رئيس برلمانية مستقبل وطن يكشف ملامح تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بالجيزة    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    53655 شهيدا، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة    بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين    أردوغان: الفلسطينيون يعيشون الجحيم في غزة    موقف الدبيس وعطية الله من لقاء فاركو    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة    سكارليت جوهانسون تتألق في جلسة تصوير فيلم Eleanor the Great بمهرجان كان    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    طرح أول لقاح فى العالم ضد مرض "السيلان" بالمملكة المتحدة    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لملايين العمال والموظفين.. ما هى حقوق المتوفى بكورونا لدى المعاشات والتأمينات؟.. المشرع وضع قانون المعاشات الجديد لحماية حقوق العامل.. ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2020

مسألة حقوق المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا لدى المعاشات والتأمينات باتت من أهم الأمور التي تشغل بال المواطن خاصة بعد تفشى الوباء وازدياد حالات الإصابة به، خاصة وأن هناك العديد من العاملون والموظفون الراغبون في المعاش المبكر يتطلعون فى تغير عدد من مواد القانون وتعديلها مثل المواد 21 بند 6 والمادتين 24 و156 من قانون المعاشات لوجود بنود بها يستحيل تحقيقها.
وقانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير 2020 والذي ألغي قوانين التأمينات المختلفة مثل القانون 79 لسنة 75، وقانون أصحاب الأعمال وقانون العاملين بالخارج وقانون العمال الغير منتظمة وضم كل هذه القوانين فى قانون موحد.

ما هى حقوق المتوفى بكورونا لدى المعاشات والتأمينات؟
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الموظفين والعمال من خلال الإجابة على السؤال ما هى حقوق المتوفى بكورونا لدى المعاشات والتأمينات؟ وماذا قال القانون عن المعاش المبكر؟ وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص والباحث في التأمينات والمعاشات محمد إبراهيم أحمد.
فى البداية - قانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير 2020 بعد تطبيقه ظهر فى بعض مواده صعوبة فى التنفيذ وبخاصة البند (6) و (أ) من المادة 21 والتي تنص على أنه يستحق المعاش لغير بلوغ السن والشيخوخة توافر الشروط الآتية – وفقا ل"أحمد" :
أ- توفر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن عن 50 % من أجر التسوية الأخير بما لا يقل عن المعاش المحدد بالمادة 24 من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند "أ" مدة اشتراك فعليه لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة (24): "يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق لهذا القانون عن كل سنة بحد أقصى مقداره 80 % من أجر أو دخل التسوية الأخير.

كيفية تسوية المعاش
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون القديم بواقع المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى؛ وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون بحد أقصى مقدارها 80 % من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80 % من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وإذا قل المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (4،3،2) من المادة 21 من هذا القانون عن 65 % من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80 % من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخه استحقاقه، وفى حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود "5،4،3،2.1" من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبتطبيق المادة 21 بند " 6 " و " أ " عمليا وجود استحالة تنفيذ المعاش المبكر.

وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية؟
وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية وقدرها 21 سنة وهذا يعد غير جائز قانونا حيث أن شروط الاشتراك في التأمين أن يكون حد أدنى لسن المؤمن عليه هو 18 سنة وإذا استمر في العمل، فسوف يكون لديه مدة اشتراك بحد أقصى إذا عمره خمسين عاما يعنى عندي 32 سنة مدة اشتراك فعليه، كما أن العاملون في القطاع الخاص تكون مدد اشتراكهم لدى أكثر من صاحب عمل نظرا لعدم استقرار العمال فى ظل ضعف قانون العمل 12 لسنة 2003.
كما أن المادة (20) من ذات القانون حددت شروط الشراء طبقا لسن العامل مقارنة بجدول (3) المرفق، كما أن تكلفة الشراء طبقا للقانون الجديد مرتفعة جدا حيث أن تكلفة السنة الواحدة لأقل أجر اشتراك (1000) تكون 1000 ×713 طبقا للجدول (3) يساوى 7130 جنية بمعنى 8×7130=57000 جنية، كما شراء سنة يؤدى إلى زيادة فى المعاش قدرها (10جنيه)، كما أن العامل لو دفعت ال57 جنية واشتريت ال8 سنوات وكملت ال 40 سنة مدة اشتراك سوف يواجه المشكلة الكبرى وهى شرط ألا يقل عن 50 % من أجر الاشتراك أو التسوية الأخير (أجر2020) يعنى لو العامل 32 سنة خدمة أصبح أجره في القانون الجديد 5000 جنية، سوف يكون مطالب بتحقيق معادلة أن معاشة لا يقل عن 2500 جنية وإلا لا يستحق معاشا، وذلك طبقا للمادة 21 بند 6.

المادة 156 تحاسب العامل أو الموظف على القانون القديم بمعامل السن في القانون الجديد
والمادة (156) التي تحاسب العامل أو الموظف على القانون القديم بمعامل السن في القانون الجديد فتناثر المعاش بين القانون القديم تارة والجديد تارة أخرى فلم يتبقى منه إلا الفتات ويترتب على ذلك رفض طلب الحصول على المعاش المبكر، كما أن هذه المواد تتعارض مع اتجاه الدولة والسماح لموظفي الحكومة بتسوية معاشهم طبقا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية.
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن ال 50، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وأوضحت المادة أنه في حال لم يكن الموظف قد بلغ سن ال 55، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.
أما إذا كان الموظف قد جاوز سن ال55، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء لها، قواعد الإحالة للمعاش المبكر فى 5 مواد، تضمنت:
المادة (181):
على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي، برغبته في الإحالة للمعاش المبكر، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.
المادة (182):
يجب البت في طلب الإحالة إلي المعاش المبكر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلي المعاش مقبولا بحكم القانون.
المادة (183):
يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر في طلب الإحالة للمعاش المبكر، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، على أن ترسل هذه الخطة لإدارة الموارد البشرية.
المادة (184):
يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلي المعاش المبكر أو إلي أن ينقضي الميعادان المنصوص عليهما في المادتين 182، و183، من اللائحة بحسب الأحوال.
المادة (185)
: يشترط لتطبيق أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية طبقا لقانون الخدمة المدنية .
قانون المعاشات
قانون التامينات والمعاشات
فيروس كورونا
الاصابه بكورونا
حقوق العامل
حقوق الموظف
الموضوعات المتعلقة
لملايين العمال والموظفين.. هل تعتبر الوفاة الناتجة عن الإصابة بوباء كورونا إصابة عمل؟.. المشرع فى قانون التأمينات والقانون 137 لسنة 1958 حدد مفهوم إصابة العمل.. وحصرها فى جدول الأمراض المهنية فقط
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:00 م
هام لملايين العمال والموظفين.. اعرف مدى حجية الدليل المستمد من جهاز إثبات الحضور والانصراف.. المشرع اعتبرها مفيدة من الناحية الإدارية دون الجنائية.. والنقض: القضاء الجنائى قضاء اقتناع يجب ألا يشوبه الشك
الأحد، 05 يناير 2020 03:00 ص
يهم ملايين العمال.. المُشرع حدد طريقين لإقامة الدعوى العمالية حال انتقاص حق من الحقوق.. وضع مهلة 45 يومًا كمحاولة لحل النزاع بين العامل وصاحب العمل.. وخبير قانونى يوضح إجراءات رفع الدعوى بمكتب العمل
الخميس، 21 نوفمبر 2019 10:30 ص
جهاز الإحصاء يعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث.. تراجع البطالة في الريف ل 5.6٪.. وارتفاع طفيف بمعدل البطالة.. والزراعة وصيد الأسماك الأكثر استيعابا للمشتغلين ب5 ملايين عامل والتشييد ب3 ملايين
الخميس، 14 نوفمبر 2019 04:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.