أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 أبريل 2024    تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب مستعدة لتغيير مطلبها للإفراج عن 40 رهينة    استقالة المتحدثة الناطقة بالعربية في الخارجية الأمريكية احتجاجا على حرب غزة    طقس الجمعة في شمال سيناء: مائل للحرارة وشبورة مائية صباحية    166.7 مليار جنيه فاتورة السلع والخدمات في العام المالي الجديد    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    أمريكا تعد حزمة مساعدات عسكرية جديدة بمليارات الدولارات إلى كييف    وانج يي ل بلينكن: على أمريكا عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية وعدم تجاوز الخطوط الحمراء    أول تعليق من رمضان صبحي بعد أزمة المنشطات    انخفاض أسعار الذهب اليوم 26-4-2024.. هيكمل ولا يرفع تاني؟    أبناء أشرف عبدالغفور الثلاثة يوجهون رسالة لوالدهم في تكريمه    قوات الاحتلال تعتقل شقيقين فلسطينيين بعد اقتحام منزلهما في المنطقة الجنوبية بالخليل    ماكرون يهدد بعقوبات ضد المستوطنين «المذنبين بارتكاب عنف» في الضفة الغربية    بعد سد النهضة.. أستاذ موارد مائية يكشف حجم الأمطار المتدفقة على منابع النيل    القومي للأجور: جميع شركات القطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى    جثة دون أحشاء مقابل ملايين الجنيهات| قصة ال«دارك ويب» في جريمة طفل شبرا.. والنيابة تكشف مفاجأة صادمة بمكان الحادث    الأسعار كلها ارتفعت إلا المخدرات.. أستاذ سموم يحذر من مخدر الأيس: يدمر 10 أسر    أعضاء من مجلس الشيوخ صوتوا لحظر «تيك توك» ولديهم حسابات عليه    وزير الخارجية الصيني يلتقي بلينكن في العاصمة بكين    أبرزهم رانيا يوسف وحمزة العيلي وياسمينا العبد.. نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير (صور)    عاجل - حزب الله يعلن استهداف قافلة تابعة للعدو قرب موقع رويسات العلم.. وهذه خسائر قوات الاحتلال    أحشاء طفل و5 ملايين جنيه وتجارة أعضاء بشرية.. ماذا حدث داخل إحدى الشقق السكنية بشبرا الخيمة؟    أنغام تبدع في غنائها "أكتبلك تعهد" باحتفالية عيد تحرير سيناء بالعاصمة الإدارية (فيديو)    احذر هذا التصرف عند ضبط التوقيت الصيفي على هاتفك.. «هيقدم ساعتين»    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 26 أبريل 2024    «الإفتاء» تعلن موعد صلاة الفجر بعد تغيير التوقيت الصيفي    أذكار وأدعية ليلة الجمعة.. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا    بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024.. توجيهات الصحة بتجنُّب زيادة استهلالك الكافيين    مع بداية التوقيت الصيفي.. الصحة توجه منشور توعوي للمواطنين    جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب    خالد جلال يكشف تشكيل الأهلي المثالي أمام مازيمبي    إعلان نتيجة مسابقة المعلمة القدوة بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    هيئة الغذاء والدواء بالمملكة: إلزام منتجات سعودية بهذا الاسم    مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي رسميًّا    سيد معوض يكشف عن مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي    أبرزها الاغتسال والتطيب.. سنن مستحبة يوم الجمعة (تعرف عليها)    سلمى أبوضيف: «أعلى نسبة مشاهدة» نقطة تحول بالنسبة لي (فيديو)    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26/4/2024 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي    أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميًّا    تشرفت بالمشاركة .. كريم فهمي يروج لفيلم السرب    سيد معوض يكشف عن رؤيته لمباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي.. ويتوقع تشكيلة كولر    "مواجهات مصرية".. ملوك اللعبة يسيطرون على نهائي بطولة الجونة للاسكواش رجال وسيدات    «زي النهارده».. استقالة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الأزهر 26 أبريل 1935    عاجل - تطورات جديدة في بلاغ اتهام بيكا وشاكوش بالتحريض على الفسق والفجور (فيديو)    ذكري تحرير سيناء..برلماني : بطولات سطرها شهدائنا وإعمار بإرادة المصريين    عاجل - بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 فعليًا.. انتبه هذه المواعيد يطرأ عليها التغيير    هل العمل في بيع مستحضرات التجميل والميك آب حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل    حظك اليوم.. توقعات برج الميزان 26 ابريل 2024    الأقصر.. ضبط عاطل هارب من تنفيذ 35 سنة سجنًا في 19 قضية تبديد    تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل: شرف عظيم لي إحياء حفل عيد تحرير سيناء    فيديو جراف| 42 عامًا على تحرير سيناء.. ملحمة العبور والتنمية على أرض الفيروز    أنغام باحتفالية مجلس القبائل: كل سنة وأحنا احرار بفضل القيادة العظيمة الرئيس السيسى    «اللهم بشرى تشبه الغيث وسعادة تملأ القلب».. أفضل دعاء يوم الجمعة    خالد جادالله: الأهلي سيتخطى عقبة مازيمبي واستبعاد طاهر منطقي.. وكريستو هو المسؤول عن استبعاده الدائم    "الأهلي ضد مازيمبي ودوريات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    طارق السيد: ملف خالد بوطيب «كارثة داخل الزمالك»    مسجل خطر يطلق النار على 4 أشخاص في جلسة صلح على قطعة أرض ب أسيوط    هل تتغير مواعيد تناول الأدوية مع تطبيق التوقيت الصيفي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتصادية النواب" توافق على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكى لتنظيم الكفالة بأجر
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 06 - 2022

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، بحضور ممثلى هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى المصرى.


ويهدف مشروع القانون إلى حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكى باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفى ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.


كما يهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.


وتضمنت التعديلات إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط.

كما أقرت المادة (28 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكى أو مقدمى التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.

وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


ونصت (المادة الأولى) من مشروع القانون، على أن يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً 1)، نصوصها الآتية:

وأصبح نص المادة 6 مكررا بعد تعديلها من قبل اللجنة، كالتالي:
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.
ويسري على الشركات العاملة في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.

- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.

وحذفت اللجنة عبارة "وكيفية ممارسة النشاط"، وأضافت فقرة جديدة فى نهاية المادة، وهى:
ويسرى على الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذا النشاط المشار إليه الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الأخص:
- إبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل التزامات كل من الطرفين.
- تحديد الالتزام الذي يتم كفالته تحديدا واضحا أى من الضمانات يحصل عليها طبقا لهذه الكفالة.

- قيمة الأجر الذي يحصل عليه.


وأصبح نص المادة 28 مكررا بعد إدخال بعض التعديلات عليها كالتالي:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقي من قيمة التمويل المبرم بالعقد، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.

ويجوز الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.



وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن هذه المادة تتضمن عقوبة سالبة للحرية فى حالة غش أو التدليس والاحتيال للتهرب من الالتزامات المالية.


وحذفت اللجنة عبارة "رصيد التمويل"، ووضعت عبارة أخرى بدلا منها هى "ما لم يقم بسداده من قيمة التمويل".


كما حذفت اللجنة عبارة "ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط"، من الفقرة الأخيرة من هذه المادة، لتبدأ بعبارة "ويجوز الصلح".

وتنص (المادة 28 مكررا 1)، كما وافقت عليها اللجنة، على الآتى:

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.



(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.