محافظ كفر الشيخ: انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ال26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    سيناتور أمريكي ينتقد نشر الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات لوس أنجلوس    الأونروا: النظام الذي تديره إسرائيل لتوزيع المساعدات مهين ولا يهدف لمعالجة الجوع في غزة    روسيا: قصفنا منشآت للصناعة العسكرية في كييف بأسلحة عالية الدقة    الداخلية السورية: 450 ألف عنصر كانوا يقاتلون مع نظام الأسد ضد السوريين    ضبط 55 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 20 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في حفل زفاف بالمنيا    لقاء مرتقب.. ماذا يحتاج المنتخب الفلسطيني للمشاركة في ملحق تصفيات كأس العالم؟    بتواجد الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بمجموعات كأس العالم للأندية 2025    مانشستر سيتي يعزز طاقمه الفني بعنصرين سابقين في ليفربول    رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال الامتحانات بكلية الحقوق    بتخفيضات 30٪.. افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز دشنا في قنا    تعليم الوادي الجديد: بدء تلقي الاعتذارات الخاصة بالمنتدبين في أعمال امتحانات الثانوية العامة    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالبدرشين    سحب 732 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية تحيي حفل عيد الأضحى ب 6 أكتوبر    عرض «السنجة» على مسرح نهاد صليحة 10 يوليو    بعد فيروس سي.. الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    السبكي: تقديم 189 ألف خدمة طبية وتوعوية خلال عيد الأضحى بمحافظات "التأمين الشامل"    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    الحكومة تجهز فرصا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد: العظمى بالقاهرة وجنوب الصعيد 41 درجة    التضامن تواصل تنفيذ خطة تفويج عودة الحجاج إلى أرض الوطن    جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطلقات نارية بقنا    القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان مباشر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026    229 مصنعاً لإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية في مصر    فيلم المشروع x ل كريم عبد العزيز يتخطى 90 مليون جنيه إيرادات    أسماء جلال تنشر صورا جديدة لها من حفل زفاف أمينة خليل باليونان    3 أبراج كسيبة والتراب بيتحول ذهب فى إيديهم.. الدلو بيفكر برة الصندوق    فنان العرب محمد عبده والمايسترو هاني فرحات يتألقان بحفلين في 48 ساعة    ماجد الكدوانى ضيف "فضفضت أوى" مع معتز التونى على Watch it غداً    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغًا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    10 قتلى فى هجوم مسلح على مدرسة بمدينة جراتس جنوب شرقى النمسا    بعد عيد الأضحى.. قائمة الإجازات الرسمية في 2025    «التخطيط» تستعرض «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة مطروح للعام المالي الحالي 24/2025    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    «التأمين الصحي»: استحداث عدد من الخدمات الطبية النوعية بالمستشفيات    الأطباء: نتابع واقعة عيادة قوص ونناشد تحري الدقة في تناول المعلومات    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    محمد السيد: لست متمرداً.. والزمالك بيتي    السيسي يصدَّق على قانونين بشأن مجلسي النواب والشيوخ    المأذونين عبر تليفزيون اليوم السابع: زواج شاب "داون" من فتاة يجوز شرعاً    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    وزيرة إسبانية تدين اختطاف السفينة مادلين : يتطلب رد أوروبى حازم    كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    ارتفاع الأسهم العالمية والدولار مع تقدم المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    أسعار اللحوم البلدي والكندوز اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    الخارجية الإيرانية: الجولة المقبلة من المحادثات مع واشنطن تُعقد الأحد في سلطنة عُمان    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة خراط بتهمة قتل مواطن عمداً بدار السلام
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، تأجيل محاكمة المتهم "إسلام.ي"، لاتهامه بقتل مواطن عمداً بدار السلام، تأجيلاً إدارياً للأسبوع الثالث من شهر يونيو.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمري و محمد سامح، وأمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهم "إسلام.ى"، خراط، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد.ر"، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، على إثر خلافات بينهما، وأعد لذلك سلاحان أبيضان " مطواة، كتر"، وتوجه للمكان الذى أيقن تواجده به واصطحبه معه بدعوى تصفية خلافهما، وما أن ظفر به حتى أشهر الأسلحة البيضاء وأنهال بها عليه بعدة طعنات، أحدثت به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته، كما أحرز المتهم أسلحة بيضاء بدون تصريح.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.