حلقات ذكر ومديح وانشاد في الليلة الختامية لمولد "السيد البدوي" بمدينة طنطا    تمريض بنها تنظم ندوة توعوية حول الأمان النفسي للمرأة    جامعة قناة السويس تطلق فعاليات «منحة أدوات النجاح» لتأهيل طلابها وتنمية مهاراتهم    16 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو    وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة شركات Sun الهندية    استرداد 278 فدانًا خلال حملات إزالة التعديات ب 8 مراكز وحي في أسيوط    9 قرارات جمهورية ومشروعات قوانين يُحيلها رئيس النواب للجان المختصة لمناقشتها    تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا في الضفة    نتنياهو غير قادر على تحقيق السلام والحرب ممكنة.. أبرز تصريحات عمرو موسى مع الإعلامي شريف عامر    حصاد زيارة الشرع لروسيا.. ومصير الأسد في يد بوتين    بالفيديو.. تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    تعرف على موعد نهائي الأحلام بين المغرب والأرجنتين على لقب كأس العالم للشباب    الأرصاد: الأجواء مستقرة.. ويجب اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج ليل هذه الأيام    الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا اعتدى على طفل بحلوان وبحوزته أسلحة ومخدرات    تحرير 316 محضرًا للمخابز والأسواق فى أسيوط    صدر الآن| قرار جمهوري من الرئيس السيسي والجريدة الرسمية تنشره    اليوم.. ثانية جلسات محاكمة التيك توكر محمد أوتاكا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    ضبط 6 قضايا تجارة عملة في القاهرة خلال 24 ساعة    الفيلم العراقي كعكة الرئيس يفوز بجائزة مهرجان هامبتونز الأمريكي    الوزراء: أنهينا استعدادات افتتاح المتحف الكبير ونحرص على خروج الحفل في أبهى صورة مشرفة    الصور الأولى من تحضيرات غادة عبد الرازق لمسلسل "عاليا" مع محمد رياض وصبري فواز    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 16اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    شوقي علام: سأنضم للجنة الشئون الدينية بالشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الصحي المشترك وتوطين الصناعات الدوائية    ختام الامتحانات النهائية للدبلومة المهنية للمناظير الجراحية لأمراض النساء والتوليد بجامعة أسيوط    السيطرة على حريق نشب فى بدروم بقنا    محمد صلاح يغادر الغردقة متجهاً إلى لندن لاستئناف مشوار ليفربول    وزير المالية يزف أخبارًا سعيدة للمستثمرين لتخفيف الأعباء | فيديو    السفيرة «نبيلة مكرم» تتفقد المساعدات الإغاثية لغزة وتشيد بالمؤسسات المشاركة    «ممنوع عنها الزيارة».. عمرو ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    فنزويلا تدين العمليات السرية الأمريكية: انتهاك للقانون الدولي    شبكة بريطانية تحذر منتخبات كأس العالم 2026 من ثنائية محمد صلاح ومرموش    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    سعد شلبي: لا ديون على الأهلي ونسعى لفرع جديد.. ونستهدف عقود الرعاة بالدولار    وزارة الصحة تنصح بتلقى لقاح الانفلونزا سنويا لهذا السبب    الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    أغذية الشتاء الذهبية.. 10 أطعمة تمنحك الطاقة والمناعة والدفء    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. تنظيم قوافل دعوية بالفيوم تناقش «مخاطر التحرش وآثاره»    «الري»: مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب لتحلية المياه لإنتاج الغذاء    كوريا الجنوبية.. عودة خدمة "يوتيوب" للعمل بشكل طبيعي بعد انقطاع مؤقت    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    ترامب: نزع سلاح حركة حماس لا يحتاج إلى الجيش الأمريكي    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم بقتل زوجته بمنطقة النزهة: تخلصت منها بسبب مشاكلها المتكررة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 02 - 2022

اعترف مواطن بذبح زوجته فى منطقة النزهة بالقاهرة بعدما احتدم الخلاف بينهما، مؤكدا أنه سبق وطلقها، إلا أن الوسطاء تدخلوا وأعادها مرة أخرى لعصمته، ثم تجددت الخلافات بينهما فذبحها.
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة (ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ)، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.
بسؤال شقيق المتوفاة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) أقر بأنه حال اتصاله هاتفياً بشقيقته المجنى عليها تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها (مالك مقهى بالمنطقة محل البلاغ ، ومقيم بذات العنوان)، وبسؤاله عن شقيقته أقر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للإطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها على النحو المشار إليه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما، وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم حبس المتهم.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.