إعلاميون بالصدفة!    محافظ بني سويف يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة بين رؤساء المراكز    «صحح مفاهيمك».. أوقاف البحيرة تنظّم ندوات حول خطورة التنمر بالمدارس    الإحصاء: 28 مليار دولار حجم التبادل التجاري لأهم دول شرق آسيا عام 2024    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية ودمجه بالمنظومة الصحية الوطنية    هل تتأثر خدمات التحويلات عبر انستاباي بسبب التوقيت الشتوي؟    قرار جمهوري جديد للرئيس السيسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025    مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية    رئيس فنزويلا: استخباراتنا أحبطت خطة ال CIA الخبيثة للهجوم على سفن أمريكية    التجارة الصينية تعلن تعليق قيود التصدير على معادن الأرض النادرة لعام واحد    السفير الفرنسي: نحتاج للتركيز على جودة المساعدات المقدمة لغزة    خروقات إسرائيلية مستمرة فى غزة.. الاحتلال يشن غارات جوية وينسف المنازل داخل القطاع.. مصدر مسؤول: وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لا يزال ساريًا.. مستعمرون يقتحمون ساحات الأقصى    مع خروقات قوات الاحتلال واستمرار حرب الإبادة..خبراء يحذرون من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار    فينيسيوس يفكر في الرحيل عن الريال وسان جيرمان يدخل سباق التعاقد معه    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    ضبط 38 طن لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    المؤبد لسمسار مواشى فى تهمة الإتجار بالمخدرات بالقناطر الخيرية    وزير الأوقاف السابق عن افتتاح المتحف الكبير: أهم حدث حضاري في القرن الحادي والعشرين    سفير روسيا بالقاهرة: المتحف المصرى الكبير هدية مصر للبشرية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    العميد ضد التبشير |قضية نظلة غنيم التى تبناها طه حسين    قصور الثقافة تحتفي بافتتاح المتحف المصري الكبير بعرض نارمر مجانا على مسرح السامر    لحظة مؤثرة لوزيرة التضامن خلال عرض صورة والدها بطل حرب أكتوبر باحتفالية الأب قدوة.. مايا مرسى تكرم الأباء الملهمين وشهيد الشهامة خالد عبد العال سائق شاحنة الوقود    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    6 نصائح لحماية طفلك من الإصابة بالأمراض المعدية في هذه الفترة    مديرة التأمين الصحى الشامل بالأقصر تتفقد خدمة الأهالى بمستشفى حورس بأرمنت.. صور    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    المغرب يواجه موزمبيق وديا تحضيرا لكأس أمم إفريقيا    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    الداخلية تواصل حملاتها المرورية وتضبط (100) ألف مخالفة خلال 24 ساعة    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    استبعاد مديرة مدرسة ببنها بعد مشادة كلامية بين معلم ومعلمة وفقدان وعى الأخيرة    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعترافات المتهمين بقتل شاب فى الساحل بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 12 - 2021

اعترف 3 شباب بقتلهم لشخص في منطقة الساحل بالقاهرة، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم، حيث دارت مشاجرة يوم الحادث استل خلالها المتهمون أسلحة بيضاء "سكاكين" وأسكنوها بجسد المجني عليه وسط ذهول الجيران.
وأمرت نيابة الساحل، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب خلافات الجيرة، حيث لقى شاب مصرعه بعدما تعدى عليه 3 أشخاص بمنطقة الساحل بأسلحة بيضاء، وجرى نقله إلى المشرحة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بدائرة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين وفاة شاب نتيجة لإصابته بعدة طعنات وبتكثيف الجهود الأمنية تم القبض على 3 متهمين لارتكابهم الواقعة بسبب خلافات جيرة بينهم، وألقى القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.