حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كالتالى: بالنسبة للنقل: 1 يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه. 2 يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. 3 لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. بالنسبة للندب: 1 يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. 2 لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة غلا بناءً على طلبه. 3 يحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. 4 استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
قانون الخدمه المدنيه العاملين بالدوله الندب النقل الموضوعات المتعلقة "الخدمة المدنية" يحدد 4 شروط لمحو الجزاءات التأديبية عن الموظفين الثلاثاء، 28 يوليه 2020 04:00 ص 5 ضوابط تنظم إعارة الموظفين بالحكومة للعمل بالداخل أو الخارج بالخدمة المدنية الجمعة، 17 يوليه 2020 04:45 ص حجز دعوى عدم دستورية قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لتقرير المفوضين الخميس، 18 يونيو 2020 04:05 م إنفو جراف.. ما هى العلاوة الدورية للمخاطبين وغيرهم بقانون الخدمة المدنية؟ الخميس، 18 يونيو 2020 07:54 ص