بعد افتتاح 4 مساجد.. محافظ كفر الشيخ: بيوت الله منارة للعلم والمعرفة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى حفل تخرج الكلية المعمدانية    الاستثمار: استراتيجية للتوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية    طريقة سلخ الخروف تزامنا مع قدوم عيد الأضحى.. اتبع هذه الخطوات    «اتحاد الصناعات» يبحث مع الغرف التجارية سبل تمكين المرأة اقتصاديا    أمريكا تفرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة    المقاومة الإسلامية بالعراق تشن هجوما بالمسيرات علي ميناء حيفا    بملابس الإحرام.. الرئيس السيسي يصل جدة لأداء مناسك الحج (فيديو)    وزير النقل السعودي: 32 تقنية حديثة و47 ألف موظف و27 ألف حافلة لخدمة ضيوف الرحمن    أمريكا تعلن تقديم 315 مليون دولار مساعدات إنسانية للسودان    الرمادي: لا توجد أهمية لحياة اللاعبين.. وفريقي كان أنانيا في بعض الفرص    حقيقة مفاوضات برشلونة مع فريمبونج    حقيقة موافقة ناتشو على عرض الاتحاد السعودي    رئيس بعثة الحج الرسمية يعلن نجاح خطة تصعيد حجاج القرعة إلى عرفات الله    الأول مكرر على الثانوية بالكويت: الأخذ بالأسباب وتنظيم الوقت من عوامل النجاح    قصور الثقافة: لدينا 20 قاعة لسينما الشعب في 18 محافظة تعرض الأفلام الجديدة    لبلبة: دوري في فيلم عصابة الماكس لا يشبهني.. والأحداث مليئة بالمفاجآت    الأول مكرر على الثانوية بالكويت: الأخذ بالأسباب وتنظيم الوقت من عوامل النجاح    حكم صيام عرفة يوم السبت.. أدلة شرعية تحسم الجدل    وكيل صحة الشرقية يتابع خطة رفع درجة الاستعداد بمستشفى القنايات قبل العيد    طريقة عمل الطحال زي المحلات.. «وصفة على قد الإيد»    ويزو: 'ممنوع الأكل في لوكيشن شريف عرفة بس أنا كنت مبسوطة'    عاجل| القطاع العائلي في مصر يستحوذ على 58% من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية في البنوك    فيديو.. المفتي يوضح فضل العبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة    رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة    "400 زجاجة يوميًا".. القرموطي يستعرض جهود المملكة لإمداد المشاعر المقدسة بالمياه خلال الحج (فيديو)    أمن القليوبية يكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طفل القناطر على يد زوجة أبيه    مودريتش يخالف رأي مبابي    اليسار الفرنسي يكشف عن خطة للتخلص من إصلاحات ماكرون وتحدي الاتحاد الأوروبي    بيربوك: يجب على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على ضغط العقوبات على روسيا    الصحة الفلسطينية: 5 إصابات برصاص الاحتلال من مخيم الأمعري بينها 3 بحالة خطيرة    قد تسبب أمراض القلب، ما هي أضرار المشروبات الغازية على الجسم؟    الفيلم الوثائقي أيام الله الحج: بعض الأنبياء حجوا لمكة قبل بناء الكعبة    الأزهر: يجب استخدام عوازل لمنع الاختلاط في صلاة العيد    كيف تساعد مريض الزهايمر للحفاظ على نظام غذائي صحي؟    بعد العرض البلجيكي.. آخر تطورات صفقة انتقال بلعيد إلى الأهلي (خاص)    إزالة مخالفات بناء في الشروق والشيخ زايد    قصف مستمر وانتشار للأمراض الخطيرة.. تطورات الأوضاع في قطاع غزة    برامج وحفلات وأفلام ومسرحيات.. خريطة سهرات عيد الأضحى على «الفضائيات» (تقرير)    «التنسيقية».. مصنع السياسة الوطنية    «صيام»: نطبق استراتيجية متكاملة لتعريف المواطنين بمشروع الضبعة النووي| فيديو    بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة مصلحة الشهر العقاري    هل صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين؟.. توضح مهم من مفتي الجمهورية    محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي    «الإسكان»: إجراء التجارب النهائية لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح لتحلية المياه    وزير الري يوجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات خلال العيد    «التعاون الدولي» تُصدر تقريرا حول التعاون مع دول الجنوب في مجالات التنمية المستدامة    «هيئة الدواء»: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    لاعب بيراميدز ينفى بكائه بعد التسجيل في مرمى سموحة    فرج عامر: أوافق على مقترح الدوري البلجيكي.. ولا أستطيع الحديث عن عبد القادر وخالد عبد الفتاح    القاهرة الإخبارية تنقل صورة حية لطواف الحجاج حول الكعبة.. فيديو    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الهرم    ماس كهربائي كلمة السر في اشتعال حريق بغية حمام في أوسيم    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    إنبي: العروض الخارجية تحدد موقفنا من انتقال محمد حمدي للأهلي أو الزمالك    حظك اليوم وتوقعات برجك 14 يونيو 2024.. «تحذير للأسد ونصائح مهمّة للحمل»    كتل هوائية ساخنة تضرب البلاد.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة 11 متهماً بخطف مواطن لطلب فدية لجلسة الغد
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 02 - 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11 متهماً لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة الغد، والمتهمون هم كلا من "ح.ص"، و "م.ع"، و"ع.م"، و"أ.م"، و "غ.ا"، و"س.ع"، و "م.إ"، و "ي.ف"، و "خ.أ"، و "خ.ع"، و "ف.ع".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا نارياً مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود .

وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، والدى أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه، وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية، واحتجزوه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد الحصول على 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.


حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.