"طلبة" و"عباس" و"حسن" و"شاور" يتفقدون سير العملية الانتخابية بنقابة المهندسين    سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 27 فبراير 2026 بالتفاصيل    قطاع الكرنك بمصر للطيران يطلق باقات ترانزيت مجانية للمسافرين لتنشيط السياحة    الصين تدعو رعاياها فى إسرائيل إلى الاستعداد لأى طارئ    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    قرعة دوري الأبطال| تاريخ مواجهات ليفربول وجالاطاسراي    هدد أسرة زوجته بسكين.. وزارة الداخلية تضبط "بطل فيديو السلاح" فى القطامية    الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة واضطراب الملاحة والصغرى بالقاهرة 10    تموين بني سويف: تحرير 1735 محضرا ومخالفة تموينية خلال يناير    بعد تداول فيديو، ضبط متهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية    مدحت تيخا: «عائلة مصرية جدًا» دراما إجتماعية تعيد الإعتبار لقيمة الرسالة في رمضان    التمر باللبن مشروب رمضاني محبوب أم قنبلة سكر على مائدة الإفطار    خليه على فطارك.. عصير الليمون الدافئ يقوّي المناعة ويحمي من البرد في الصيام    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    إطلاق خدمة الموافقات الإلكترونية.. غرفة القاهرة تمد الاشتراك بمشروع الرعاية حتى 31 مايو    وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي ركيزة لرفع كفاءة الاستثمار العام    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي    قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهات قوية في دور ال16 أبرزها روما وبولونيا    ضبط شقيق زوج طبيبة أسنان وعائلته بعد تداول فيديو على مواقع التواصل بدمياط    خنقتها بالإسدال.. مفاجأة جديدة في مقتل عروس بورسعيد بمنزل خطيبها    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    الصين تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى إيران    الزراعة: ربط صغار المزارعين بسلاسل التصدير عبر الزراعة التعاقدية    حسم موقف ثلاثي الزمالك المصاب من مواجهة بيراميدز في الدوري    مركز التميز العلمي والتكنولوجي بالإنتاج الحربي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم    السيد البدوي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين في حزب الوفد    طوارئ بالسياحة لإنهاء إجراءات رحلات عمرة العشر الأواخر من رمضان وختم القرآن    الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى انتصارات العاشر من رمضان    أفضل أدعية الرزق والسكينة في الجمعة الثانية من رمضان 2026..فرصة عظيمة لا تُعوّض    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    النيابة تصرح بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم في حادث بأسوان    خلال ساعات.. حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إسرائيل وساعة الحسم مع إيران تقترب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    الكونغو وأمريكا تتفقان على شراكة صحية بقيمة 1.2 مليار دولار    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    فتاوى القوارير| حكم تناول العقاقير لمنع نزول الحيض بهدف الصيام    أحمد عبد الحميد: والدي رفض «الواسطة» في الفن.. وأول رمضان من غيره صعب    من وصايا «سيد قطب» إلى قتل المدنيين.. تصاعد درامي لرسائل العنف في «رأس الأفعى»    اللجنة المصرية تواصل تنفيذ حملتها لإفطار مليون صائم للأشقاء الفلسطينيين    اللجنة المصرية تنظم فعاليات ترفيهية في غزة ورسائل شكر لصنّاع الدراما    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    دعاء الليلة التاسعة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    للمرة الأولى.. جراحة توسيع الصمام الميترالي بالبالون في مستشفيات جامعة قناة السويس    انطلاق سهرات الأوبرا الرمضانية بثلاث فعاليات مميزة في القاهرة والإسكندرية    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    إصابة محمد شكرى بكدمة فى مشط القدم واللاعب يغيب عن مباراة الأهلى وزد    تريزيجيه وزيزو يشاركان فى مران الأهلى الجماعى استعداداً لمباراة زد    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    لقاء سويدان تكشف حقيقة حديثها عن شائعة الزواج من أحمد عز    دوري المحترفين - القناة يثبت أقدامه في الصدارة بفوزه على طنطا    الصحة: فحص أكثر من 719 ألف مولود ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية منذ انطلاقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما مدى جواز بيع بلازما المتعافين شرعًا وقانونا؟.. محاولات البعض لاستغلال أزمة كورونا تثير الغضب فى الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية.. "فتوى الأزهر": التبرع واجب والبيع حرام.. وخبراء: القانون يوافق الشريعة
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2020

لازالت حالة الغضب والرفض التام تشهدها جميع الأوساط الطبية والدينية والاجتماعية والسياسية والدينية، وذلك لمحاولات البعض استغلال أزمة كورونا في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19 - فقد بدأت الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى بتنظيم عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، حيث أن أكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.
هل يجوز بيع بلازما الدم من أجل الشفاء من جائحة كورونا بين الشريعة والقانون؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تشغل بال الملايين ليس فى مصر فقط بل فى العالم العربي والاسلامى تتمثل فى الإجابة على السؤال: هل يجوز بيع بلازما الدم من أجل الشفاء من جائحة كورونا بين الشريعة والقانون؟ وهل الأمر بحاجة إلى فتوى وقوانين تحرم بيع البلازما وتدعو المتعافين إلى إنقاذ آخرين يصارعون الحياة على نفس أسرة كانوا يستلقون عليها ربما في غرف العناية المركزة؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى صالح حسب الله.

فى البداية – عقبت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على مسألة بيع بلازما المتعافين بإصدار فتوى "تحريم بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا"، باعتبار أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرّم بيعها وفقا لنص القانون، بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّ أخذ "بلازما الدم" مِن المتعافين للمساعدة في علاج المرضى الحاملين له؛ هو أمرٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعَدُّ ذلك من المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من هذا الفيروس، ويثاب الشخص على ذلك – وفقا ل"حسب الله".
فتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
وكتب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الثلاثاء الماضى، أن "تبرع المُتعافين من كورونا بالبلازما واجبٌ، والامتناعُ عنه بغير عذرٍ لا يجوز شرعًا ويأثم المُمتنع"، موضحا "إنَّ استجابة المُتعافين لهذه الدَّعوة واجبٌ كفائيٌ إنْ حصل ببعضهم الكفاية، وبرئت ذمتهم، وإنْ لم تحصل الكفاية إلَّا بهم جميعًا تعيَّن التَّبرع بالدم على كل واحد منهم، وصار في حقِّه واجبًا ما لم يمنعه عذر، وإنْ امتنع الجميع أَثِم الجميع شرعًا؛ وذلك لِمَا في التَّبرع من سعي في إحياء الأنفس".

وحرم الشارع الإسلامي بنصوص القرآن والسنة التصرف في أجزاء الآدمي بالبيع ونحوه ضمانا للكرامة الآدمية التي يجب أن تتبدل بورود التصرفات عليها، فقال تعالي: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، أي فضلناهم علي سائر المخلوقات فلا يخضع الإنسان لما يخضع له سائر الحيوان وسائر المخلوقات من القابلية للبيع والتصرف لكيلا يبتذل، أو يذل بورود التصرفات عليه وقد أراده الله تعالي مخلوقا مكرما.
بيع دم الإنسان فى القرآن والسنة
وكذلك جاءت بنفس المعني سنة النبي - صلي الله عليه وسلم - فقد روي البخاري بإسناده أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطه أجره"، قال الشراح وخص الأكل بالذكر لأنه أغلب صور الانتفاع فهو أعظم المقصود من المال، والحديث واضح في النهي عن إخضاع الإنسان الحر للتصرفات، حتى لا يكون مبتذلا بورود التصرفات علي ذات الإنسان كالحيوانات والكائنات المسخرة لخدمته، ويجوز للإنسان امتلاكها، والتصرف فيها بالبيع ونحوه.

أما بالنسبة لبلازما الدم فهو محرم أيضا بحرمة الإنسان، فهو لا يؤكل ولا يباع، لقوله تعالي في إطار حرمة الدم المسفوح حتى من مأكول اللحم "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" ودم ابن آدم جزء منه فهو تابع لأصله، كما نصت علي ذلك السنة القاضية بحرمة الدماء والأموال والأعراض، والناهية عن "ثمن الدم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن"، كما ورد في صحيح البخاري، وعلي ذلك فإنه يحرم بيع الدم مطلقا؛ أما دم الآدمي، وحيث أن البلازما جزء من أجزاء الدم، فيحرم بيعه كما يحرم بيع الدم.
موقف القانون من بيع بلازما المتعافين
أما القانون المصري فقد وافق الشريعة الإسلامية فى ذلك الشأن حيث نص القانون رقم 124 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على: يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوب الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وذكر قانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وجاء في المادة الأولى من القانون: "يستبدل بنصوص المواد (17، 18، 19، 20، 23، 24)، من القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بالنصوص التالية"، كما جاء في نص المادة (17): "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشرياً أو جزءًا منه بقصد الزراعة بالمخالفة لأي من أحكام المواد (2، 3، 4، 5 ، 7) من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات.
عقوبة الأطباء المخالفين للقانون
أما إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، ونصت المادة (18)، على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين (17، و19) من هذا القانون، على أن المخالف يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، كل ما أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخصة لها مع علمه بذلك، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشآة الطبية الغير مرخص لها، والتي تجرى فيها أي عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري حال ثبوت علمه بذلك.

ثغرة قانونية يجب تفاديها فى مسألة بيع بلازما الدم
بينما يرى آخرين أن القانون المصري لم يقنن عقوبة رادعة حيث أن المستشفيات تبيع الدم للمرضى، فنصت المادة (6) من القانون رقم 178 لسنة 1960 على أنه : تنشأ بوزارة الصحة العمومية بالإقليم الجنوبي هيئة لمراقبة عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته تمثل فيها الجامعات والهيئات الأهلية المتصلة بعمليات الدم وتشكل بقرار من وزير الصحة العمومية التنفيذي يطلق عليها اسم مجلس مراقبة عمليات الدم، وتختص بالآتي:
أولاَ: الإشراف الفني على المراكز الخاصة بنقل الدم وكذلك التفتيش على استيفاء هذه المراكز للشروط المقررة في هذا القانون.
ثانياَ: تنسيق العلاقة بين المراكز الحكومية والأهلية والجهات المستهلكة لمركبات الدم.
ثالثاَ: تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات تجميع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشتقاته، وتقييم أعمال مراكز نقل الدم المرخص بها سنويا.
رابعاَ: التوصية بتدريب الأطباء بالمراكز التي يرى صلاحية إمكانياتها للقيام بهذا التدريب.
خامساَ: وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بتحضير الدم ومركباته ومشتقاته.
سادساَ: وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتطوعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
بينما العقوبة لبيع الدم غير رادعة فنصت المادة (10) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه فضلا عن جواز الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، ويجوز فضلا عن ذلك غلق المركز إداريا إذا أدير من غير ترخيص أو بدون إشراف طبيب أو دون مراعاة الاشتراطات الصحية التي يحددها القرار الوزاري، ومن هنا يتضح أنه مع الأسف الشديد المستشفيات هى من تبيع الدم.







بلازما المتعافين
بيع الدم
بيع دم المتعافين
الازهر الشريف
دار الافتاء
السجن الموبد
الاعدام
غرامه 2 مليون جنيه
المستشفيات
وزاره الصحه
الموضوعات المتعلقة
بدء سحب بلازما من متعافين كورونا ببنك الدم بالمحافظات.. اعرف التفاصيل
الخميس، 11 يونيو 2020 12:40 م
"بلازما المتعافين حياة للمصابين".. المتعافون يتسابقون فى الخير على التبرع بالبلازما لإنقاذ الأرواح من كورونا.. والجيش الأبيض فى مقدمة الصفوص بأسيوط وبنى سويف.. وقواعد بيانات للمتعافين بالإسكندرية.. صور
الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 م
مركز الأزهر للفتاوى: بيع بلازما المتعافين من كورونا حرام ورفض التبرع جريمة
الخميس، 11 يونيو 2020 10:53 ص
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:17 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.