عقد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء اجتماعا مساء أمس الثلاثاء مع عدد من الحركات والائتلافات الشبابية من بينهم حركة شباب 6 أبريل وائتلاف شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة، بمجلس الشعب لمناقشة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور القادم بعد انتخاب مجلس الشعب والشورى. وشملت "مقترح" معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور 6 مواد، فيما ضمنت مقترح "الوزراء" بشأن المبادئ الأساسية للدستور للدستور 23 مادة. وتنشر "اليوم السابع " نصوص معايير اختيار اللجنة التأسيسية للدستور "الأولية"، والتى ناقشها مجلس الوزراء مع الشباب، والتى تشكل بقرار يصدر عن أغلبية بثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى، على أن يكون ممثليها من خارج المجالس نهائياً، فيما تنص المادة الثانية على أنه يشترط فى من يتم اختيارهم للعضوية الشروط الخاصة بالمجالس النيابية، والثالثة تنص على "عدم الإخلال بالمراكز القانونية عند تشكيل الجمعية التأسيسية حيث يحظر تعيين أى عضو فيها لشغل أى منصب قيادى بالجهاز الإدارى للدولة لمدة 3 سنوات تالية لوضع الدستور. ويأتى نص المادة الرابعة، أن يراعى عدالة تمثيل مختلف القوى ومن ثم تتألف من ممثلى القوى والتيارات السياسية والمهنية وقادرة الفكر والعلم والفن والقطاعات النوعية بنسب متساوية وتوزع كالتالى، "80 عضواً من ممثلى النقابات المهنية تختارهم مجالس النقابات، والاتحادات العمالية تختارهم مجالس النقابات والفلاحين يختارهم اتحاد الفلاحين المستقلين، والجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات بالتشاور مع أعضاء نادى هيئة التدريس، والجمعيات والمؤسسات الأهلية والنسائية والمعاقين تختارهم الائتلافات النوعية لها، ومثل المعاقين منهم، والجمعيات والمنظمات الحقوقية من الائتلافات النوعية لها والشباب من اتحاد الطلاب والمراكز الشبابية والأندية الرياضية والمصريين بالخارج من اتحاداتهم، والمجلس القومى لحقوق الانسان وشيخ الأزهر والمفتى والارثوذوكس والكالثوليك والبروتسنت واليهود منتخبين من مجالسهم الملية والجمعيات العلمية تختارهم مجالس إداراتها، والجهات القضائية يختار عبر الجمعيات العمومية للهيئات القضائية المختلفة مجلس الدولة والإدارية العليا والنيابة الإدارية ة هيئة قضايا الدولة". كما ينص على أن يكون هناك تمثيل للقوات المسلحة والشرطة والأحزاب المشهرة رسمياً، و20 عضواً من الشخصيات العامة التوافقية من الخبراء والفقهاء الدستوريين والمستقلين والشخصيات العامة ورجال الفكر والعلم والفن. المادة الخامسة تنص على أن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية، إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثيقة سابقاً. وكشف محمد عادل عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، ل "اليوم السابع" عن أبرز المواد التى اقترحت الحركة تعديلات عليها فيما يتعلق بمعايير اختيار اللجنة، وعلى رأسها رفض المادة التى تنص على "أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قياساً على سلطة رئيس الجمهورية الاعتراض على تشكيل الجمعية إذا خالفت المعايير السابقة التى حددتها الوثيقة سابقاً"، موضحاً أن الحركة رفضت أى تدخل للمجلس الأعلى فى عمل اللجنة التأسيسية نهائياً. وكذلك اعترضت 6 أبريل فى "المبادئ الأساسية للدستور" على نص المادة 16، والتى تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنين أمام أى قضاء استثائى أو عسكرى إلا فى الجرائم النظامية المتصلة بالقوات المسلحة، حيث شددت الحركة على ضرورة محاكمة المدنين فى قضايا عسكرية أمام قاضيهم الطبيعى. وجاءت نص المادة الثانية فى المبادئ الأساسية للدستور كالتالى" الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى، ومبادئ غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" إلا أن بعض الإسلاميين الحاضرين اعترضوا على الجزء الأخير. وأشار عادل إلى أن اللقاء قد حضره أطياف عدة، بداية من الإسلاميين والليبراليين والاشتراكين، مشيرا إلى أن اللقاء نجح فى النهاية رغم محاولات البعض عرقلة عمل هذا اللقاء، لتحقيق بعض المصالح الفئوية والحزبية، مؤكدا أن التوافق بين القوى السياسية هو الطريق الوحيد لإنجاح المرحلة الانتقالية، والقفز على العقبات التى يحاول الغرب وبعض الجهات وضعها من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر.