيارات وفقا للقانون قبل تعديله، باسترداد الفارق فى الرسوم خلال 6 شهور، من تعديل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.