بعد الانتهاء من تصنيعه.. الاختبارات التجريبية للقطار السريع بألمانيا (فيديو)    النقل تنشر أول فيديو للقطار الكهربائي السريع أثناء اختباره في ألمانيا    مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: الجرائم الإسرائيلية وصلت إلى حد قتل موظفي الأمم المتحدة    شاروخان يصور فيلما جديدا في مصر قريبا    الأهلي يتأهل لنهائي دوري سوبر السلة بفوز صعب على الزمالك    وزير الرياضة: توجيهات الرئيس السيسي وجهت الدفة نحو ذوي الهمم    مباحث الغربية تكشف لغز «الجثة المحترقة».. والمتهم في قبضة الأمن    في غياب حجازي| الاتفاق يزيد أوجاع اتحاد جدة بخماسية في الدوري السعودي    شهية ولذيذة.. طريقة تحضير مشروب «الكاكاو البارد»    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. تقلبات جوية بطقس المحافظة    عاجل.. طلب مفاجئ من الشيبي للتصالح مع الشحات.. ونجم الأهلي يرد    كيشو يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024    نقابة المهندسين بالإسكندرية تنهي أزمة 21 مهندسا بشركة راكتا للورق    مصرع طفل وإصابة آخر فى حادثتين متفرقتين ببورسعيد    مقتل وإصابة 3 أشخاص خلال مشاجرات بالأسلحة البيضاء في بورسعيد    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور    هل حسم محمد رمضان الجدل حول «جعفر العمدة 2»؟.. رد مفاجئ من الفنان (فيديو)    إقبال من أطفال الإسماعيلية على ورش الرسم والطباعة (صور)    اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 11-5-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    ختام لقاء رؤساء الكنائس الأرثوذكسية بالشرق الأوسط    فيديو.. حسام موافي يحذر من أكل الشارع بسبب الميكروب الحلزوني: مرض لعين يعيش تحت الغشاء المخاطي    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    «حماة وطن» يدشن مركز الأمل للأعمال والحرف اليدوية في الإسماعيلية    بطولة العالم للإسكواش 2024.. تأهل مازن هشام ب 3 أشواط نظيفة    فرص للسفر إلى اليونان.. اتفاق لاستقدام 5000 عامل مصري بمجال الزراعة    شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    محافظ الغربية يتابع جهود الوحدات المحلية في زراعة أشجار مثمرة وأخرى للزينة    محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق    عاجل: موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. طرق وخطوات الحصول عليها    نقاد: «السرب» يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها    تفاصيل هجوم روسيا على شرقي أوكرانيا.. وكييف تخلي بلدات في المنطقة    "سويلم": الترتيب لإنشاء متحف ل "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية    آداب حلوان توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة قبل بدء الامتحانات    في زمن التحوّلات.. لبنان يواجه تحديات في الشراكة الداخليّة ودوره بالمنطقة    حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب    مصرع طالب سقط من القطار بسوهاج    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    حماس: تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف دائم لإطلاق النار    مصرع فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببني سويف    د.آمال عثمان تكتب: المتحف المصري الكبير الأحق بعرض «نفرتيتي» و«حجر رشيد» و«الزودياك»    عبدالعزيز سلامة يكتب: غريبة بين أهلها    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    البرلمان العربى: ازدواجية المعايير الدولية تدعم الاحتلال الإسرائيلى فى إبادة الفلسطينيين    بعد زواجه من الإعلامية لينا طهطاوي.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر محمد فرج    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق    "علم فلسطين في جامعة جورج واشنطن".. كيف دعم طلاب الغرب أهل غزة؟    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    محلل أداء منتخب الشباب يكشف نقاط قوة الترجي قبل مواجهة الأهلي    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    فضل يوم الجمعة وأفضل الأعمال المستحبة فيه.. «الإفتاء» توضح    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هى العقوبات التي تنتظر سائق حادث طريق السويس؟
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 10 - 2022

قبل الظهور الأول للسائق المتسبب في واقعة طريق السويس أمام محكمة الجنايات، الأحد القادم، يكشف اليوم السابع في النقاط التالية العقوبات التي تواجه المتهم أمام المحكمة.
نصت المادة (34) على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(ج) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

1- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

3- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وفي ذات السياق عاقب قانون المرور الحالى متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى الحبس، للحد من وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، ونص القانون على العديد من العقوبات ومنها :
ووفقا لنص المادة 76 من قانون المرور الحالي فإنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة"

كما أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

كما أقر القانون، أنه يجب سحب رخصة القيادة عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيا أو إحالته للفحص الطبى للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر وفقا للمادة 66 من القانون تسحب لمدة 90 يوما .


وكان أمر النائب العام بإحالة موظف بإحدى الجامعات 47 سنة إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته فيما اتُّهِم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته سيارة تحت تأثير هذه المخدرات برعونة وعدم احتراز بطريق القاهرة السويس.


وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما شاهدته من مقاطع مصورة رُصِدَت بمواقع التواصل الاجتماعي سَجَّلت قيادة المتهم سيارته بالطريق العام برعونة وعدم احتراز مما عرَّض حياة الناس للخطر، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي من احتواء المضبوطات المعثور عليها بحوزة المتهم على جواهر مخدرة، وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي من إيجابية العينات المأخوذة من المتهم، ودلالتها على تعاطيه للجواهر المخدرة المضبوطة بحوزته، فضلًا عما شهد به الشهود.

هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من القضية تُخصص عما ارتكبه قائد سيارة نقل من اصطدامه بسيارة المتهم، وعما ارتكبه البعض من التعدي على المتهم عقب استيقافه مما أحدث إصابته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.