محلية النواب تستدعي محافظ كفر الشيخ لهذا السبب    "حظر".. إجراءات مشددة من القومي للاتصالات تجاه المكالمات المزعجة    التصعيد الأوروبي ضد إسرائيل.. لماذا الآن؟- تحليل    محمود الخطيب: نسعى للتقدم وتحقيق النجاحات من أجل جماهير الأهلي    خطوة جديدة نحو أوروبا.. مرموش يقود مانشستر سيتي إلى الفوز على بورنموث (فيديو)    عمرو أدهم: حريصون على تسوية مستحقات جوميز بشكل ودي    "تعليم القاهرة" تواصل البث المباشر لمراجعة الرياضيات لطلاب الشهادة الإعدادية    25 صورة من حفل زفاف مسلم ويارا    البحرين تعزى جمهورية مصر العربية فى ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية    المستشار محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم يرحم المستأجر ولا يقتل الأمل لدى المالك    ابن شقيق عبد الحليم حافظ: لدينا تسجيلات لحياة عمى تتعرض لقصته مع السندريلا    يبدأ غدًا.. «متحدث الإسكان» يكشف تفاصيل الطرح الجديد    ماجد عبدالفتاح: نسعى لتعليق مشاركة إسرائيل في الجميعة العامة للأمم المتحدة    المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة    محمد عامر: الرياضة المصرية تنهار بفعل فاعل.. وصمت هاني أبو ريدة "مدان"    291 عملاً خلال 57 عاماً.. رحلة «سمير غانم» الفنية بالأرقام    فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 22 ألف جنيه شهريا .. اعرف التفاصيل    لامين يامال يغازل أرقام ميسي التاريخية    غرق ثلاثة أطفال داخل ترعة بالدقهلية أثناء الاستحمام    جميلة وساحرة.. إطلالة لميس رديسي في مسابقة ملكة جمال العالم (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب    تعرف علي موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    فيديو- أمين الفتوى: قوامة الرجل مرتبطة بالمسؤولية المالية حتى لو كانت الزوجة أغنى منه    حكم الاحتفال بعيد الميلاد.. أمين الفتوى: احتفل بما يفرحك واجعله فرصة للتأمل في حياتك مع الله    وفد صيني يزور مستشفى قصر العيني للتعاون في مشروعات طبية.. صور    الحليب قد يسبب الصداع للبعض- إليك السبب    جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار بدير أبومينا ومارمينا بالإسكندرية    تامر حسني يغني على «مزاج» الجمهور في حفل غنائي تفاعلي (تفاصيل)    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    البابا تواضروس ووزير السياحة ومحافظ الإسكندرية ومديرة اليونسكو يتفقدون مشروع حماية منطقة أبو مينا الأثرية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات بين الأهلي ووادي دجلة (مستند)    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية فى محافظة هيران    «لسه بدري عليه».. محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل محاكمة 11 متهماً بخطف مواطن لطلب فدية لجلسة الغد
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 02 - 2020

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، تأجيل محاكمة 11 متهماً لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، لجلسة الغد، والمتهمون هم كلا من "ح.ص"، و "م.ع"، و"ع.م"، و"أ.م"، و "غ.ا"، و"س.ع"، و "م.إ"، و "ي.ف"، و "خ.أ"، و "خ.ع"، و "ف.ع".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا نارياً مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود .

وتضمنت أقوال شهود الإثبات بالقضية الشاهد الأول "م.م"، والدى أوضح أنه حال سيره بالسيارة قيادته قام المتهمون باستيقافه، وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية، واحتجزوه لمدة 10 أيام وذلك للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد الحصول على 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.


حدد فى قانون العقوبات، عقوبة جريمة الخطف تفصيلا للخاطف أو من خطف بواسطة غيره طفل لم يبلغ 16 عاما أو أنثى، تصل إلى المؤبد فى بعض الحالات.

المادتان 288، 290 من قانون العقوبات نصت على أن "جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى.

وتطبيق المادة 288 عقوبات على واقعة خطف أنثى بالتحايل، المنطبقة عليها المادة 290/ 1 عقوبات خطأ لا تستطيع محكمة النقض تصحيحه ما دام لم يطعن عليه من غير المتهم.

القاعدة: كما حددت المادتان 288 و290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980، أولاهما على اختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم 16 سنة كاملة بما نصت عليه من أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا ذكرا لم تبلغ سنه 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، بينما عاقبت الثانية على أن اختطاف الأنثى أيا كانت سنها خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن اتفقتا فى أحكامهما العامة، سواء الركن المادى القائم على فعل الخطف، أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائى العام من إرادة ارتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه كلتاهما من تحيل أو إكراه، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين فى إخفاء الغير أو إبعاد الأنثى، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.