بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية    «المسافة صفر».. اشتباكات ضارية بين كتائب القسام وجيش الاحتلال في جباليا    مروان عطية: جوميز طلب انضمامي للفتح السعودي.. وهذا قراري    الكشف عن حكام نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز    طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والقاهرة يؤدون اليوم امتحانات العلوم والتربية الفنية    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    التعليم: البكالوريا اختيارية العام المقبل بعد إقرار البرلمان.. و88% من أولياء الأمور يؤيدون النظام    أهم الأعمال المستحبة في العشر الأواخر من ذي الحجة    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المستشفى الإندونيسي في شمال غزة    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    محامي دولي يفجر مفاجاة بشأن قرار المحكمة الرياضية المنتظر في أزمة القمة    «أنا مش مغيب!».. تعليق مثير من هاني سعيد على احتفالات بيراميدز بعد مواجهة سيراميكا    جوارديولا: هدفنا التتويج بكأس العالم للأندية    قناة الأهلي: هناك أزمة في مشاركة ديانج بكأس العالم للأندية    مجلس الاتحاد السكندري يرفض استقالة مصيلحي    ارتفاع كبير ب840 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالصاغة (محليًا وعالميًا)    لاند روفر ديفندر 2026 تحصل على أضواء مُحسّنة وشاشة أكبر    مصدر أمني يكشف ملابسات فيديو لمركبات تسير في الحارة المخصصة للأتوبيس الترددي    الحرارة تصل ل 35.. الأرصاد تكشف طقس يوم عرفة    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    التعليم: زيادة أفراد الأمن وعناصر إدارية على أبواب لجان الثانوية العامة لمنع الغش    لماذا لا يرغب تامر حسني في دخول ابنته تاليا المجال الفني؟    أحمد السقا يوجه رسالة تهنئة ل ابنته بمناسبة تخرجها    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    رسميًا بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وحقيقة تبكيرها قبل العيد    وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أسطورة ميلان: الأهلي سيصنع الفارق بالمونديال.. وما فعله صلاح خارقًا    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الثلاثاء 3 يونيو 2025    تقارير: ميلان يحلم بالتعاقد مع لوكا مودريتش    منتخب فلسطين يكرم وسام أبو علي بلقب الدوري المصري    صدق دياب.. وكذب المزايدون والمتآمرون    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    4 أبراج «بيعرفوا ياخدوا قرار»: قادة بالفطرة يوزّعون الثقة والدعم لمن حولهم    تعرف على وجبة عشاء وزير خارجية إيران مع وزراء مصر السابقين ب خان الخليلي (خاص)    صرف 11 مليون جنيه منحة عيد الأضحى ل7359 عاملًا بالوادي الجديد    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    أخبار 24 ساعة.. برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في الموازنة    عامل يتهم 3 أشخاص بسرقة شقته في الهرم    وزارة الإنتاج الحربي تنظم ندوات توعوية للعاملين بالشركات    أمين الفتوى يحسم حكم توزيع لحوم أو مال بدلاً عن الأضحية    القومي للبحوث يقدم نصائح مهمة لكيفية تناول لحوم العيد بشكل صحي    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق فى المجموع على قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الاعاقة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس، فى المجموع، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم تأجيل أخذ الموافقة النهائية لجلسة قادمة
وينص مشروع القانون على
مادة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. الصندوق: صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
3. رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء.
4. نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق: وزير التضامن الاجتماعي.
5. الأشخاص ذوي الإعاقة: هم الأشخاص المخاطبين بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018.

مادة ( 2) أصلها المادة (1)
ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس الادارة إنشاء فروع له بالمحافظات.
المادة "3"
مع عدم الاخلال ببالحقوق المقررة فى القانون رقم 10 لسنة 2018
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون

مادة (4)
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
مادة (5)
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس
الوزراء وعضوية الآتي:
1. وزير التضامن الاجتماعي " نائب الرئيس"
2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان
3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
5. ممثل عن وزارة المالية
6. ممثل وزارة الشباب والرياضة
7. ممثل عن وزارة القوى العاملة
8. أحد مستشاري مجلس الدولة
9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
11.احد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يتر أس جلسات المجلس نائب رئيس م
مادة (6)
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر باختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جلس الإدارة
مادة "7"
يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة ( 8)

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
مادة "9"
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية:
1. أن يكون مصري الجنسية.
2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.
3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
مادة ( 10)
تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة ( 11)
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية فى كافة مناحى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1.العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

2. المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.


3. المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5. إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6. التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كلما أمكن ذلك..
مادة (12)
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
رخصة السلاح.
2.رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3.رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4.استخراج شهادة صحفية الحالة الجنائية.
5.اذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية
الشارع بيئن واى فرض اى رسم
الخزانة العامة يتم فى جزء منها الضرائب والرسوم واحنا اقل من دول كتير ى فرض الرسوم
6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك تذاكر الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7.طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8.تأشيرات الإقامة للأجانب.
9.تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10.كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11.عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص له.
13. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14. طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الضريبة إلى الصندوق
مادة ( 13)
يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي حكومي وخاص لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (فكرى- سمعي-بصرى)، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالى والبحث العلمى، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص والبنوك الحكومية وغير الحكومية وغيرهم، على النحو التالي:
- مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
- مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
- مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.

ويتم الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتُورّيدها مباشرة إلى الصندوق، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني

مادة ( 14)
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3-حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
مادة ( 15)
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري.

مادة ( 16)
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية لموازنة الدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
كما هي

مادة (17)
تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر .
مادة 18
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون وتقضى المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
البرلمان
اخبار عاجلة
صندوق ذوى الاعاقة
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة
الإثنين، 17 أغسطس 2020 06:01 م
البرلمان يوافق على تقسيم دوائر القليوبية ل 6 دوائر فردية ب16 مقعدا
الإثنين، 17 أغسطس 2020 06:01 م
البرلمان يوافق على تقسيم دوائر الدقهلية ل 10 دوائر فردية ب21 مقعدا
الإثنين، 17 أغسطس 2020 05:58 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.