قومى المرأة يدعو الفتيات للإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني: عقوبته الحبس و300 ألف جنيه غرامة    «رحلات المهندسين» تختتم أعمالها بحفل تكريم ونجاحات بالأرقام وخدمات بشفافية كاملة    "الإسكان" تناقش استراتيجية التنقل النشط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد سياسات النقل والتنمية    بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة    (سانا): قتلى وجرحي بقوات الأمن السورية والأمريكية نتيجة هجوم مسلح قرب تدمر    برشلونة يحسم مواجهة أوساسونا بثنائية رافينيا ويعزز صدارته لليجا    شاهد| فرحة بطل تركيا بالفوز في مباراة الحسم بمونديال أخبار اليوم للبليارد الفرنسي    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد وغلق محور تنيدة – منفلوط    الأرصاد يُحذر من منخفض جوي يضرب البلاد غدًا وأمطار متوقعة بهذه المناطق    المتسابق محمد سامى محفوظ يستكمل مسابقة دولة التلاوة وعمر ناصر يغادرها    مارك جمال في معرض جدة للكتاب 2025: الترجمة جسر العبور بين الثقافات    "أكثر شراسة".. خبر صادم من "المصل واللقاح" بشأن الأنفلونزا الموسم الحالي    النيابة تُجري معاينة تصويرية لإلقاء جثة طفلة داخل عقار بشبرا الخيمة| فيديو    وزير الرياضة يشهد اليوم السبت ختام بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية    التعليم تكشف آلية تفعيل قرارات منع التجاوزات بالمدارس الخاصة والدولية    صاحب الصوت الشجي.. تكريم الشيخ حمدي محمود الزامل في برنامج "دولة التلاوة"    المتسابق عمر ناصر: مسابقة دولة التلاوة طاقة أمل للمواهب علشان تتشاف    مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام في جمهورية الكونجو الديمقراطية    متحورات جديدة.. أم «نزلة برد»؟! |الفيروسات حيرت الناس.. والأطباء ينصحون بتجنب المضادات الحيوية    الرئيس الإندونيسي يؤكد توصيل مياه الشرب وإصلاح البنية التحتية لسكان المناطق المنكوبة بالفيضانات    ريهام أبو الحسن تحذر: غزة تواجه "كارثة إنسانية ممنهجة".. والمجتمع الدولي شريك بالصمت    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح المفاوضات    ضبط 5370 عبوة أدوية بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية    كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة فى طريق الواحات الصحراوى    توافق مصرى فرنسى على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية    منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية    رئيس مجلس القضاء الأعلى يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس    شعبة الدواجن: المنتجون يتعرضون لخسائر فادحة بسبب البيع بأقل من التكلفة    الشناوي: محمد هنيدي فنان موهوب بالفطرة.. وهذا هو التحدي الذي يواجهه    "فلسطين 36" يفتتح أيام قرطاج السينمائية اليوم    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    ريال مدريد يجهز خيار الطوارئ.. أربيلوا الأقرب لخلافة تشابي ألونسو    جهاز تنمية المشروعات ومنتدى الخمسين يوقعان بروتوكول تعاون لنشر فكر العمل الحر وريادة الأعمال    نوال مصطفى تكتب: صباح الأحد    برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات    مكتبة الإسكندرية تستضيف "الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر"    قائمة ريال مدريد - بدون أظهرة.. وعودة هاوسن لمواجهة ألافيس    مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدنى فى هجوم تدمر السورية    القومي لذوي الإعاقة يحذر من النصب على ذوي الاحتياجات الخاصة    نائب محافظ الأقصر يزور أسرة مصابي وضحايا انهيار منزل الدير بمستشفى طيبة.. صور    إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن    موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد زيادة يوليو.. وخطوات الاستعلام والقيمة الجديدة    لاعب بيراميدز يكشف ما أضافه يورتشيتش للفريق    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    بدء الصمت الانتخابي غدا فى 55 دائرة انتخابية من المرحلة الثانية لانتخابات النواب    «الجمارك» تبحث مع نظيرتها الكورية تطوير منظومة التجارة الإلكترونية وتبادل الخبرات التقنية    استعدادات مكثفة بمستشفى أبو النمرس تمهيداً لافتتاحه    وصفة الزبادي المنزلي بالنكهات الشتوية، بديل صحي للحلويات    محافظ أسيوط يفتتح المؤتمر السنوي الثالث لمستشفى الإيمان العام بنادي الاطباء    إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم ب"مقص" في الإسماعيلية    فيديو.. الأرصاد: عودة لسقوط الأمطار بشكل مؤثر على المناطق الساحلية غدا    محافظ أسيوط يقود مفاوضات استثمارية في الهند لتوطين صناعة خيوط التللي بالمحافظة    القضاء الإداري يؤجل دعوى الإفراج عن هدير عبد الرازق وفق العفو الرئاسي إلى 28 مارس    الأهلي يواجه الجيش الرواندي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات    وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الطائفة الإنجيلية ووفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولازالت مصطبة عم السيد شاهدة ?!    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لملايين الأسر.. حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة.. الحكم جاء لعدم تقديم المنقولات وقت تنفيذ حكم الاستلام العينى.. والحيثيات: إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 06 - 2020

قضت محكمة استئناف المنصورة، في حكماَ هاماَ برد قيمة منقولات الزوجية المستهلكة والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالي 25 ألف جنيه، لعدم تقديمها وقت تنفيذ حكم الاستلام العيني، وذلك على خلاف المتعارف عليه، حيث أن القانون لا يجيز للزوجة الحصول على مبالغ مالية نظير المنقولات والأصل رد المنقولات بعينها.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 10567 لسنة 71 ق. المنصورة، برئاسة المستشار عبد المنعم أحمد لاشين، وعضوية المستشارين أسامة زكى دعشوش، وشريف عزت أبو يوسف، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد أبو خالد، وأمانة سر محمود وحيد.

الوقائع.. الزوجة تطلب رد قيمة المنقولات لاستهلاك الزوج للمنقولات
واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى 458 لسنة 2019 أسرة مركز ميت غمر، حيث أن المدعية أقامت داعوها بغية القضاء على المدعى عليه، 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وقالت شارحة لدعواها أنها سبق وأن قضى لصالحها الحكم فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، بإن يؤدى للمدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وفى تلك الأثناء – قامت بالطعن على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحال تنفيذ ذلك القضاء بتاريخ 11 يوليو 2018 تبين للمحضر القائم بالتنفيذ أن المنقولات هالكة ولا تصلح للاستعمال، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكمين سالفى البيان، وكذا صورة محضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018.

محكمة أول درجة ترفض الدعوى والزوجة تستأنف الحكم
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 27 مايو 2019 قضت برفض الدعوى، تأسيساَ على أن المدعى عليه جحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة ولم تقدم المدعية أصول المستندات المجحودة، وإذ لم يلقى هذا القضاء قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 3 يوليو 2019 ، وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدد: 1-بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 25 ألف جنية قيمة منقولاتها الزوجية المستهلكة، 2-وبإلزامه بأن يؤدى مبلغ مالى تقدره المحكمة تعويضاَ عن هلاك منقولاتها وجبراَ لها، وذلك لأسباب حاصلها: الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
وتداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة وبجلسة 6 يناير 2020 قضت المحكمة بهيئة مغايرة وقبل الفصل فى الشكل والموضوع باستجواب المستأنفة بشأن المستندات المجحودة وبجلسة المرافعة الأخيرة فى 1 مارس 2020 مثل طرفى التداعى كل بوكيل وقدم الحاضر عن المستأنفة صورة رسمية من محضر إثبات الحالة بعدم تسلم المنقولات المؤرخ 11 يوليو 2018، وكذا صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر، وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق أسرة المنصورة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

حكم نهائى برد قيمة المنقولات الزوجية المستهلكة
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الموضوع – فلما كان الثابت من الأوراق أنه سبق وأن قضى فى الدعوى رقم 2387 لسنة 2013 أسرة مركز ميت غمر لصالح المستأنفة بإلزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية المنقولات المبينة بقائمة أعيان جهازها والمبينة الوصف بالقائمة، وأصبح هذا الحكم نهائى عقب صدور حكم فى الاستئناف رقم 831 لسنة 67 ق المنصورة بتاريخ 17 نوفمبر 2015 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وحيث أن الثابت من الصورة الرسمية المرفقة بالأوراق من محضر إثبات الحالة بعدم تسليم المنقولات نفاذا للحكم سالف البيان أن المنقولات المعروضة لا تصلح للاستخدام فى بعضها.
ووفقا ل"المحكمة" – أنه من المقرر وفقا لنص المادة 215 من القانون المدني تنص على أنه إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناَ حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون الحكم كذلك إذ تأخر المدين فى تنفيذ التزامه – وترتيباَ على ما تقدم وهدياَ به وإذ كان الثابت من الحكم سالف البيان القاضي بإلزام المستأنف ضده بتسليم المستأنفة منقولات جهازها المبينة بالأوراق، وتعذر التنفيذ حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية لمحضر إثبات الحالة المؤرخ 11 يوليو 2018 بمعرفة محضر التنفيذ، ومن ثم تقضى المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالتعويض النقدى للمستأنفة برد قيمة قائمة المنقولات وهو فى حقيقته شاملة تعويض عن هلاك المنقولات.

فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بإلزام المستأنف ضده برد قيمة منقولات الزوجية والتعويض الجابر للمستأنفة بإجمالى 25 ألف جنية، وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
مستند 1


مستند 2

مستند 3

مستند 4


مستند 5

محكمه الاسره
قانون الاسره
قانون الاحوال الشخصيه
محاكم الاسره
المنقولات الزوجيه
رد قيمه المنقولات الزوجيه
المنقولات الزوجيه المستهلكه
قضايا تعويضات
شروط رد المنقولات الزوجيه
الموضوعات المتعلقة
لملايين الأسر.. إشكاليات تنفيذ أحكام محكمة الأسرة.. محامون وموظفون لإداريون ومحضرون يشاركون فى تعطيل التنفيذ.. المشرع يفرق بين نوعين من تنفيذ الأحكام.. وخبير يُجيب على الأسئلة الشائكة للحاضنات
الثلاثاء، 19 مايو 2020 12:00 م
لملايين الأسر.. إشكاليات تواجه الحاضنات من تحصيل النفقات من بنك ناصر.. البنك لا يقوم بتنفيذ أحكام تزيد عن 500 جنيه.. وعقوبة الزوج الممتنع عن أداء النفقة تصل للحبس عام.. وخبير يضع روشتة من 7 ملاحظات لحل الأزمات
الخميس، 14 مايو 2020 01:30 م
لملايين الأسر.. كيف أزال القانون ألغام التوقيع على القايمة؟.. المشرع اعتبر توقيع الزوج على قائمة المنقولات الزوجية ليس دليل على الاستلام الفعلى.. والنقض تؤكد: لابد من وجود شهود على التسليم الأصلى للمنقولات
الثلاثاء، 12 مايو 2020 12:00 ص
لملايين الأسر.. هل يحق للزوج رفع دعوى فسخ عقد زواجه حال اكتشاف "عيب" فى زوجته؟.. الطلاق للعيب أجازه المشرع للزوجة فقط.. السبب استطاعة الزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق.. و"النقض والإفتاء" تتصديان للأزمة
الأربعاء، 06 مايو 2020 11:00 م
لملايين الأسر.. المحكمة تقضى فى دعوى خلع على الزوجة بصورية مقدم الصداق.. وتكشف بشهادة الشهود أن مقدم الصداق 18 ألف جنيه رغم ثبوته فى العقد "واحد جنيه فقط".. والحيثيات تؤكد: الغرض كان تقليل رسوم المأذون
الثلاثاء، 05 مايو 2020 07:00 م
لملايين الأسر.. إشكاليات على طريق تنفيذ دعاوى الخلع.. الزوج يدفع بصورية المهر للدفع ببطلان مقدم الصداق.. عدم علم الزوج بانعقاد الخصومة لأن الزوجة تعلنه إعلانا إداريا.. وخبير يوضح 5 إشكاليات فى إجراءات التقاضى
الإثنين، 04 مايو 2020 05:30 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.