مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى أدبي 2025.. قائمة كليات القمة إعلام وألسن واقتصاد وعلوم سياسية هتاخد من كام؟"    قائمة الراحلين عن الأهلي في ميركاتو الصيف.. ومصير «كوكا»    24 ساعة فارقة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم وموعد انتهاء الموجة الحارة    سبب القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة الدولي    بعد وفاة زياد الرحباني.. إليسا تُعيد تقديم «سألوني الناس» في حفل غنائي (فيديو)    وصول قطار الأشقاء السودانيين إلى محطة السد العالى بأسوان.. صور    زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية    الصين: مقتل 30 شخصًا جراء الأمطار الغزيرة في بكين    المرحلة الأولي 2025 أدبي.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة (الألسن 84.26%)    يحرج صلاح وميسي، ليفاندوفسكي يتصدر قائمة الأكثر تسجيلًا بالدوريات الأوروبية الكبرى آخر 10 سنوات    «مش هسيب النادي للمجهول».. رد ناري من رئيس الإسماعيلي على الدعوة لسحب الثقة    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    موعد مباراة ليفربول الودية القادمة أمام يوكوهاما مارينوس والقناة الناقلة    «هيتم تسويقه».. مدحت شلبي يكشف مفاجأة بشأن رحيل نجم وسط الزمالك    وزير التعليم: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية    أسعار الخضار في أسواق أسوان اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026    شكل لجنة لمعرفة السبب..محافظ سوهاج يستجيب لاهالى قرية برخيل بشأن واقعة حرائق برخيل المتكررة    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    كم سجل سعر اليورو اليوم؟.. انخفاض كبير مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 29 يوليو 2025 في البنوك    توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. مفاجآت عاطفية وأخبار مهنية سارة في كل برج    يوسف معاطي يكشف سبب اعتذار محمود ياسين عن «صاحب السعادة» وأداء خالد زكي الدور    رامز جلال يتصدر تريند جوجل بعد إعلان موعد عرض فيلمه الجديد "بيج رامي"    منة فضالي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها في فرنسا    سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة    "إحنا بنموت من الحر".. استغاثات من سكان الجيزة بعد استمرار انقطاع المياه والكهرباء    السيطرة على حريق بمولدات كهرباء بالوادي الجديد.. والمحافظة: عودة الخدمة في أقرب وقت- صور    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    إطلاق نار على ضابط شرطة ومدني وسط مدينة مانهاتن الأمريكية    إيران تُهدد برد قاسٍ حال تكرار العدوان الأمريكي والإسرائيلي    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    نشرة التوك شو| الوطنية للانتخابات تعلن جاهزيتها لانتخابات الشيوخ وحقيقة فرض رسوم على الهواتف بأثر رجعي    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    تغيير في قيادة «إجيماك».. أكرم إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة خلفًا لأسامة عبد الله    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    محمد معيط: العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة    ارتباك بسوق المحمول بسبب «رسائل الضريبة الجمركية»    أخبار 24 ساعة.. انطلاق القطار الثانى لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين    تعرّضت للسرقة المنظمة بمحور "موراج".. معظم المساعدات المصرية لم تصل إلى قطاع غزة    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    الاندبندنت: ترامب يمنح ستارمر "الضوء الأخضر" للاعتراف بدولة فلسطينية    وزير الخارجية السعودي: لا مصداقية لحديث التطبيع وسط معاناة غزة    جوتيريش: حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى    حفل العيد القومى لمحافظة الإسكندرية من داخل قلعة قايتباى.. فيديو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    من تنظيم مستويات السكر لتحسين الهضم.. تعرف على فوائد القرنفل الصحية    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    حزب مستقبل وطن بالبحيرة يدعم المستشفيات بأجهزة طبية    حرائق الكهرباء عرض مستمر، اشتعال النيران بعمود إنارة بالبدرشين (صور)    رئيس اتحاد طنجة: الزمالك دفع أقل من الشرط الجزائي ومعالي فضل الأبيض عن الدنمارك    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لحماية المستثمر وموظفى الدولة
تقدم به خبراء بسوق المال..
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 10 - 2011

حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع قانون تقدم به عدد من المحللين الماليين بسوق المال إلى وزير المالية لحماية المستثمر وموظفى الدولة، حاملاً رسالة للعالم بأن مصر دولة تحترم تعاقداتها وتحمى الاستثمارات القائمة عليها، وتدعو المستثمرين إلى التوجه للاستثمار فيها، حسبما قال معد المشروع وهو أيمن صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة أصول للوساطة والأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر.
وأعرب صبرى عن أمله فى أن يبعث هذا المشروع برسالة واضحة لجذب الاستثمار المباشر اللازم لإعادة الدورة الاقتصادية إلى سابق نشاطها، وأن يكون بداية لشعلة تنمية وإعادة تشغيل الشعب وتركيزهم على العمل بدلاً مما هو جارى حالياً، متمنياً أن يكون المشروع بمثابة الضربة القاضية للفكر الاشتراكى الموروث وبداية لفترة نهضة اقتصادية جديدة.
وينص المشروع فى مادته الأولى على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى موظف فى الدولة فى أى درجة وظيفية بتهمة إهدار المال العام أو الإضرار به إلا إذا اقترن ذلك بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
وتنص المادة الثانية على أنه "لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية ضد أى مستثمر محلى أو أجنبى بتهمة الاشتراك فى إهدار المال العام أو الإضرار به إلا إذا كان ذلك مقترنا بجريمة رشوة طبقا لأحكام قانون العقوبات".
أما عن المادة الثالثة من المشروع فهى تنص على أنه "لا يجوز لأى هيئة أو وزارة أو أية جهة حكومية تابعة للدولة فسخ أو إلغاء أو تعديل أى تعاقد سابق إلا بالموافقة الرضائية بين طرفى التعاقد وطبقا لشروط التعاقد".
وتنص المادة الرابعة على أنه "لا يجوز لأى محكمة أن تنظر دعاوى فسخ أو تعديل لأى تعاقدات لأى عقود بين الدولة وأى مستثمر أجنبى أو محلى إلا إذا تم الفصل فى الشق الجنائى الخاص بجريمة الرشوة المتعلقة بذات موضوع الدعوى المدنية وبناءً على طلب من النيابة العامة دون غيرها".
وتنص المادة الخامسة على أنه "لا يجوز عدول الدولة أو تعديل شروط خاصة بأى مزايا أو رخص سبق وتم منحها لأى مستثمر محلى أو أجنبى إلا إذا أخل المستثمر بشروط الترخيص أو التعاقد السابق مع الدولة ولا يسرى قرار العدول أو التعديل إلا بعد التقدم بطلب إلى المحكمة الاقتصادية المتخصصة دون غيرها وموافقتها على ذلك، ولا يجوز للمحكمة أن تنظر فى أى دعوى مرفوعة من غير أطراف التعاقد".
وتشير المادة السادسة من المشروع إلى أن "تكون نصوص مواد هذا القانون هى النصوص الناسخة لأى مواد فى أى قانون آخر تتعارض نصوصه مع أحكام هذه المواد"، فيما تنص المادة السابعة على أنه "يتم نشر هذا المرسوم فى جريدة الوقائع المصرية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.